سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الجمعة 5 يوليو 2024    رئيس الوزراء البريطاني يعترف بفوز حزب العمال في الانتخابات البرلمانية    القنوات الناقلة لمباراة اسبانيا والمانيا في ربع نهائي امم اوروبا يورو 2024    اتحاد الألعاب الترفيهية يهنئ الوزير أشرف صبحي لتجديد الثقة والاستمرار بقيادة حقبة الشباب والرياضة    أسماء جلال: حبيت من طرف واحد لسنوات.. ورفضني    «القاهرة الإخبارية»: 4 شهداء بقصف منزل بمخيم نور شمس بالضفة الغربية    حكام الولايات الديمقراطية يؤكدون دعمهم لبايدن    بسبب ارتفاع الحرارة.. هل تضرب الأعاصير إفريقيا والدول العربية؟    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة -- الإسكندرية»    سعر طن الحديد اليوم الجمعة 5-7-2024.. اعرف الاستثماري بكم    أسعار اللحوم والأسماك اليوم 5 يوليو    ريهام عبدالحكيم تتصدر تريند «X» بحفل ليلة وردة    حظك اليوم برج القوس الجمعة 5-7-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    دعاء الجمعة الأخيرة من العام الهجري.. «اللهم اغفر لنا ذنوبنا»    نص خطبة الجمعة اليوم.. «الهجرة النبوية المشرفة وحديث القرآن عن المهاجرين»    التعادل يحسم الوقت الأصلي لقمة الأرجنتين ضد الإكوادور    "موثقي مصر" تكشف خطة وزير العدل الجديد بشأن منظومة الشهر العقاري    خبير: التحديات الاقتصادية فرضت نفسها على التشكيل الوزاري الجديد    ميسي يهدر ومارتينيز يتألق.. الأرجنتين إلى نصف نهائي كوبا أمريكا    موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري الممتاز    "ظهرت نتائج التاسع الاساسي 2024" moed.gov.sy رابط نتائج الصف التاسع سوريا 2024 حسب الاسم ورقم الإكتتاب عبر موقع التربية السورية    «جامدين جامدين».. نصيحة تامر حسني ل جمهوره بعد «هرمون السعادة»    «كاف» يوقع عقوبة مالية على صامويل إيتو بسبب اتهامات بالتلاعب    تشكيل فرنسا المتوقع لمواجهة البرتغال في ربع نهائي يورو 2024    الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36    اشتعال النيران في «تريلا» بصحراوي قنا    أول قرار من النيابة في واقعة مصرع طفل أصيب باختناق داخل أسانسير خلال انقطاع الكهرباء    وزير العمل: الرئيس السيسي وجه بتحقيق مصلحة العمال    شُهداء وجرحى جراء قصف مناطق مُتفرقة في قطاع غزة    بوتين: أوكرانيا رفضت محادثات السلام بتوجيهات مباشرة من لندن وواشنطن    متحدث الوزراء: نبحث وضع حلول جذرية لوقف انقطاع التيار الكهربائي    مختار مختار: استمتع بأداء هؤلاء في الأهلي.. وأؤيد استمرار كهربا    وزارة الأوقاف تفتتح 16 مسجدًا.. اليوم    الشيخ خالد الجندي: من رأى سارق الكهرباء ولم يبلغ عنه أصبح مشاركا في السرقة    الإفتاء تستطلع هلال شهر المحرم اليوم    استمتع بالانتعاش في الصيف مع مشروب الليمون بالنعناع البارد    مهرجان جرش للثقافة والفنون يكشف عن برنامج دورته ال38    أدعية رأس السنة الهجرية.. يجعلها بداية الفرح ونهاية لكل همومك    موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 - 2025 (الموعد والأوراق المطلوبة)    «الدواء موجود وصرفه متأخر».. الصحة: تحقيق عاجل مع مسؤولي مستشفيات الإسكندرية    وليد دعبس: أطالب بمشاركة مودرن سبورت في الكونفدرالية.. ولدينا حقوق مالية بشأن رحيل حسام حسن    نقابة العاملين بالسياحة تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو    لا ينام.. مصطفى بكري: كامل الوزير بيشتغل 13 ساعة في اليوم    أسماء جلال تكشف قصة الدريس كود مع شريف عرفة (فيديو)    26 يوليو.. تامر حسني يشارك في مهرجان العلمين الجديدة    #أسامة_عسكر يتصدر (إكس) .. ومغردون: مرعوب ليه وأنت بتدعي إن الشعب في ضهرك    السروجي: هدفي تحقيق الآمال المشروعة    هرب من حرارة الجو.. مصرع طالب غرقًا في نهر النيل بالغربية    تشييع جنازة طالب كلية الهندسة اثر سقوطة من الدور الخامس    تصالح كمال أبو رية مع كفيف اتهمه باحتجاز سيارته المخصصة للمعاقين بالعجوزة    الجيش الإسرائيلي يكشف عن استعداده لقبول الصفقة مع حماس بأي ثمن    رئيس جامعة القاهرة عن تجديد الثقة في وزير التعليم العالي: حقق إنجازات متميزة    حسام موافي يحذر: النوم حتى هذا الوقت يزيد من خطر الإصابة بالجلطات    هل توجد خطورة من تناول تطعيم الكبار للأطفال بالخطأ؟ فاكسيرا تجيب    الكشف على 1370 مواطنا خلال قافلة طبية بكوم حمادة في البحيرة    حلف اليمين الاثنين المقبل.. «رشوان» رئيسًا للأعلى للإعلام و«سعدة» للوطنية للإعلام و«الشوربجي» للصحافة    محمد أنور : نناقش في «جوازة توكسيك» مشاكل اختلاف التربية بين المتزوجين    يوم عرفة 2024 : إحدى حجيج دمياط عقب عودتها: «مشرفين الرحلات هربوا وقالوا إنتوا جايين مع مين»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدال وإشكاليات.. رحلة «الإجراءات الجنائية» حتى موافقة «النواب» على تعديلاته
نشر في أهل مصر يوم 14 - 01 - 2024

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وشهدت الجلسة الأخيرة جدلا كبيرا بين ممثل وزارة العدل (الحكومة) وأعضاء اللجنة التشريعية، خلال مناقشة عدد من بنود تعديلات القانون.
عقدت اللجنة اجتماعاً لنظره في 13 من يناير 2024، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، بحضور أعضاء اللجنة.
تعديل قانون الإجراءات الجنائية
استعرضت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور وقانون العقوبات، والقانون المدني، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، والقانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ، وقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، وقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ، واللائحة الداخلية للمجلس.
قانون الإجراءات الجنائية هو مجموعة القواعد التي تحكم الدعوى الجنائية من حيث إجراءات مباشرتها منذ لحظة وقوع الجريمة حتى الحكم فيها، وكذلك الحقوق والواجبات الناشئة عن محيط الروابط القانونية الناشئة عن تلك الإجراءات.
تنفيذ العقوبات
الدور الأساسي لقانون الإجراءات الجنائية هو تطبيق وتفعيل قواعد قانون العقوبات فهو قانون جنائي إجرائي لكيفية تنفيذ العقوبات بالشكل الذي يحفظ للمواطنين حقوقهم وحرياتهم المقررة دستوريا.
جاء مشروع القانون المعروض تنفيذاً للالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتي ستنتهي في 17 يناير 2024.
ونظرًا لما أفرزه الواقع العملي من تكدس القضايا حيث أصبح من الضروري إعادة النظر في بعض نصوص القانون القائم في ضوء عدم ملاءمتها للوقت الراهن ومرور ما يزيد على سبعين عاماً على إصداره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية. حيث أصبح هناك ضرورة لذلك، نظراً لخطورة الجنايات وعقوباتها الجسيمة التي قد تصل إلى الإعدام بأن تنظر على درجة واحدة، ولا سيما أن الجنح وهي أقل خطورة تنظر على درجتين.
تخفيف العبء على النقض
كما أنه جاء هادفاً إلى تحقيق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها، وكذا تخفيف العبء على محكمة النقض، ويهدف كذلك إلى وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظراً لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه على النحو السالف بيانه، ومن ثم بات لزامًا على الدولة أن تسارع إلى تعديله ليتفق مع الغايات السالف ذكرها.
انتظم مشروع القانون المعروض في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، واستبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، وقد استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها.
كما استحدث مشروع القانون في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيماً للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة وسلطاتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطياً أو الإفراج عنه.
أضافت المادة الثانية من مواد المشروع إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه مواد جديدة بأرقام (419) مكرراً ، 419 مكرراً 1 ، 419 مكرراً 2 ، 419 مكرراً 3 ، 419 مكرراً 4 ، 419 مكرراً 5 ، 419 مكرراً 6 ، 419 مكرراً 7، 419 مكرراً (8، 419 مكرراً (9) وقد عينت نصوص المواد المستحدثة أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
أوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتباراً من العام القضائي 2024/ 2025، والذي يبدأ من أول أكتوبر عام 2024 ، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون، لما هو مقرر أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية ويتعين الرجوع إليه لسد ما قد يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه.
أهم التعديلات على مشروع القانون
1- ارتأت اللجنة إجراءات بعض التعديلات على مشروع القانون كان أبرزها على النحو التالي: 1- ضم المادة ( 366) مكرراً) لتصبح فقرة ثانية للمادة (366) ، حتى ينسحب الحكم الوارد بالمادة (367) إليهما.
2- حذف عبارة 'المشار إليها بالمادة (366) من هذا القانون الواردة بالمادة (367)، حتى ينسحب حكم استئناف الجنايات إلى القوانين ذات الصلة، والمتضمنة الجرائم في مواد الجنايات.
3- تعديل المادة (377) وذلك للإبقاء على المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية للمرافعة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى وقصر المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة على المحامين المقبولين أمام محاكم الإستئناف، وذلك لمنح الفرصة لشباب المحامين للمرافعة أمام محاكم جنايات الدرجة الأولى.
4- إضافة فقرة جديدة كفقرة ثانية للمادة (19) مكرراً ( 4 ) يكون نصها الآتي: 'وإذا كان مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة، فيجب أن يكون التقرير موقعاً من مستشار بها على الأقل'، لسد الفراغ التشريعي.
5- تعديل المادتين (419) مكرراً / 4 ) و ( 419) مكرراً (5) برفع العبء الواقع على المتهم من ضرورة تقديم مذكرة من محام للطعن أمام محكمة الجنايات المستأنفة مع الاكتفاء بتقرير من المتهم أو وكيله ، وذلك تيسيرا على المتقاضين.
6- إضافة عبارة 'أو كان الحكم صادراً بالإعدام' إلى عجز الفقرة الأولى من المادة (419) مكرراً / 9)، وذلك نظراً لخطورة أحكام الإعدام وعدم تدارك تنفيذها ، وكذلك حذف الفقرة الثالثة والأخيرة منها، حيث إنها مستغرقة بنص المادة (380) من المشروع.
استئناف أحكام الجنايات
بعدما تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض، وبعد أن استمعت للسادة الأعضاء والسادة ممثلي الحكومة والجهات المعنية، ترى اللجنة أنه جاء متسقاً مع أحكام الدستور خاصة المادة (2/96) التي تنص على: وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وكذلك المادة (240) منه التي تنص على أن: «تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك».
كما أنه جاء أيضاً تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتسقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
إنجاز الدعاوى
تؤكد اللجنة أن مشروع القانون المعروض يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع وترسيخاً لمبدأ التقاضي على درجتين، حفاظاً على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض، فضلا عن أن مشروع القانون لم يعد مجرد حق أو أحد ضمانات التقاضي بل أصبح حاجة وضرورة على كافة الأصعدة للمتقاضين وللمحاكم والمجتمع ككل، فهو حلم ظل يراود الفقه المصري لعقود طويلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.