بعد صدور أول حكم ضد المعزول محمد مرسى وأعضاء جماعته الإرهابية بالسجن المشدد لمدة 20 عاما و5 سنوات أخرى بالمراقبة المشددة فى جرائم استعراض القوة واستخدام العنف والتعذيب ضد المتظاهرين أمام قصر الاتحادية من جريمة القتل واستخدام السلاح والذخيرة.. انشغل الرأى العام بعدد من التساؤلات من بينها: لماذا لم تصدر المحكمة حكما بإعدام المتهمين بقتل 8 من زهرة شباب مصر من بينهم الصحفى الشاب الحسينى أبو ضيف؟ وهل هذا الحكم يقبل الطعن عليه ومن الجهة المنوط بها القيام بالطعن بالنقض على هذا الحكم؟ هذا السؤال وغيره طرحناه على عدد من رجال القضاء. فى البداية يؤكد المستشار محسن هيكل رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية أن هذا الحكم جاء تأكيدا لشموخ القضاء المصرى ونزاهته وأنه لا يكيل بمكيالين ولا ينظر إلا لوقائع الدعوى المعروضة عليه بغض النظر عن أطرافها أو انتمائهم، فالحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بحق المعزول وعصابته يظهر جليا أن العدالة معصوبة العينين، بعد إدانة مرسى وآخرين بالسجن المشدد عشرين عاما عن تهم مرتبطة بعضها البعض عن عدة جرائم وهى استعراض القوة واستخدام العنف وتعذيب المتظاهرين والقبض عليهم دون وجه حق.. كل هذه الجرائم بينهم ارتباط وثيق وأنزلت المحكمة حكمها السابق عن تلك الجرائم، وأضافت عقوبة التبعية وهى مراقبة الشرطة. ويضيف أنه بالنسبة للاتهام الخاص بقتل متظاهرى الاتحادية فإن المحكمة قد أصدرت حكمها ببراءة جميع المتهمين وهذا الحكم هو عنوان للحقيقة، واستندت فى حكمها بالبراءة على أن تحريات أجهزة الأمن المعينة ومنها الأمن القومى لم تستطع معرفة انتماء القاتل لأى من الطرفين ذلك أن كليهما قد استعان بشباب من الألتراس وأطفال الشوارع وعدد من البلطجية والمأجورين وتحول مسرح الحادث إلى ما هو أشبه بحرب الشوارع وتدفقت عليه الأسلحة من كل جانب مما تعذر معه معرفة الفاعل الأصلى، حيث إن المحكمة تطبق صحيح القانون بغض النظر عن أشخاص المتهمين أو انتمائهم، كما سبق القول فقد قضت بالبراءة لتلك الأسباب. ويضيف المستشار هيكل أنه إذا ما انتقلنا إلى من له حق الطعن على هذه الأحكام فإن الأحكام التى صدرت بالإدانة فيحق للمتهمين المحكوم عليهم أن يطعنوا عليها بالنقض، أما أحكام البراءة فيجوز للنيابة العامة أن تطعن عليها بالنقض كما يجوز لها أن تطعن على أحكام الإدانة أيضا إذا ما تبين لها أن هناك خطأ فى تطبيق القانون ويكون ميعاد الطعن 60 يوما من تاريخ صدور الحكم ولا يحق للمدعين مدنيا أن يطعنوا بالنقض على هذه الأحكام لأن طعنهم ينصب على حكمهم الصادر فى دعواهم المدنية. ويؤكد المستشار علاء شوقى رئيس محكمة جنايات جنوبالجيزةبالقاهرة الجديدة أن كل من صدر ضده حكم بالإدانة أيا كان نوعه له حق الطعن عليه أمام محكمة النقض أما الأحكام الصادرة بالبراءة فالنيابة العامة وحدها دون غيرها لها حق الطعن عليها باعتبارها الأمين العام على الدعوى الجنائية فى المجتمع، مضيفًا أن هناك شيوعا فى واقعة القتل وأن المحكمة أعطت البراءة بدلا من الإعدام فى حالة القتل العمدى وليس هناك دليل مادى أو أدلة يقينية على شخص القاتل طبقا لما أوردته المحكمة فى حيثياتها من عدم القدرة على التوصل إليه نتيجة الظلمة والكر والفر فلم تقف على شخص محدد يكون موجها إليه الاتهام شاع ولم تقف المحكمة على شخص القاتل أو القتلة. أما الأحكام الأخرى وهى السجن المشدد عشرين سنة، فالمحكمة استخدمت سلطتها التقديرية فى رفع العقوبة أو النزول طبقا لكل متهم وطبقا لدوره المحدد فى الجريمة. وأودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها أن المتهمين استعملوا العنف واحتجزوا المجنى عليهم دون وجه حق مما أدى إلى وقوع تعذيبات بدنية على أجسادهم يشدد عليها القانون، لذا رفعت المحكمة العقوبة بالسجن المشدد من 3 إلى 15 عاما الذى جاز القانون أن ترفع الحد الأقصى إلى 20 عاما، كما أن المحكمة استمعت إلى الأشرطة المذاعة فى التليفزيون ووسائل التواصل الاجتماعى، إضافة إلى قيام المتهمين بتصوير أنفسهم بالهواتف المحمولة وهم يستجوبون المجنى عليهم وإجبارهم على القول بتقاضيهم أموالا من جهة المعارضة وهم: حمدين صباحى وعمرو مرسى ومحمد البرادعى. وأضافت المحكمة أنه من ضمن الأدلة التى استندت المحكمة إليها بصمة صوت علاء حمزة من خلال المعمل الجنائى المتواجدة على الشرائط وتبين أن بصمة الصوت متطابقة. وأضافت الحيثيات أنه ثبت من كلام الشهود من الحرس الجمهورى والداخلية أن مرسى كان يريد فض الاحتجاز بالقوة وتبين أنه سوف يكون هناك وفيات ومنهم 250 سيدة وأطفال إضافة إلى عقد الإخوان اجتماعا لمكتب الإرشاد وأخذوا قرارات بطرد المعتصمين وحرق خيامهم، وبمجرد ما وصلوا إلى المكان ووزعوا الأدوار وغادر المتهم محمد مرسى قصر الاتحادية حتى لا يكون طرفا فى الموضوع وأن المحكمة استندت إلى أقوال الشهود المجنى عليهم، وأوضحت الحيثيات أن جناية استعراض القوة والعنف ترتب عليها قتل الحسينى أبو ضيف عمدا مع سبق الإصرار والترصد المقترن بقتل عمد محمد سنوسى ومحمود محمد إبراهيم مع سبق الإصرار والترصد. وأكدت الحيثيات أنه فى يومى 5 و6 ديسمبر 2012 وقعت الجريمة بعد أن أبلغ المتهم أسعد الشيخة الحرس بأنهم سوف يفضون الاعتصام عن طريق رجالهم وقال لقائد الحرس: «إيه رأيك فى رجالنا» وتخلف عن هذه الواقعة رجوع المتظاهرين بحوالى 60 ألف معارض إضافة إلى حشد 70 ألف مؤيد وظلوا يضربون بالخرطوش حيث وصلت إلى منطقة روكسى وشارع الأهرام وتراشقات فكان الضرب عشوائى نتيجة الظلمة فوقعت الوفيات والشرطة لم تسيطر على الموقف بسبب إطلاق النيران لمدة ساعتين ونصف الساعة. وأوضحت المحكمة إلى أنه نتيجة لذلك فضلا عن الظلام وتعدد الأطراف والاستعانة بالبلطجية وأطفال الشوارع وحالات الكر والفر ولم يتسن التوصل إلى القاتل - شيوع الاتهام - لذا قضت المحكمة ببراءتهم من تهمة القتل العمد.