مع تصاعد التوتر في لبنان، البيت الأبيض: نراقب عن كثب تطورات الوضع في الشرق الأوسط    اتحاد الكرة يحسم هوية خليفة بيريرا في لجنة الحكام الثلاثاء    مشاركة 21 عملًا فنيًا في مسابقة أفلام شباب مصر بمهرجان الإسكندرية السينمائي    وزير الخارجية: الأمم المتحدة عاجزة عن أداء مهمتها الأساسية وهي حفظ السلام والأمن الدوليين    فيديو هدف محمد صلاح اليوم في ولفرهامبتون    الكرملين: التصريحات الغربية حول صراع مسلح محتمل مع روسيا بمثابة "موقف رسمى"    2.8 مليار جنيه لتمويل 920 مشروعاً صغيراً خلال 6 شهور.. «الشمول المالي والرقمي» تناقش «تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة»    الطب البيطري بالغربية يحرر عدد 72 محضرًا بأسواق المحافظة خلال شهر سبتمبر    وزير الخارجية أمام الأمم المتحدة: مصر خاضت مفاوضات 13 عاما مع إثيوبيا وتحتفظ بحقوقها للدفاع عن مصالح شعبها    تعرف على إيرادات فيلم عنب في ثلاثة أيام عرض    حقيقة اعتزال نشوى مصطفى التمثيل    خبير يكشف عن السبب الحقيقي لانتشار تطبيقات المراهنات    حدادًا على نصر الله.. الحكومة اللبنانية تأمر بتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام    9 توصيات من مبادرة ابدأ لتحفيز المصنعين ورفع القيمة المضافة    "تخيلتها عند باب الكعبة وأنا بعمل عمرة ومكانتش تعرف".. قصة حب مؤمن زكريا وزوجته (صور)    مجسمات لمناطق أثرية وتوابيت فرعونية.. المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة -صوروفيديو    بالصور.. إزالة الإشغالات من محيط مقابر بورسعيد    إصابة شخصين في حريق محل تجاري ببني سويف -صور    شبورة مائية وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة    رئيس مياه المنوفية يتفقد محطات المياه والصرف بمراكز المحافظة    وكيل صحة الإسماعيلية تشهد حفل تخرج دفعة جديدة من مدارس التمريض    الجامعات تستقبل طلابها فى أول يوم دراسى    شعبة الخضروات تكشف عن موعد انخفاض أسعار الطماطم    إيه بى سى نيوز: إسرائيل رفضت مقترح وقف إطلاق النار فى لبنان    5 أبراج فلكية تميل للإحباط والخوف غير المبرر من المستقبل.. ابتعد عنهم    حدث في 8 ساعات| حقيقة تحصيل برامج العمرة بالدولار.. والسيسي يدعو "النواب" للانعقاد بداية أكتوبر    أحمد عمر هاشم: الأزهر حمل لواء الوسطية في مواجهة أصحاب المخالفات    كيف تصلي المرأة في الأماكن العامَّة؟.. 6 ضوابط شرعية يجب أن تعرفها    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد القافلة الطبية الأولى لقرية النصر    لأطفالك.. طريقة تحضير ناجتس الدجاج مثل المطاعم    النني يشارك في فوز الجزيرة أمام النصر بالدوري الإماراتي    مصرع شاب دهسته سيارة بطريق الفيوم الزراعي    نبيل الحلفاوي: الزمالك في أفضل حالاته تعادل مع الأهلي في أسوأ حالة له    دعاء لأهل لبنان.. «اللهم إنا نستودعك رجالها ونساءها وشبابها»    ضبط 7 أطنان دقيق بلدي مدعم خلال حملة تموينية في الجيزة    محافظ مطروح يوجه بتوزيع فتيات الخدمة العامة بناءاً على رغباتهن    اليوم العالمي للسعار.. كيف تتعامل مع عضة الحيوانات المسعورة وداء الكلب؟    ذهبية وبرونزية لمنتخب مصر في بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 19 سنة    التحالف الاجتماعي العربي يدعو لمقاطعة دولة الاحتلال وفرض عزلة دولية عليها    ميدفيديف يهزم مانارينو ويتأهل لربع نهائي بطولة الصين للتنس    عضو غرفة شركات السياحة: طلب متزايد لزيارة سانت كاترين من مسلمي أمريكا قبل أداء العمرة    انفعال غير مبرر وتصرف غريب من متسابقة فى كاستنج.. وعمرو سلامة: "أنت هايلة دا خطير".. فيديو    «الضرائب» تتيح 62 إتفاقية تجنب إزدواج ضريبي على موقعها الإلكتروني    أسرار في حياة حسن نصر الله «من سيرته الذاتية»: والده بائع خضار وأسرته غير متدينة    التحول إلى الدعم النقدي.. خطوة مهمة لحوكمة منظومة الدعم    وزير الإنتاج الحربي يترأس مجلس إدارة المركز الطبي التخصصي    الرئيس السيسي يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد الأربعاء المقبل    في ذكرى رحيل جمال عبد الناصر.. رئيس حزب العربي يُلقي كلمة بمؤتمر بالمكسيك    جسد ممزق وأرصدة مسروقة».. تفاصيل صادمة في واقعة مقتل رجل الأعمال السعودى عبدالله الفريدي بأكتوبر    رئيس الوزراء يزور دير سانت كاترين    محافظ الشرقية يُكلف وكيل "الصحة" بتوفير الرعاية الصحية لأسرة عزبة العروس بمنيا القمح    مصدر لمصراوي: محمد هاني يعود للقاهرة بمفرده (صور)    رئيس هيئة الدواء يكشف سر طوابير المواطنين أمام صيدليات الإسعاف    في اليوم العالمي للمُسنِّين.. الإفتاء: الإسلام وضعهم في مكانة خاصة وحثَّ على رعايتهم    للاعتداء على مصور.. إيقاف إيميليانو مارتينيز مباراتين مع الأرجنتين    رئيس جهاز السويس الجديدة تلتقي مستثمري منطقة عتاقة للاستماع لطلباتهم ومقترحاتهم    «لا يقارن ب علي معلول».. تعليق مثير من نجم الأهلي السابق عن يحيى عطية الله بعد السوبر    مجلس بلدية صيدا بلبنان: آلاف النازحين يفترشون الطرقات ولا يجدون مأوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد عرض «فاتن أمل حربي».. مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية أمام النواب
نشر في الشروق الجديد يوم 07 - 04 - 2022

نشوى الديب عن ملامح القانون: المشروع ينظم الخطبة والزواج وما بعد الانفصال.. والطلاق أمام القاضى والتعدد بموافقة الزوجة أمام المحكمة والأب فى الترتيب الثانى للحاضنين
تقدمت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، بمشروع قانون للأحوال الشخصية، مترقبة إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبدء مناقشته، فى الوقت الذى أثار مسلسل «فاتن أمل حربى» ردود فعل مختلفة تجاه عدد من المشكلات الاجتماعية، خاصة معاناة عدد من النساء بعد الطلاق.
وقالت النائبة فى تصريحات ل«الشروق»: إن الصدفة أدت لتزامن تقديم مشروع القانون مع عرض المسلسل خلال شهر رمضان، حيث يتعامل مع عدد من القضايا التى طرحها الكاتب إبراهيم عيسى مؤلف المسلسل، ومنها مشاكل ما بعد الطلاق والنفقة، والمسكن، والولاية التعلمية، وحقوق الحاضن، وحقوق الأطفال.
وأوضحت أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يخاطب جميع أفراد المجتمع، ويؤثر فى جميع الفئات، حتى الأطفال الأطفال، موضحة أنه ينظم العلاقات الاجتماعية بدءًا من الخطبة والزواج، كما ينظم أحكام الطلاق وحقوق الأطراف فى حال وقوع الطلاق.
وأشارت إلى أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليًا صدر منذ عام 1920، أى منذ أكثر من قرن ودخلت عليه بعض التعديلات والإضافات، لافتة إلى أهمية مواكبة القانون للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التى حدثت على مدار 100 عام. وقالت إن الممارسة العملية لهذا القانون وتعديلاته كشفت أنه لم يعالج جميع المشكلات بشكل كامل، بجانب ظهور العديد من الظواهر السلبية، والمخاطر التى تتعرض لها الأسرة، نتيجة المتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
وأوضحت الديب أن مشروع القانون عمل على مراعاة حقوق جميع الأطراف وتحقيق مصلحة الطفل، مشيرة إلى وضع الأب فى المرتبة الثانية فى ترتيب الحاضنين، بجانب إضافة مواد مستحدثة مثل تقاسم الثروة المشتركة أو العائد المشترك، فيما بعد الانفصال.
وحدد مشروع القانون بعض الإجراءات شرط لتعدد الزوجات، تضمنت تقدم الزوج الراغب فى الزواج الثانى بطلب لقاضى محكمة الأسرة، لإخطار الزوجة برغبته فى الزواج بأخرى على أن تمثل لإبداء الرأى بالموافقة أو الرفض، كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات، وتستدعى المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضى لإبداء الموافقة أو الرفض.
وفى حال طلب الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق، يتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا عد متراجعًا عن طلب الإذن بالتعدد.
وبشأن حقوق الأطفال، نص مشروع القانون على أن يلتزم الأب بالإنفاق على الطفل، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن يتموا الثامنة عشرة من عمرهم قادرين على الكسب المناسب، وتستمر على الأب حال وجود عجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم، وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت بعد زواجها أو مات زوجها، وفى حالة تعثر الأب، أوجب مشروع القانون النفقة على الأم الموسرة، أو على الجد للأب.
وأوجب مشروع القانون على الزوج توفير مسكن للزوجة التى طلقها بإرادته ودون ذنب من جانبها، حتى لو لم تنجب، أو التى انتهت حضانتها، ذلك إذا استمر الزواج فترة تتعدى الخمسة عشر عاما، إن لم يكن لها مسكن آخر، أو غير قادرة ماديا.
ونظم مشروع القانون إجراءات الطلاق فى حالة رغبة الزوج أو الزوجة، من خلال تقديم طلب طلاق إلى محكمة الأسرة تؤجل لمدة ثلاثة أشهر لمحاولة الصلح, وإذا أصر الزوج أو الزوجة بعد انقضاء المهلة على الطلاق دعا القاضى الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحياة الزوجية، وإذا لم تفلح هذه المساعى سمح القاضى بتسجيل الطلاق واعتبر الطلاق نافذا من تاريخ إيقاعه وفى هذه الحالة يتم إيداع تقرير يوضح تقدير الضرر من جانب الزوجين أو أحدهما على أن يتم تقدير قيمة الحقوق المالية المترتبة وفقا لإضرار كل منهما بالآخر.
ونص على ألا تسقط الحضانة عن الأم بزواجها من آخر، ما لم يقرر القاضى خلاف ذلك لمصلحة المحضون وفقًا لتقرير اجتماعى ونفسى لحالة الطفل. ومنع مشروع القانون سفر الحاضن بالمحضون خارج القطر إلا بموافقة كتابية من والديه، فيما نص على حق الرؤية لغير الحاضن من الأبوين أو الأجداد مدة لا تقل عن أربع ساعات أسبوعيا فى مكان ملائم يحدده القاضى، ويصدر بتحديد أماكن الرؤية قرار من وزير العدل ويراعى أن تكون هذه الأماكن مناسبة للأطفال وغير ضارة بهم بدنيا ونفسيا.
كما أقر حق غير الحاضن فى الاصطحاب لقضاء العطلة مع الأطفال، بقرار من القاضى بعد سماع رأى الصغير، ومطالعة تقرير الإخصائى الاجتماعى وتقدير مصلحة الطفل، وشريطه أن يكون الطرف غير الحاضن موفى بجميع التزاماته القانونية قبل الطفل، على أن يلتزم ذلك الطرف بإعادة الطفل عند انتهاء المدة المقضى بها وإلا فقد هذا الحق مستقبلا، وفى حال صدور قرار الاصطحاب يلازممه قرار القاضى بإدراج اسم الطفل فى قوائم الممنوعين من السفر ولا يكون سفره إلا بموافقة كتابية من والديه مجتمعين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.