«المحامين» تعلن انتهاء لجنة المعاشات من فحص ومراجعة 105 ملفًا للأعضاء تمهيدا لصرفها    سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 5-7-2024 في البنوك مقابل الجنيه المصري    أسعار الأسماك اليوم 5 يوليو بسوق العبور    «الجمعية المصرية للاقتصاد»: تمكين القطاع الخاص يتطلب تنسيقا مع وزارة الاستثمار    بدء الجولة الثانية من الانتخابات الإيرانية    اليوم| الزمالك يستأنف تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي    هيئة الأرصاد الجوية تكشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة    أقوى مذكرة مراجعة نهائية في مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة    مهتز نفسيا.. عرض شخص أحرق شقته بالمنيرة الغربية على الطب الشرعي    بأرقام قياسية.. فيلم ولاد رزق 3 يواصل تصدر إيرادات السينما    خبير صحة نفسية يكشف أهم الإرشادات المثالية للحفاظ على درجة حرارة الجسم أثناء النوم    مابين إصلاح بيزشكيان وتشدد جليلي، الإيرانيون يختارون اليوم رئيسهم في جولة الإعادة    السعودية تقدم مساعدات غذائية لدعم عملية الإنزال الجوي الأردني لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة    سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم الجمعة    تفاصيل الحالة المرورية بمحافظات القاهرة الكبرى الجمعة 5 يوليو    موعد مباراة فرنسا والبرتغال والقنوات الناقلة في كأس الأمم الأوروبية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5-7-2024    الرئيس الصيني يزور طاجيكستان لبحث آفاق جديدة للتعاون الثنائي    اتحاد الألعاب الترفيهية يهنئ الوزير أشرف صبحي لتجديد الثقة والاستمرار بقيادة حقبة الشباب والرياضة    أول تعليق من إبراهيم نور الدين بعد أنباء توليه مديرًا فنيًا للجنة الحكام    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة -- الإسكندرية»    ريهام عبدالحكيم تتصدر تريند «X» بحفل ليلة وردة    حظك اليوم برج القوس الجمعة 5-7-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    سعر طن الحديد اليوم الجمعة 5-7-2024.. اعرف الاستثماري بكم    دعاء الجمعة الأخيرة من العام الهجري.. «اللهم اغفر لنا ذنوبنا»    «القاهرة الإخبارية»: 4 شهداء بقصف منزل بمخيم نور شمس بالضفة الغربية    ميسي يهدر ومارتينيز يتألق.. الأرجنتين إلى نصف نهائي كوبا أمريكا    "موثقي مصر" تكشف خطة وزير العدل الجديد بشأن منظومة الشهر العقاري    سي إن إن: الساعات القادمة قد تكون حاسمة في حياة بايدن السياسية    "ظهرت نتائج التاسع الاساسي 2024" moed.gov.sy رابط نتائج الصف التاسع سوريا 2024 حسب الاسم ورقم الإكتتاب عبر موقع التربية السورية    حمزة نمرة وفايا يونان يفتتحان مهرجان "تيميتار" في المغرب    «جامدين جامدين».. نصيحة تامر حسني ل جمهوره بعد «هرمون السعادة»    «كاف» يوقع عقوبة مالية على صامويل إيتو بسبب اتهامات بالتلاعب    وزير العمل: الرئيس السيسي وجه بتحقيق مصلحة العمال    ملف رياضة مصراوي.. قائمة المنتخب الأوليمبي.. فوز الأهلي.. وتصريحات كولر    متحدث الوزراء: نبحث وضع حلول جذرية لوقف انقطاع التيار الكهربائي    اشتعال النيران في «تريلا» بصحراوي قنا    بوتين: أوكرانيا رفضت محادثات السلام بتوجيهات مباشرة من لندن وواشنطن    الشيخ خالد الجندي: من رأى سارق الكهرباء ولم يبلغ عنه أصبح مشاركا في السرقة    الإفتاء تستطلع هلال شهر المحرم اليوم    وزارة الأوقاف تفتتح 16 مسجدًا.. اليوم    مهرجان جرش للثقافة والفنون يكشف عن برنامج دورته ال38    موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 - 2025 (الموعد والأوراق المطلوبة)    أدعية رأس السنة الهجرية.. يجعلها بداية الفرح ونهاية لكل همومك    كوبا أمريكا 2024| فالينسيا يقود هجوم منتخب الإكوادور أمام الأرجنتين    «الدواء موجود وصرفه متأخر».. الصحة: تحقيق عاجل مع مسؤولي مستشفيات الإسكندرية    أسعار اللحوم اليوم الجمعة 5 يوليو 2024 في مصر    نقابة العاملين بالسياحة تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو    #أسامة_عسكر يتصدر (إكس) .. ومغردون: مرعوب ليه وأنت بتدعي إن الشعب في ضهرك    السروجي: هدفي تحقيق الآمال المشروعة    الجيش الإسرائيلي يكشف عن استعداده لقبول الصفقة مع حماس بأي ثمن    هرب من حرارة الجو.. مصرع طالب غرقًا في نهر النيل بالغربية    26 يوليو.. تامر حسني يشارك في مهرجان العلمين الجديدة    حسام موافي يحذر: النوم حتى هذا الوقت يزيد من خطر الإصابة بالجلطات    هل توجد خطورة من تناول تطعيم الكبار للأطفال بالخطأ؟ فاكسيرا تجيب    الكشف على 1370 مواطنا خلال قافلة طبية بكوم حمادة في البحيرة    حلف اليمين الاثنين المقبل.. «رشوان» رئيسًا للأعلى للإعلام و«سعدة» للوطنية للإعلام و«الشوربجي» للصحافة    محمد أنور : نناقش في «جوازة توكسيك» مشاكل اختلاف التربية بين المتزوجين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 01 - 2024

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات).

وقال المستشار إبراهيم الهنيدى إن مشروع القانون يأتى تنفيذا للدستور الذى حدد مدة 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وتنتهى هذه العشر سنوات فى 17 يناير، حيث تنص المادة 240 من الدستور على "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك".

وأشار الهنيدى إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، مضيفا: انتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم؛ فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.

وعرض المستشار ضياء عابد عضو المكتب الفنى لوزير العدل، ملامح مشروع القانون، قائلا: المشروع جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية وقد استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها، كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيما للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض ----القضايا على المحكمة، وسلطتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطا أو الإفراج عنه.

وتضمن مشروع القانون نصوص جديدةمستحدثة حددت أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن - وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. وأوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتبارا من العام القضائي 2024 /2025 والذي يبدأ من أول أكتوبر عام 2024، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون.

اللجنة التشريعية بمجلس النواب

اللجنة التشريعية بمجلس النواب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.