سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الوطن" ترصد سيناريوهات الطعن على حكم مرسي: كل الاحتمالات واردة «السيد»: النيابة ستطعن على حكم البراءة.. والإعدام وارد فى حالة إعادة المحاكمة.. و«عبدالرحمن»: من حق «النقض» قبول طعن أحد المتقاضين دون الآخر
قال عدد من خبراء القانون إن قضية أحداث الاتحادية التى حكم فيها على المعزول محمد مرسى و14 آخرين بالسجن المشدد 20 عاماً وبراءتهم من تهمة القتل العمد وحيازة أسلحة وذخائر، لم تنته بعد، حيث إنه من حق النيابة ودفاع المتهمين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً. وأضاف الخبراء أن محكمة النقض قد تقبل طعن النيابة دون طعن المتهمين، أو العكس، وفى هذه الحالة تعاد المحاكمة فى الجزء المطعون فيه فقط، وقد تقبل المحكمة طعن كل من النيابة والمتهمين فتعاد المحاكمة فى القضية برمتها أو ترفض كل الطعون، وحينها يسدل الستار على تلك القضية ويكون الحكم باتاً. وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الجنايات السابق، إن الحكم الصادر ببراءة المتهمين من تهمة القتل العمد وإحراز الأسلحة والذخائر يجوز للنيابة العامة إذا وجدت من أسباب الحكم أن به عواراً، سواء كان فى فهم المحكمة لواقعة الدعوى على وجهها الصحيح أو ترديها فى الخطأ فى تطبيق القانون، أو الفساد فى الاستدلال أو القصور فى التسبيب، أو أى عوار آخر، فإنها تقرر بالطعن بالنقض خلال 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم فإذا قبلت محكمة النقض الطعن من النيابة العامة أعادت الدعوى إلى محكمة الجنايات لنظرها مجدداً بهيئة أخرى، ويكون للمحكمة فى هذه الحالة كامل الحرية فى تطبيق العقوبة بدءاً من الإعدام وحتى البراءة، أى أن حبل المشنقة ليس بعيداً عن رقاب المتهمين، فيما لو استجابت محكمة النقض لطعن النيابة العامة. وتابع السيد «أما بالنسبة للعقوبة التى قضى بها على المتهمين بالسجن المشدد لمدة عشرين عاماً، فإنها تنفذ بالنسبة للمتهمين الحاضرين فور صدوره وينقل المتهمون من الحبس الاحتياطى إلى الليمان الذى يتم تنفيذ أحكام السجن المشدد به، ويكون لهم حق الطعن على الحكم خلال ستين يوماً، فإذا قبل طعنهم من محكمة النقض أعيدت محاكمتهم أمام هيئة أخرى، وهذه المحكمة لا تملك القضاء بأكثر مما قضى به وهى مدة العشرين سنة حتى لا يضار الطاعن بطعنه أما المحكوم عليهم غيابياً بالسجن المشدد فإن الحكم الصادر يسقط بمجرد القبض عليهم أو تسليم أنفسهم ولا تملك المحكمة أن تقضى عليهم بما يزيد على ما قضى به أيضاً فى شأنهم». وأشار إلى أنه يجوز محاكمة «مرسى» فى قضية القتل العمد فقط إذا قبلت النقض طعن النيابة وأيدت حكم سجنهم المشدد فى قضية استعراض القوة، وقد تعاد محاكمته فى قضية استعراض القوة فقط إذا قبلت المحكمة طعن المتهمين ولم تقبل طعن النيابة العامة فى تبرئتهم من القتل العمد وحيازة السلاح والذخائر. من جانبه قال د. حمدى عبدالرحمن، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، إن توقيع عقوبة القتل العمد له ضوابط شديدة جداً، حيث يستوجب توافر ركنين أولهما المادى وهو الفعل نفسه كإطلاق الرصاص والضرب بسلاح أبيض، والركن الثانى وهو المعنوى؛ أى أن نية الفاعل تتجه إلى إزهاق روح المجنى عليه. وأوضح أن محكمة النقض أرست مبدأ فى أحد أحكامها يقول بأن الضرب فى مقتل بآلة قاتلة ليس بمفرده دليلاً على نية القتل، لأن نية القتل تتمثل فى الموالاة أو إطلاق الرصاص أكثر من مرة، ولابد أن تسوق المحكمة دليلها إذا قضت بتوافر نية القتل، ولذلك حصل الرئيس المخلوع حسنى مبارك على البراءة فى قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير، لأن المحكمة لا بد أن تظهر بأدلة قطعية أن الركنين المادى والمعنوى قد توافرا، وهذه صعبة جداً بالنسبة للوقائع التى كانت معروضة أمام المحكمة فى قضية الاتحادية، على حد قوله. ولفت إلى أن طعن النيابة سينحصر فى حكم البراءة؛ لأن المتهمين حصلوا على أقصى عقوبة فى تهمة استعراض القوة والتعذيب، ولو قبلت محكمة النقض طعن النيابة فقط تعاد المحاكمة فى حدود النقض فى الشق المتعلق بالبراءة فقط. وأشار د. السيد عتيق، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائى بجامعة حلوان، إلى أنه طبقاً لنص المادة 230 من قانون العقوبات، أن القتل العمد عقوبته السجن المؤبد إلا إذا كانت هناك ظروف مسببة مثل سبق الإصرار والترصد واقتران قتل بجناية أو بجنحة فتصل إلى الإعدام، ونظراً لخطورة الجريمة لأنها تمثل اعتداء على روح نفس بشرية جعلت المادة 235 العقوبة فى القتل العمد بين الإعدام والمؤبد.