بعد رحلة رعوية وعلاجية استمرت 19 يوماً بالولايات المتحدةالأمريكية عاد صباح أمس البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية علي متن طائرة رجل الأعمال نجيب ساويرس وسط استقبال حافل من الأساقفة والكهنة وأعضاء المجلس الملي. وفور وصول البابا إلي المطار استقل سيارته الخاصة إلي المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وسط ترحيب الأقباط الذين توافدوا علي الكاتدرائية للاطمنان عليه قائلاً لهم: «أنا بخير وأشكر الله علي عودتي وسطكم وكنت أفكر فيكم وأنا في أمريكا ولم تغيبوا عني لحظة واحدة». وأكد الأنبا يؤانس الأسقف العام والسكرتير الخاص للبابا أن البطريرك سيدرس بعض الملفات التي تتعلق بشئون الكنيسة في مقدمتها مشروع قانون الأحوال الشخصية. تواصلت الانتقادات الحقوقية لمشروع القانون الموحد لغير المسلمين، معتبرين أنه مجرد انعكاس للائحة الكنيسة الأرثوذكسية مشيرين إلي وجود قصور فيما يتعلق بقضية الطلاق حيث لا ينص القانون علي حق المرأة في الطلاق حال اصابة زوجها بما يعوق استمرار العلاقة عقب الزواج كأن يصاب الزوج بفقدان القدرة الجنسية. وقال القس رفعت فكري راعي الكنيسة الإنجيلية بشبرا إن مشروع القانون الموحد للاقباط الذي تقدمت به الكنيسة الأرثوذكسية لوزارة العدل لايعد قانونا موحدا قائلا: في تصريحات ل«روزاليوسف» إن الكنيسة الأرثوذكسية تشبثت بما طرحته الكنيسة الانجيلية منذ عام 1902 بشأن قصر الطلاق علي حالتي الزني وتغيير الديانة مؤكدا أنه لايجوز لاحد أن يجبر الكنيسة علي تغيير نصوصها الدينية أو تغيير قناعتها ولكن لابد من تكريس الحق في الزواج المدني مقارنة بأوروبا فليس من حق الكنيسة أيضا تجريدنا من حق الزواج المدني علي هامش فعاليات المؤتمر الذي عقدته حركة ادعموا حق الاقباط في الطلاق أمس الاول بمقر مركز هشام مبارك للقانون لمناقشة تداعيات قانون الاحوال الشخصية للاقباط. وشنت الحركة من خلال الاوراق المقدمة هجوما عنيفا علي هذا القانون حيث قال تامر عبدالعزيز المحامي من خلال ورقته إن هذا لايعد قانونا بل لائحة خاصة لأن القانون المفترض فيه أن يخاطب الكافة لافتا إلي تجاهله للبهائيين والسبتيين وشهود يهوه واغفاله لوزارة العدل ومصلحة الاحوال المدنية وسحب صفة موثق عقود الزواج من تبعيتها لوزارة العدل لتصبح تحت سلطة الكنيسة. ولفت عبدالعزيز إلي أن القانون شابه عدم الدستورية في العديد من النقاط ابرزها المادة ال«28» التي تنص علي أنه لايعتد بتغيير أحد الزوجين طائفته أو ملته أثناء قيام الزوجية وتسري الاحكام علي المنازعات الخاصة بالطلاق وبطلان الزواج موضحا أن ذلك فيه تلاعب بالمواريث والحضانة إذا غير أحد الزوجين ملته الي الإسلام، مضيفا أن القانون لا يحل باشكالية المرأة التي اصيب زوجها بعجز جنسي بعد الزواج.