أثار إصدار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور قرارا بقانون بشأن وضع ضوابط لتنظيم إجراءات الطعن على العقود التى تكون الدولة طرفا فيها، بتقييد حق الطعن على طرفى التعاقد الدولة والمستثمر، حالة من الجدل فى جميع الأوساط سواء مؤيد أو معارض له، ولكل حججه وأسانيده، الأمر الذى جعل المواطن البسيط لا يدرى أى الفريقين على صواب، المؤيد أم المعارض له، لذلك أثرنا الأمر بعد أن هدأت الانفعالات المؤيدة أو الرافضة عقب صدور القانون مباشرة لكى يكون تحقيقنا أشمل ليدخل فيه الأطراف المؤيدة والمعارضة فى نفس الوقت لكل من المستثمرين والاقتصاديين والحزبيين والعمال القانونيين، والعجيب أن المستثمرين الذين صدر القانون لأجلهم لطمأنتهم على التزام الدولة بتعاقداتهم وعدم إمكانية الطعن على هذه التعاقدات لكل من هب ودب، بل تم تطبيق حق الطعن على طرفى هذا التعاقد وهما الدولة والمستثمر، ولكن المستثمرين أيضا اختلفوا حول هذا القانون. وفى مفاجأة من العيار الثقيل علما إن نفس ما تضمنه نص قانون العقوبات الجديد الصادر عام 2014، كان موجودا أصلا فى القانون من عام 1996.
أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أكد أن هذا القانون جاء فى وقته، لأن مصر كانت طاردة للاستثمار خلال السنوات الماضية، ولم تأت أى استثمارات لمصر، وليس من المعقول ألا تستطيع الدولة أن تفى بعقودها، لذلك فإن صدوره يعزز قدرة الدولة على إنفاذ العقود ويسهم فى استعادة الثقة فى مناخ الاستثمار فى مصر ويعطى رسالة جيدة بأن مصر حكومة وشعبا سوف تلتزم بكل تعاقداتها، مما سيجذب الاستثمارات خلال الفترة القادمة، حيث إن التحدى الأكبر لمصر هو خلق فرص عمل، وهو ما لا يأتى إلا بالاستثمار.. مضيفا أن هذا القانون يتوافق مع الدستور الجديد، ولم يحصن مضمونه من حق التقاضى، وإنما قصر الحق على طرفى العقد، ثم إن من أصدره هو الرئيس عدلى منصور وهو رجل قانون وكان رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبالتالى لم يصدر قرارا يخالف الدستور، كما أنه لم يعد مقبولا ما كان يحدث سابقا من أن نترك لعقد تبرمه الدولة أن يطعن عليه «90 مليون» مواطن لفسخه، وبدون أن يكونوا أطرافا فى العقد وليس لديهم أى معلومات عنه، مما سيجعل المستثمرين يحجمون عن الاستثمار فى مصر، فمثلا أرض مدينتى ظلت صحراء بدون استثمارات لمدة «7000» سنة وعندما أرادت الدولة تنميتها قامت بتشجيع الاستثمار فيها وأعطت حوافز استثمارية، وأخذها المستثمر طلعت مصطفى وأحدث تنمية فيها، ومن الخطأ بعدما استطاع تنميتها أن يتم سحبها منه، فطبيعى أن يكون سعر الأرض وهى صحراء وقتما اشتراها أن يكون منخفضا ومختلفا تماما عن سعرها الآن بعد تنميتها، كما أن قرارات الدولة تكون لها أبعاد تنموية فى وقتها وتبنى عليها سياسات، لذلك يجب الرجوع لسبب قرار الحكومة وقت بيعها للمستثمر.. مستطردا أنه إذا تم إلغاء قانون تعاقدات الدولة مع المستثمرين فإن المستثمر سيلجأ إلى التحكيم الدولى، وسنخسر هذه القضايا، ويوجد حاليا قضايا أمام التحكيم الدولى ضد مصر يفوق حجمها «100 مليار جنيه».
بينما أشار محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين إلى أن هذا القانون يمثل حلا جزئيا وليس جذريا، فهو جزئى يقلل من السماح لكل المواطنين من الطعن على عقود الدولة مع المستثمرين، حيث صدر ليعالج مشكلة قائمة نتيجة لشكوى من بعض المستثمرين، ولكنه لم يحل أصل الموضوع نفسه وهو تهيئة مناخ استثمارى مناسب لجذب الاستثمارات وطمأنة المستثمرين مع حفظ حق الدولة ومنع الفساد، والقانون رغم أنه ليس سيئا إلا أنه لا يمنع الفساد، وهو ترقيع للاستثمار، لأن تشجيع الاستثمار لا يكون بهذا القانون.. مقترحا لتشجيع الاستثمار وجذب استثمارات مع تأمين المستثمرين إنشاء مجلس وطنى للاستثمار، يتشكل من وزارات الصناعة والتجارة والاستثمار والتموين والزراعة والرى والسياحة والبترول والبيئة والكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى أى أطراف ذات صلة بالاستثمار فى مصر، وتكون مهمة هذا المجلس وضع الخريطة الاستثمارية المصرية وفقا للاحتياجات الاستراتيجية لمدة «25» سنة قادمة، ويقوم بتقسيم مصر إلى مناطق صناعية وزراعية وسياحية وبترولية، مع وضع الشروط الملزمة للمسئولين من الدولة للتعاقد مع المستثمرين، ووضع الحوافز الاستثمارية للاستثمار فى كل منطقة.
د.محسن البطران أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة قال أن المستثمر غالبا ما يخاف من الاستثمار فى الدولة النامية، لذلك يجب إذا أردنا جذب استثمارات لمصر أن نطمئن المستثمر أن حقوقه لن تضيع مع حفظ حق الدولة، وهذا ما حققه القانون الجديد بقصر حق التقاضى فى عقود الدولة على طرفيها، مما سيحقق استقرارا فى التعاملات.
فى حين يرى د.عبدالنبى عبدالمطلب الخبير الاقتصادى أنه على الرغم من أن القانون يعطى رسالة إيجابية للاستثمار المحلى والأجنبى بأن الدولة قادرة على حماية تعاقداتها، وأن المستثمر المصرى أو الأجنبى لن يعانى من مشاكل خارج الإطار القانونى للتعاقد الذى تم الاتفاق عليه مع الدولة، إلا أن القانون فى نفس الوقت يعطى رسالة سلبية للمواطن المصرى الذى عانى لسنوات طويلة من فساد حكومى كبير كان نتيجة تزاوج السلطة مع رأس المال تحت قيادة الحزب الوطنى، وبأن الدولة تخطط لعودة سيطرة رأس المال على ثروات مصر من جديد، ولا شك أن الأحاديث التى دارت حول مخططات الإخوان عن بيع قناة السويس أو تأجير أجزاء من سيناء للفلسطينيين يجعل للمواطن المصرى كل الحق فى الارتياب من المقصود من هذا القانون، لأنه بهذا الشكل طبقا للمادة الأولى منه يعطى الحق للحكومة فى بيع الهرم أو تأجير مياه النيل، وهى فى أمان كامل من الملاحقة القانونية، وعدم وجود منفذ قضائى للحفاظ على موارد الدولة وحق الأجيال القادمة، مما قد يقود إلى احتجاجات وقلاقل لن تتوقف وسوف تمنع الاستقرار المنشود للنهوض الاقتصادى.
محمد سامى رئيس حزب الكرامة أشار إلى أن تحصين العقود والآن وبهذا الشكل أمر فى غاية الخطورة وعودة للوراء، حيث تميل عودة لما كان يجرى خلال الأنظمة السابقة، حيث كان يتم تحرير العقود بليل دون أن يعلم أحد وعلى اعتبارات فساد، والعقود التى بيع فيها مصانع وشركات القطاع العام تشهد بذلك، حيث كانت لا تخلو من انحراف وتمت فى جو يشوبه الفساد، وقد أكد ذلك أنه عندما عرضت هذه العقود على القضاء المصرى قام بالبت فيها وإلغائها وعودة هذه المصانع والشركات للدولة.. قائلا إن الرقابة الجماعية من الشعب للدولة لا تعتبر عودة لعهد عبدالناصر كما يقال، كما أن تحصين العقود بهذا الشكل الموجود بالقانون الجديد مخالف دستوريا، وأنا كنت عضوا فى لجنة الخمسين لإعداد الدستور المصرى الجديد، وأجمعنا ساعتها أنه لا ينبغى تحصين أى فعل يشوبه الفساد، رغم استفتاء الشعب عليه ووافق على ذلك، ولكن هذا القانون الجديد خالف المادة «34» من الدستور الجديد والتى نصت على «للملكية العامة حرمة، ولا يجوز المساس بها»، كما خالف المادة «97» من الدستور والتى نصت على «التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء».
ومن جانبه أكد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن الطبقة العاملة كلها ترفض هذا القانون، لأنه لا يجوز تحصين عقود الدولة بعد ثورتى يناير ويونيو، كما لا يجوز منع العمال من المطالبة بحقوقهم فى شركاتهم إذا تعرضت للفساد، فالعمال هم من رفعوا القضايا لعودة شركاتهم التى خصخصت وحكم القضاء بعودتها لما شاب بيعها من فساد، والشئون القانونية بالاتحاد تعد ردا قانونيا للرد على هذا القانون.
بينما أكد حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق أن هذا القانون يهدر على مصر أكثر من «600 مليار جنيه» على الأقل، متمثلة فى «163 مليار جنيه» فى الشركة المصرية الكويتية، «20 مليار جنيه» فى شركة النيل لحليج الأقطان، «300 مليار جنيه» فى مشروع مدينتى، «60 مليار جنيه» فى شركة نوباسيد، «100 مليون جنيه» فى الشركة العربية للتجارة، «100 مليار جنيه» فى منجم السكرى للذهب، «12 مليار جنيه» فى شركة غزل شبين، وهذه الشركات مقام ضد عقودها مع الدولة دعاوى وقضايا لإلغائها لما شاب عملية التعاقد من فساد، ويقينا كانت ستصدر أحكام باسترداد هذه الشركات للدولة، قائلا: لذلك رفعت دعوى بعزل رئيس الجمهورية عدلى منصور لإهداره المال العام بإصداره هذا القانون، كما تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الجمهورية لأنه يشكك فى نزاهة القضاء المصرى لإصداره هذا القانون، وسوف ينضم معى فى هذه الدعوى كل من عبدالحكيم عبدالناصر وممدوح حمزة وأبوالعز الحريرى وجمال زهران.. موضحا أن عقود الشركات السابقة شابها الفساد.
وأضاف الفخرانى أنه يوجد بمصر من يستخدم فزاعة التحكيم الدولى وأن مصر ستخسر كل القضايا المرفوعة ضد هذه الشركات إذا ما لجأت للتحكيم الدولى، وستدفع الدولة مليارات الجنيهات لهؤلاء المستثمرين لهذه الشركات، قدرها بمبلغ 100 مليار جنيه، رغم أن الحقيقة أن عقود الدولة مع غالبية الشركات تعتبر مع مستثمرين مصريين ولا علاقة للعقد بشخص أجنبى، مؤكدا أن الدعاوى التى أقيمت ضد بعض عقود الحكومة مع مستثمرين أثبتت فساد عمليات التعاقد والبيع، والدليل أحكام القضاء التى صدرت ببطلان هذه العقود، ولم يجرؤ أحد ممن هللوا لهذا القانون الجديد على الادعاء بصحة العقود التى حكم ببطلانها، وبالتالى لم تكن المسألة محض شكاوى كيدية من أناس عاديين أو راغبى شهرة، حيث تتحجج الأصوات المدافعة عن القانون بأنه تم خلال السنوات الماضية إقامة العديد من الدعاوى من كل من هب ودب، مما شغل القضاء دون وجه حق، وهى حجة واهية ردت عليها أحكام القضاء، لذلك يجب إلغاء هذا القانون الذى يمثل غدرا بالشعب وتحصينا للفساد.. مكذبا منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة والاستثمار فى قوله أن العمال يستطيعون الطعن على العقود طبقا للقانون الجديد، لأن القانون لا ينص على ذلك، كما كذبه فيما قاله من أن هذا القانون سوف يجذب الاستثمارات، لأنه لا توجد استثمارات ستأتى والدولة مشغولة فى الانتخابات الرئاسية للانتهاء من الاستحقاق الثانى لخارطة الطريق، لتدخل فى الاستحقاق الثالث والأخير وهو الانتخابات البرلمانية.
ويصبح هناك مجلس نواب يتصدى للتشريعات المطلوبة للبلاد، ولا يتبقى على ذلك سوى ثلاثة شهور، ساعتها ستعبر مصر إلى بر الاستقرار، مما سيجذب الاستثمارات، ولكن العجلة فى إصدار هذا القانون تجعل هناك شكا وريبة، فهل هناك ما يراد إخفاؤه حاليا.. منتقدا وجود رجال أعمال مثل منير فخرى عبدالنور وغيره كوزراء فى الحكومة، كما كان يحدث فى عهد مبارك الذى خرب البلد عندما عين رجال أعمال وزراء مثل رشيد والمغربى.. مطالبا مرشحى رئاسة الجمهورية عبدالفتاح السيسى وحمدين صباحى بإعلان موقفهما من هذا القانون الآن.. مشيرا إلى أنه بعد إصدار القانون الجديد وفى يومى 3 و6 مايو تم نظر دعويين قضائيتين كانا أمام المحاكم قبل صدور هذا القانون، وهما الدعاوى القضائية الخاصة بشركة نوباسيد ومشروع مدينتى، وقضت المحكمة بوقف هاتين الدعويين لحين الفصل فى دستورية القانون.
وأوضح الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة أن هذا القانون كان المفروض صدوره من زمان، والقضاء المدنى فيما يتعلق بالعقود أو المنازعات عموما لا يستطيع أن يقيم الدعوى إلا إذا كان صاحب مصلحة ولا يجوز لأحد غيره أن يقيم دعوى أو يطعن فيه، أما القضاء الإدارى فقد توسع فى حالات الطعن باعتباره ينظر فى دعاوى تهم المجتمع كله باعتبار المواطن صاحب مصلحة، مما أدى إلى نتائج غاية فى الخطورة لعدم استقرار الدولة فى تعاقداتها وأنشطتها، مما أدى إلى إعاقة الاستثمار بالدولة.
وأشار أحمد الأصفر مستشار بمجلس الدولة أنه ثار فى الآونة الأخيرة جدل حول هذا القانون الجديد حتى داخل الأوساط القانونية، وذلك يرجع لتفسير النصوص الدستورية والقانونية، فالمادة الأولى من القانون بدأت بالإشارة إلى أنه «مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية والعينية على الأموال محل التعاقد»، أى أن المشرع للقانون يعلم أن حق التقاضى مكفول للجميع طبقا للدستور، لذا بدأ النص بأنه لن يخالف الدستور بشأن ما يكفله للمواطنين من حق التقاضى، ولكن السؤال: من هم أصحاب الحقوق الشخصية والعينية على الأموال محل التعاقد؟ هذا هو مكمن النزاع الماثل، حيث هناك رأى يقول أن أموال الدولة هى مملوكة للشعب، والحكومة تديرها لجميع المواطنين، استنادا لنص المادة «32» من الدستور والتى تنص على أن «موارد الدولة الطبيعية ملك الشعب، والحكومة تدير أملاك الشعب»، ومن ثم يحق لأى مواطن من مواطنى الدولة الطعن على أى عقد تبرمه الدولة إذا ارتأى فيه شبهة إساءة استعمال السلطة.
بينما أكد مصدر قضائى رفيع أنه لم تكن هناك حاجة لإصدار هذا القانون موضحا أن قانون المرافعات وهو القانون الأم فى الإجراءات المدنية والتجارية لم يكن واضحا لغاية عام ,1996 حيث كان حق التقاضى مكفولا للجميع طبقا للقانون، فتم تطبيق قانون الحسبة وتطليق نصر أبوزيد من زوجته على أساس أن حق التقاضى مكفول للجميع، فكان هذا أول إنذار لتنظيم حق التقاضى حتى لا يقوم كل من هب ودب برفع قضية، فتم تعديل القانون عام ,1996 ونصت المادة «3» من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 81 لسنة 1996 بالفقرة الأولى منه «لا تقبل أى دعوى، كما لا يقبل أى طلب أو دفع، استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون». مفجرا مفاجأة من أن نص القانون الجديد وخاصة آخر عشر كلمات من المادة الثانية منه أدخلته فى عدم الدستورية، وهى جملة «بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون»، مما يعنى أنها أرجعت تطبيق هذا القانون الجديد على العقود القديمة التى تمت قبل صدوره، رغم أن الأصل عدم مرجعية القانون على أفعال وقعت قبل صدوره، حيث يجب أن يكون تطبيق القانون بأثر فورى ومباشر بعد صدوره فقط، وذلك طبقا للدستور الجديد الذى نصت المادة «95» منه على أن «العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون»، بالإضافة إلى أن حق تطبيقه على الأفعال قبل صدوره هو حق استثنائى متروك لمجلس النواب التشريعى فقط، وذلك طبقا للمادة «225» من الدستور الجديد أيضا والتى نصت على «تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر، ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب»، وبذلك يتضح من نص الفقرة الأخيرة من هذا القانون الجديد ونص المادتين «95،225 » من الدستور أن هذا القانون يجوز الطعن عليه بعدم الدستورية، كما يتضح من نص المادة «225» من الدستور أن رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور استخدم سلطة فوق استثنائية.