«يا الدفع أو الحبس» شعار رفعته مصلحة الضرائب المصرية لمواجهة مافيا التهرب الضريبى حيث تتراوح مدة العقوبة ما بين 6 أشهر و 5 سنوات وغرامة تعادل قيمة الضريبة. وطالب عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية الأشخاص الطبيعية والاعتبارية بالمبادرة بتقديم إقراراتهم قبل 31 مارس و30 إبريل تجنبًا للازدحام و تحرى الدقة فى البيانات الواردة بالإقرار الضريبى لتكون معبرة عن الواقع المالى والأرباح الحقيقية بحيث تكون البيانات مؤيدة بمستندات وفواتير مسجلة فى السجلات والدفاتر. وأوضح أن هناك 11 نوعًا من الإقرارات الضريبية تتضمن إقرارات للأشخاص الطبيعية والاعتبارية غير المؤيد بحسابات للنشاط التجارى والصناعى والمهنى والثروة العقارية والمرتبات وإقرارات الشخص الطبيعى والاعتبارى المؤيد بحسابات عن نشاط السيارات وإقرارات للأشخاص الاعتبارية عن أنشطة البنوك والتأمين والفنادق والغاز والبترول وصناديق الاستثمار، موضحاً أن الإقرارات متوفرة بجميع المناطق والمأموريات بالجمهورية ولدى الجهات التنفيذية ومصادر التوزيع مثل اتحاد الصناعات والغرف التجارية ومكاتب الإرشاد. وأشار سعيد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للفحص إلى أنه يمكن مد ميعاد تقديم الإقرار الضريبى لمدة 60 يومًا بناء على طلب مقدم من الممول للمأمورية المختصة (نموذج 26 طلبات) قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار ب15 يومًا على الأقل على أن تسدد الضريبة مع الطلب وفقاً لتقدير الممول. وأوضح أنه فى حالة اكتشاف سهو أو خطأ فى الإقرار السابق تقديمه وذلك مالم يكن الممول متهربًا ضريبيًا يمكن تقديم إقرار ضريبى معدل وأن الفترة التى يمكن خلالها تقديم الإقرار المعدل هى فترة تقادم دين الضريبة وأن الإقرار المعدل يعتبر إقرارًا أصليًا فى حالة تقديمه خلال 30 يومًا من الموعد القانونى لتقديم الإقرار ولا يعتد بالإقرار المعدل الذى يقدمه الممول بعد السير فى إجراءات الفحص. وأضاف رجب محروس مدير عام المكتب الفنى للبحوث والسياسات الدولية بالمصلحة: إن التهرب الضريبى يعرض الممول إلى عقوبة الحبس والغرامة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو إحدى هاتين العقوبتين. وفى حالة العودة يحكم بالحبس والغرامة معًا وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.