استمرار فعاليات مبادرة 100 يوم رياضة بجامعة جنوب الوادي    استقرار أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 24 أكتوبر    الصحة: إعادة تقييم استراتيجيات النمو تسهم في تعزيز التنمية البشرية    3 وزراء يجتمعون بالمحافظين لمتابعة توافر السلع الغذائية للمواطنين    الرئيس الإيراني يتوعد إسرائيل برد حاسم إذا هاجمت بلاده    الجيش اللبنانى: استشهاد 3 عناصر أمنية إثر قصف إسرائيلى فى خراج بلدة ياطر    اعتقال 200 فلسطيني من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة    أشرف صبحي يطمئن علي بعثات الفرق المشاركة بكأس السوبر المصرى بالإمارات    مرموش يقود الهجوم.. تشكيل فرانكفورت المتوقع أمام ريجاس في الدوري الأوروبي    الأهلي والزمالك.. سوبر الثأر وتأكيد التفوق    تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الرياض في دوري روشن السعودي    انتظام الحركة المرورية بشوارع وميادين القاهرة الكبرى    حبس المتهم بق.تل والد زوجته فى مشاجرة بالقليوبية    حبس تاجري مخدرات بحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات في قنا    أخبار مصر: افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الأهلي والزمالك بنهائي السوبر، الذهب يحطم الرقم القياسي، ماذا قال باسم يوسف عن السنوار    نيقولا معوض يخدع ياسمين صبري في ضل حيطة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 في المنيا    إطلاق قافلة طبية قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية    جامعة المنيا توقع اتفاقية تعاون لرفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي للأطفال    فريق طبي بمستشفى منوف العام ينقذ حياة مريض بعد توقف القلب    سويلم: مشروع تحديث الري في صعيد مصر يستهدف تحسين حياة المزارعين    بدائل الشبكة الذهب للمقبلين على الزواج.. خيارات مشروعة لتيسير الزواج    هل يجوز الكذب عند الضرورة وهل له كفارة؟.. أمين الإفتاء يوضح    اليوم.. وزارة المالية تبدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 للموظفين    علي الحجار يحيي «حفل كامل العدد» بمهرجان الموسيقى العربية.. (صور)    علي الحجار: مهرجان «الموسيقى العربية» عالمي.. وهذا الفرق بين المطرب والمغني    ماذا يحدث عند وضع ملعقة من السمن على الحليب؟.. فوائد مذهلة    الأحد.. هاني عادل ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"    فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف موقع عسكري بشمال إسرائيل    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الخميس 24 أكتوبر 2024    ألمانيا تتعهد بتقديم 60 مليون يورو إضافية مساعدات إنسانية للبنان    بعد الانخفاض الأخير.. أسعار الفراخ وكرتونة البيض في الشرقية اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024    وزير دفاع أمريكا يُطالب إسرائيل بعدم التعرض للجيش اللبناني و"اليونيفيل"    لاعب الزمالك السابق يكشف ملامح تشكيل الفريق أمام الأهلي    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بمدينة نصر    تبدأ من 40 دينارا.. أسعار تذاكر حفل أصالة نصري في الكويت    حب وحظ وحسد.. عبير فؤاد تكشف عن أبراج تتغير حياتهم الفترة القادمة (فيديو)    خالد الجندى: سيدنا النبى كان يضع التدابير الاحترازية لأى قضية    المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد.. نوفمبر المقبل    خبير: فشل النظام الدولي شجع دولة الاحتلال على القيام بالمزيد من الجرائم    قصف مدفعي وسط وشرق مدينة رفح الفلسطينية    وفاة و49 إصابة خطيرة.. اتهام ماكدونالدز أمريكا بتفشي مرض في الوجبات    منها إجبارهم على شرب مياه ملوّثة .. انتهاكات جديدة بحق المعتقلين بسجن برج العرب    الذكرى ال57 للقوات البحرية| الفريق أشرف عطوة: نسعى دائما لتطوير منظومة التسليح العسكري    نشرة التوك شو| موعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي.. وحقيقة رفع أسعار خدمات الإنترنت    فيديو مرعب.. لحظة سرقة قرط طفلة في وضح النهار بالشرقية    انقلاب مروع على طريق "القاهرة-الفيوم" يودي بحياة شخصين ويصيب 7 آخرين    ضبط المتهم بواقعة سرقة قرط طفلة بالشرقية    القبض على سائقين قتلا شخصًا في عين شمس    محمد عبدالله: دوافع الزمالك أكبر للفوز بالسوبر المصري    أكروباتية خرافية من هالاند.. سيتي يقسو على سبارتا براج بخماسية في دوري أبطال أوروبا    إنتر ميلان ينجو من فخ يونج بويز بدوري الأبطال    حزب مستقبل وطن بالأقصر ينظم قافلة للكشف عن أمراض السكر بمنطقة الكرنك    «شكرا أخي الرئيس».. كل الأجيال لن تنسى فضله    الأكاديمية الطبية العسكرية تنظّم المؤتمر السنوى ل«الطب النفسي»    تهنئة بقدوم شهر جمادى الأولى 1446: فرصة للتوبة والدعاء والبركة    جامعة الأزهر تكشف حقيقة شكاوى الطلاب من الوجبات الغذائية    «المصريين الأحرار»: لا يوجد نظام انتخابي مثالي.. والقوائم تتجنب جولات الإعادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا: لا يجوز للمتعاقد مع الحكومة الرجوع في تنازله
نشر في مصراوي يوم 09 - 09 - 2018

قضت المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام محافظ الجيزة بتعويض أحد المقاولين بمبلغ 328 ألف جنيه عن عدم تمكنه من تنفيذ عملية بناء أثنى عشر عمارة سكنية بنواحي مركز الصف؛ بسبب أن الأرض كانت زراعية لا يجوز البناء عليها والقضاء مجددا بإثبات ترك المدعي للخصومة.
قالت المحكمة إنه يقصد بترك الخصومة نزول المدعي عن الخصومة بنزوله عن مجموع الإجراءات التي تمت في الدعوى، ويتحقق الترك بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر ، والترك تصرف قانوني يشترط لصحته ما يشترط لصحة جميع التصرفات القانونية ، فيجب أن تتجه إليه إرادة من قرر به وإلا انعدم أثره، والترك لا يجوز أن يكون مقروناً بأي شرط أو تحفظ من شأنه تمسك التارك بالخصومة أو بأي أثر من أثارها ، والترك تصرف لا يجوز الرجوع فيه.
وأضافت أنه يجوز للتارك أن يعود في تركه للدعوى ويستمر في دعواه وذلك إذا لم يكن المدعي عليه قد قبل الترك أو في الحالة التي لا يتوقف فيها الترك على قبول المدعى عليه وذلك دون موافقة المدعى عليه, أما إذا كان المدعى عليه قد قبل الترك فلا يجوز الرجوع في الترك إلا بموافقته, فيجوز للتارك أن يرجع عن طلب الترك صراحة أو ضمناً مادام خصمه لم يقبله أو بحكم القاضي باعتماده والحالة الوحيدة التى يمكن فيها ابطال الترك إذا كان وليد إكراه, فمتى كان الشخص لم يقدم دليلا على أن الترك بالتنازل عن الطعن والحاصل منه كان نتيجة إكراه مبطل للرضا فإنه يتعين عدم الاعتداد برجوعه فيه وإثبات هذا التنازل.
وأشات المحكمة أنه قد بات مسلماً في الفقه الإسلامي أن من تنازل عن حقه بالغا مختارًا غير مدلس عليه أنه لا يصح رجوعه، فالساقط لا يعود ,فإذا تقرر هذا فإن من أسقط حقاً من الحقوق التي يجوز إسقاطها، يسقط ذلك الحق، وبعد إسقاطه لا يعود، ولكن يشترط في إسقاطه ذلك الحق أن يكون عن رضا نفسٍ وبدون ضغطٍ أو إكراهٍ أو حياء، وقد نصت القاعدة الفقهية على أن: "الساقط لا يعود" (المادة 51من مجلة الأحكام)، وجاء في درر الحكام في شرحها: " الساقط لا يعود، يعني إذا أسقط شخصٌ حقاً من الحقوق التي يجوز له إسقاطُها يسقط ذلك الحق، وبعد إسقاطه لا يعود. لو كان لشخصٍ على آخر دينٌ فأسقطه عن المدين، ثم بدا له رأيٌ فندم على إسقاطه الدين عن ذلك الرجل، فلأنه أسقط الدين، وهو من الحقوق التي يحق له أن يسقطها، فلا يجوز له أن يرجع إلى المدين ويطالبه بالدين؛ لأن ذمته برئت من الدين بإسقاط الدائن حقه فيه، أما لو أبرأ شخصٌ آخر من طريق له أو سيل أو كان له قطعة وأبرأه بها، فلا يسقط حقه بالطريق والمسيل والأرض؛ لأنه لا يسقط الحق بما ذكر بمجرد الترك والإعراض ويجب لإسقاط الحق فيها إجراء عقد بيعٍ أو هبةٍ مثلاً (درر الحكام شرح مجلة الأحكام1/89).
وذكرت المحكمة أن المطعون ضده قام بتوثيق إقرار منه بترك الدعوى وهذا الإقرار يدخل في عموم صور التنازل الواردة بالمادة 141 من قانون مرافعات ضمن مفهوم البيان الصريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها, فهذا الإقرار الموثق بالتنازل عن الدعوى لا يعدو أن يكون مذكرة موقعة من التارك اطلع عليها خصمه وقبلها , وهذا الفهم الدقيق هو ما تبنته محكمة النقض بقولها " متى كان اقرار الطاعن المصدق عليه بمكتب التوثيق والمقدم للمحكمة قد تضمن بياناً صريحاً بتركه الخصومة في الطعن فإن هذا الإقرار يقوم مقام المذكرة الموقع عليها منه التي تجيز المادة 308 من قانون المرافعات إبداء ترك الخصومة ببيان صريح فيها, كما يعتبر تقديم المطعون ضده لهذا الإقرار وتمسكه بما جاء فيه إقرارًا منه باطلاعه عليه وقبوله ما جاء فيه من ترك الدعوى قبول ويتعين ترك الخصومة من الطاعن على هذا الأساس ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة قدمت أصل الاقرار بتنازل المطعون ضده عن الدعوى بمكتب التوثيق المختص, ومن ثم كان ينبغى الاعتداد بهذا التنازل, دون الاعتداد برجوع المطعون ضده عن هذا التنازل باقرار لاحق له بإلغاء هذا التنازل, إذ أن هذا الرجوع يحتاج إلى موافقة الجهة الإدارية الطاعنة التى رفضته وتمسكت بإقرار التنازل الصادر من المطعون ضده بإرادته الحرة الواعية والذي اكتملت أركانه وأضحى صحيحا ومنتجاً في ترك الدعوى بعد قبول الجهة الإدارية الطاعنة له , ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه وقد قضى فى موضوع الدعوى والالتفات عن تمسك الجهة الإدارية الطاعنة باقرار التنازل من المطعون ضده يكون مخالفا لحكم القانون واجب الإلغاء.
وأوضحت المحكمة ولا يغير من هذا النظر ما ذكره المطعون ضده من بطلان تنازله عن الدعوى الموثق بالشهر العقاري استناداً إلى أنه وقع في تدليس من الجهة الإدارية تمثل في قيامها بوعده في الحصول على كل مستحقاته المالية مقابل تنازله عن الدعوى , فمثل ذلك القول مردود بأن المادة 125 من التقنين المدنى تنص على أنه " 1 - يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد . 2 - ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة" واستقر الفقه والقضاء على أن الطرق الاحتيالية تنطوي على جانبين : جانب مادي هو الطرق المادية التي تستعمل للتأثير في إرادة الغير ، وجانب معنوي هو نية التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع . فالطرق المادية لا تقتصر عادة على مجرد الكذب، بل كثيراً ما يصحب الكذب أعمال مادية تدعمه لإخفاء الحقيقة عن المتعاقد، ويجب أن تكون هذه الأعمال كافية للتضليل حسب حالة كل متعاقد، فالمعيار هنا ذاتي ولا يكفي مجرد المبالغة في القول ولو وصلت المبالغة إلى حد الكذب ما دام أن ذلك مألوف في التعامل، ولا يشترط في التدليس المدني أن تكون الطرق الاحتيالية مستقلة عن المكذب، قائمة بذاتها، كما يشترط ذلك في النصب الجنائي، ففي بعض الأحوال يكفي الكذب ذاته طريقاً احتيالية في التدليس . فالمهم إذن في الطرق الاحتيالية ليس إنها طرق مستقلة تقوم بذاتها لتسند الكذب ، بل أن يكون المدلس قد ألبس على المتعاقد وجه الحق فحمله على التعاقد تضليلاً ، واختار الطريق الذي يصلح لهذا الغرض بالنسبة إلى هذا المتعاقد، وقد أجدبت الأوراق أن جهة الإدارة قد استخدمت طرقاً احتيالية على المطعون ضده لحمله على التنازل وجاء قوله من التدلس عليه مرسلاً من ثمة دليل يؤيده في عيون الأوراق مما يتعين معه طرح هذا القول.
واختتمت المحكمة أن المطعون ضده كان يعلم علم اليقين بمعاينته للأرض محل التعاقد أنها من عداد الأراضي الزراعية بل وقبل نص البند التاسع من التعاقد بإلتزامه باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بتنفيذ موضوع التعاقد بما فى ذلك استخراج الرخصة ومن المبادئ القانونية العريقة لا يعذر أحد بجهله بأحكام القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.