تصدر محكمة القضاء الإداري اليوم الاثنين أكثر من 150 حكما قضائيا خاصا بالانتخابات منها أكثر من 50 دعوي قضائية اقامها مرشحون تم استبعادهم من الترشيح لعدم أداء الخدمة العسكرية طالبوا فيها بإصدار أحكام قضائية بأحقيتهم في الترشيح لاستيفائهم جميع شروط الترشيح، أما بالنسبة للموقف من التجنيد بعضهم أكد أنه قدم شهادة في أوراق ترشيحه من القوات المسلحة بأنه غير مطلوب للخدمة العسكرية وأنه تخلف وتجاوز السن القانونية للتجنيد. وأنه سدد الغرامة المحكوم بها عليه لتخلفه عن التجنيد وهذا لا يمنعه من الترشيح لجميع الدوائر سواء مجلس الشعب أو المجالس المحلية أو الوظائف العامة. وبعض من مقيمي هذه القضايا أكدوا أن منع المتخلفين عن الخدمة العسكرية من الترشيح مخالف للمواد 8 و4 و62 و66 من الدستور التي أكدت أن حق الترشيح يعد من الحقوق العامة التي كفلها الدستور ولا يجوز المساس بها أو الحرمان منه حرمانا أبديا ومطلقا. فالدستور ساوي في الحقوق السياسية بين المواطنين وألزم الدولة بإتاحة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين واتاحة فرص الترشيح لعضوية المجالس النيابية لجميع المواطنين وعدم حرمان طائفة منهم من هذا الحق حرمانا أبديا، خاصة أن من تخلف عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية وعوقب بعقوبة الغرامة ورد إليه اعتباره يجب ألا يوضع أدني من مرتكبي جرائم أشد خطورة علي سلامة وأمن المجتمع كمرتكبي جناية التخابر مع دولة أجنبية أو إفشاء أسرار عسكرية وهؤلاء لا يحرمون من مباشرة حقوقهم السياسية بصورة مؤبدة.. وإنما يحرمون من مباشرتها إلي أن يرد إليهم اعتبارهم قضاء أو قانونا وبعض من هؤلاء الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية أكدوا بالدليل القاطع أن اللجنة العليا للانتخابات في الانتخابات السابقة وافقت علي ترشيحهم في انتخابات المجلس العام الماضي 2010وحصلوا علي رمز انتخابي، وأن تحت أيديهم جميع المستندات الدالة علي ذلك. أما الدعوي الجديدة الخاصة بالخدمة العسكرية التي ظهرت مع هذه الانتخابات فهي قضية المرشحين لمجلس الشعب الذين عمرهم أقل من 29 عاما. وهذه الدعوي أقامها أحد مرشحي الدائرة الثانية ومقراها الجيزة علي المقعد الفردي وطالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق ترشيحه مؤكدا أن اللجنة استبعدته من الانتخابات لعدم تقديم شهادة الخدمة العسكرية الخاصة به، مضيفا أنه وحيد والديه وتم تأجيل تجنيده طبقا لقانون الخدمة العسكرية وهذا القانون يعطي الإعفاء النهائي من التجنيد لوحيد والده عند بلوغه سن 29 عاما وكان قبل ثورة 25 يناير يشترط أن يكون سن المرشح 30 عاما وعدل هذا الشرط بعد الثورة وأصبح 25 عاما وبالتالي لم يكن لديه شهادة الإعفاء النهائي لأن عمره لم يصل إلي 29 عاما. أما النوع الثاني من القضايا التي ستحكم فيها محكمة القضاء الإداري اليوم الاثنين فهو صفة المرشحين وغالبا ما تقوم اللجنة العليا للانتخابات بتغيير صفة المرشح من عمال إلي فئات لعدم تقديمه الشهادة الصادرة عن إحدي النقابات العمالية تؤكد أن هذا المرشح أحد أعضائها وينطبق عليه صفة العمال وهذا النوع من القضايا ظهر فيه اشكالية هذه الانتخابات خاصة مع ظهور النقابات المستقلة بعد ثورة 25 يناير وهذه النقابات خرجت من رحم النقابات الأساسية ولكن من أعضاء يرفضون النقابات الأساسية أو أعضاء وترفض النقابات الأساسية انضمامه إليها فاتجهوا لإنشاء النقابات المستقلة وهذه النقابات المستقلة أصدرت شهادات لكثير من المرشحين خاصة مرشحي الأحزاب التي أنشئت بعد ثورة 25 يناير أكدت فيها انطباق صفة العامل علي المنضم إليها. وعندما تقدم هؤلاء المرشحون بهذه الشهادات ضمن أوراقهم للجنة العليا للانتخابات للترشح علي مقعد العمال رفضت اللجنة الاعتراف بهذه الشهادات وقامت بتحويل صفة هؤلاء المرشحين من عمال إلي فئات. وهو الأمر الذي اضطر معه هؤلاء المرشحون اللجوء إلي محكمة القضاء الإداري لإقامة دعوي قضائية ضد اللجنة مطالبين بالاعتراف بشهادة النقابات المستقلة. ولكن الأزمة ظهرت في عدم اعتراف اللجنة العليا للانتخابات بشهادات النقابات المستقلة في قوائم الأحزاب والاطاحة بها في كثير من الدوائر بعد تغيير صفات بعض مرشحيها بالقوائم من عمال إلي فئات وأدي هذا إلي إعادة ترتيب القوائم وأصبحت غير قانونية فتم استبعاد القائمة بالكامل. وهو الأمر الذي واجهته الأحزاب بإقامة أكثر من مائة قضية أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بإصدار أحكام قضائية بإلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد قوائمها.. خاصة أن بعض هذه الأحزاب تقدمت بطلبات إلي اللجنة العليا للانتخابات بتغيير الأسماء التي اعترضت اللجنة علي صفتهم العمالية إلا أن اللجنة رفضت قضايا الأحزاب علي صفة مرشحيها وركزت فيها علي عدم قانونية قرار اللجنة باستبعاد القائمة وتغيير صفة مرشحيها لأن هناك وجود كتاب رسمي صادر من وزير القوي العاملة في 20 أكتوبر هذا العام 2011 موجه إلي رئيس اللجنة العليا للانتخابات مجلس الشعب والشوري بالاعتداد بشهادة الصفة العمالية الصادرة من الاتحاد المصري للنقابات المستقلة. كما أكدت الأحزاب أن اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات خالفت المادة 16 من قانون مجلس الشعب 38 لسنة 1972 التي نصت علي أن إخلاء مكان أحد المرشحين في قائمة حزبية قبل تاريخ بدء الانتخابات بخمسة عشر يوما علي الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو اعتراض اللجنة علي قبول الطلبات وفحصها علي ترشيحه التزم الحزب بترشيح آخر من ذات صفة من خلال مكانة ليكمل العدد المقرر للحزب إعادة ترتيب مرشحي القائمة. ولم تكن أزمة قوائم الأحزاب في تغيير صفات مرشحيها وإنما أيضا في القضايا التي أقيمت ضد هذه القوائم من مواطنين أو مرشحين من خارج الأحزاب أو من مرشحين من الأحزاب ضد قوائم أحزابهم، وهو الأمر الذي جعل الأحزاب تتقدم بتغيير أسماء في بعض قوائمهم ورفضت اللجنة طلب الأحزاب وهذا ظهر في الدعوي القضائية التي أقامها حزب الحرية أمام محكمة القضاء الإداري الذي طالب فيها بأصدار حكم قضائي بإلزام اللجنة بادراج زكريا عبده المرشح عمال مستقل علي مقعد الفردي في دائرة قسم الجيزة بدلا من تامر جودة داخل قائمة الحزب وإدراج تامر جودة كمرشح فردي فئات عن الحزب داخل دائرة قسم بولاق الدكرور وادراج رشا علي بقائمة الحزب عن دائرة الجيزة فردي عمال مستقل داخل قائمة الحزب بدلا من إيهاب محمد وإدراج مجمد أبوشتية المرشح عن دائرة الجيزة عمال مستقل كمرشح للحزب فردي عمال بدلاً من محمد كامل. ومن هذه القضايا أيضًا التي أقامها أحد المرشحين مطالبا باستبعاد اثنين من قائمة مرشحي الحزب العربي الديمقراطي الناصر بالمنيا. أما القضايا التي ظهرت كثيرة منذ أمس الأول هي قضايا استبعاد المرشحين الذين كانوا ينتمون إلي الحزب الوطني الذي تم حله خاصة بعد حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الصادر بإلزام اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي من الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشوري وهذه القضايا بدأت محكمة القضاء الإداري نظرها منذ أمس الأول ومن المقرر أن تصدر فيها أحكاما اليوم الاثنين. بعض هذه القضايا حدد أسماء أعضاء الحزب الوطني في الدوائر المرشحين علي قوائم الأحزاب والمقاعد الفردية منها الدعوي التي أقامها إسلام محمد ومحمد علي التي طالبا فيها باستبعاد أكثر من 12 مرشحا ممن كانوا ينتمون للحزب الوطني من الدائرة الثانية بإمبابة وهم قطب كامل وحسن شحاتة ومحمود علي ومحمد حلمي وعبود محمد وأحمد أحمد وعلاء علي وعادل شلبي ونصر علي ومحمد السيد ومحمد عزام وعبدالمنعم عمارة وعبدالمنعم عبدالمعطي وهؤلاء مرشحون علي قوائم أحزاب الحرية والسلام الديمقراطي وبعضهم علي مقاعد فردي عمال وشوري ودعوي أخري أقامها عزت عيد حضر فيها قيادات الحزب الوطني بالجيزة الذين تم ترشيحهم في قوائم أحزاب الإصلاح والتنمية والمصريين الأحرار والوفد وهم محمد بدوي الدسوقي وسيد حسب الله وعماد الدين عبدالتواب وسالم محمد وعبدالوهاب حسن ونافع عبدالعزيز وأيضًا مرشحون علي المقاعد الفردية وهم فوزي عبدالرحمن علي وجمال إبراهيم ومحمد فتحي والسيد مصطفي ومحمد السيد وعدلي جرجس. ومن الدعاوي القضائية التي ستحكم فيها محكمة القضاء الإداري اليوم الاثنين الدعوي القضائية المقامة أمامها تطالبه بإصدار حكم قضائي باستبعاد عمرو حمزاوي من الترشح لمجلس الشعب، وذلك لعدم أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها وحكم في الدعوي التي طالبت بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد ترشيح الفنانة تيسير فهمي من الترشح علي مقعد مجلس الشعب دائرة قسم شرطة قصر النيل لازدواج جنسيتها وهذا يعني أنها فقدت أحد شروط الترشح كما أنها ستحكم في الدعوي القضائية التي طالبت باستبعاد رجل الأعمال رامي لكح من الترشح في دائرة قسم شرطة قصر النيل لعدم أداء الخدمة العسكرية. ومن المنتظر اليوم الاثنين أيضا أن تصدر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حكما قضائيا نهائيا تحدد فيه مصير المرشحين في الانتخابات الذين كانوا ينتمون إلي الحزب الوطني تحديد المصير سيتم من خلال إصدار المحكمة الإدارية العليا حكما في الطعن الذي أقامه أحد أعضاء الحزب الوطني والمرشح في دكرنس بالدقهلية والذي طالب فيه بإصدار حكم قضائي بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الصادر بإلزام اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي في الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشوري. وأكد الطاعن في طعنه أن هذا الحكم مخالف لقانون مباشرة الحقوق السياسية 108 لسنة 2011 الذي حدد شروط الترشح لمجلس الشعب ومنع الترشح لمن صدر بشأنه حكم جنائي في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن رد إليه اعتباره وتتضمن الطعن القضاء الإداري بالمنصورة يتضمن في حيثياته أن المحكمة الإدارية العليا إصدرت حكمها بحل الحزب الوطني وبالتالي يجب استبعاد أعضائه من الترشح إلا أن حكم الإدارية العليا لم ينص في حيثياته علي منع أي من أعضاء الحزب الوطني من مباشرة حقوقهم السياسية لذلك فإن حكم المنصورة شابه العوار ويجب إلغاؤه.