تناقش لجان البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع مشروع بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، و ذلك بعد إحالته الى لجنة مشتركة من الشئون الاقتصادية والدستورية والتشريعية بالمجلس. يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمى لاختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية مع رفع النصاب الانتهائى للأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية، فضلاً عن توسيع الاختصاص النوعى لهذه المحكمة بما يخدم الطموحات الاقتصادية لمصر، تتضمن مشروع القانون النص على اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة والتى يكون المستثمر وفق تعريفه الوارد بقانون الاستثمار، طرفاً فيها، لدعم بيئة التقاضى للمستثمر. أعد مشروع القانون فى مادتين بخلاف مادة النشر، حيث استبدلت المادة الأولى بنص المادة 6 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه وذلك برفع النصاب القيمى لاختصاص الدوائر الابتدائية بها إلى مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، على أن يكون نصابها انتهائيا إذا كان قيمة النزاع لا تجاوز سبعمائة وخمسون ألف جنيه. كما تم رفع نصاب الاختصاص القيمى للدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية، لتختص دون غيرها بالنظر ابتداء فى جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها إذا جاوزت قيمتها خمسة عشر مليون جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة كما جاء الاستبدال لتوسيع نطاق الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه بجعل المحكمة الاقتصادية مختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التى يكون المستثمر وفق لتعريفه الوارد فى قانون الاستثمار؛ طرفاً فيها. ونصت المادة الثانية على استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون أمام الدوائر المنظورة أمامها لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها. كما تختص بالحكم فى دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين بحسب الأحوال، ويكون الحكم الصادر فى الدعاوى إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز سبعمائة وخمسون ألف جنيه، وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء فى جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها إذا جاوزت قيمتها خمسة عشر مليون جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة، وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التى أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة، ويستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها ، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.