بعد أن صدر حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى بالإعدام على بعض قيادات الإخوان وأولهم مرسى وبديع والشاطر وغيرهم والأشغال المؤبدة على باقى المتهمين فى قضيتى التخابر واقتحام السجون وتعويض وزارة الداخلية وتغريم المتهمين 250 مليون جنيه لصالح الوزارة. كيف يتم تنفيذ حكم الغرامة سؤال يجيب عنه المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر الأموال وإدارة ممتلكات الجماعة الإرهابية والمتحفظ عليها فيؤكد أن الأموال التى تضمنها الحكم الصادر ضد أعضاء الجماعة فى قضية اقتحام السجون بإلزام المتهمين بأداء 250 مليون جنيه لوزارة الداخلية عن الأضرار التى لحقت بالسجون والتعويض المؤقت لضحايا اقتحام سجن وادى النطرون سيتم تحصيلها من أموال قيادات الجماعة الإرهابية المتحفظ عليها من الجهات المعنية بذلك موضحًا أن أى حكم جنائى يلزم فيه متهمو الإخوان بتعويض المضارين من العمليات الإرهابية التى تنفذها الجماعة سيتم تنفيذه فور وصوله إلى اللجنة وتحصيلها من الأموال المتحفظ عليها. من ناحية أخرى علمت «أكتوبر» أن هيئة قضايا الدولة تقوم حاليًا باستخراج صيغة تنفيذية للحكم لتتمكن من تنفيذ الحكم لصالح وزارة الداخلية حيث تنوب هيئة قضايا الدولة عن الدولة فى طلب التعويض والغرامة وقد استجابت المحكمة بتوقيع غرامة على المتهمين قدرها 250 مليون جنيه فى حين تحدد المحكمة المدنية قيمة التعويض المناسب مستقبلًا. ويؤكد المستشار محسن هيكل رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية أن الحكم الذى صدر فى قضية الهروب الكبير واقتحام السجون تناول العقوبات الخاصة بالإعدام والعقوبات السالبة للحرية وتناول أيضًا الحكم بالغرامة والتعويض المؤقت والأحكام المتعلقة بالأمور المالية تنفذ من أموال المحكوم عليهم وإن لم يكن لهم مال ظاهرى فيتم ذلك بالحجز على ما لديهم من أملاك إذ يتم التعرف على ما لديهم من أملاك من خلال أجهزة البحث والتحرى والشهر العقارى والبنوك وأيضًا من خلال الأموال التى تخص المحكوم عليهم والمتحفظ عليها من قبل لجنة الحصر والتحفظ على أموال الجماعة الإرهابية والتى تتبع وزارة العدل. ويوضح المستشار محسن أن هذه الأحكام نافذة ولا يوقف تنفيذها الطعن عليها بالنقض إذ إنها نافذة فور صدورها خاصة أحكام الغرامات التى صدرت لصالح وزارة الداخلية بتغريم المتهمين ربع مليار أو لصالح الأفراد أيضًا. ويضيف: أما الأحكام الخاصة بالتعويض فلا تكون فاعلة إلا بصيرورة الحكم الجنائى باتًا أى بعد الفصل فى الطعن بالنقض ولإيضاح أكثر الأحكام الصادرة بالتعويض من محكمة الجنايات هى أحكام بالتعويض المؤقت فيستطيع المضرور أن يستكمل باقى التعويض أمام المحكمة المدنية المختصة. ويقتصر دور المحكمة المدنية على استكمال التعويض فقط وليس بحث مدى استحقاقه من عدمه إذ أن الحق فى التعويض قد ثبت بموجب حكم جنائى بات حاز حجية الأمر المقضى به وذلك إذا ما أيدت محكمة النقض الحكم الصادر فى الدعوى المدنية. ويضيف أما الحكم واجب النفاذ بالغرامة فهو واجب النفاذ حتى لو طعن عليه بالنقض ويتم تنفيذه من أموال المحكوم عليهم حتى لو كانت هذه الأموال متحفظًا عليها وأيا كانت طبيعة هذه الأموال سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولات أو عقارات أو شركات. يرى المستشار صدقى خلوصى رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق والفقيه القانونى أنه من حيث المبدأ فإن غرامة التعويض الذى حكمت به المحكمة هو مسئولية المتهمين أنفسهم المحكوم عليهم والملزمين بهذا التعويض والأموال المتحفظ عليها عن طريق اللجنة وهى الأموال التى تخص المتهمين المحكوم عليهم سيتم دفع التعويض وتقوم وزارة الداخلية ممثلة فى هيئة قضايا الدولة التى تتخذ إجراءاتها بالحجز عليها تحت يد اللجنة عن طريق ممثلى هيئة قضايا الدولة علمًا بأن هذا الحكم بالتعويض واجب النفاذ رغم الطعن عليه بالنقض. فالطعن بالنقض على الحكم لا يوقف تنفيذ الشق المدنى الخاص بالتعويض إلا إذا أمرت محكمة النقض نفسها بوقف التنفيذ. ويضيف أن الطعن بالنقض على الشق الجنائى يوقف تنفيذ عقوبات الإعدام فقط فمن شروط قبول الطعن أن يكون المتهم محبوسًا وأن يقدم نفسه للتنفيذ ما عدا عقوبة الإعدام فقط فالنيابة ملزمة قانونًا بالطعن حتى ولو لم يطعن المتهم نفسه.