أثار حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح لانتخابات مجلس النواب ورفضها قبول دعوى تطعن فى دستورية عدد المقاعد المخصصة لنظامى الفردى والقوائم الكثير من الجدل والتساؤلات حول الضوابط والإجراءات الواجبة فى هذه الحالة وكذلك بشأن الضوابط التى يمكن وضعها فى الترشح لمزدوجى الجنسية. كيف ستجرى عملية تعديل القانون لتنفيذ حكم الدستورية العليا؟! وماذا يرى رجال القانون والقضاء فى هذه القضية. وكيفية حساب الأصوات فى الدوائر المخصصة لنظامى الفردى والقوائم. بداية يرى الدكتور عبد الله المغازى استاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة أن هناك قضيتين مهمتين لابد أن يشغلا عقل وتفكير الشارع المصرى تعديل القوانين أولهما تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر بزيادة عدد المقاعد ويتخوف د. عبد الله من حكم الحاصل على جنسية أخرى خلافًا للجنسية المصرية وجوده فى مجلس النواب خاصة فى اللجان المهمة فمسألة الولاء للعضو الذى يمثل الشعب أن يكون مصريًا ولا يحصل على جنسية أخرى وهنا نحتاج إلى تعديل آخر هو كل من يتولى منصبًا تنفيذيًا مثل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أو محافظ أو وزير أو عضو فى البرلمان أن يتمتع بالجنسية المصرية فقط والمسألة تحتاج إلى وضع ضوابط وشروط لمن يترشح للبرلمان مثل شروط الترشح لرئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو الوزراء. إذن الداخلية ويرى الدكتور الشحات إبراهيم منصور عميد كلية حقوق بنها وأستاذ القانون العام والدستورى.. أن حكم المحكمة الدستورية ملزم للكافة ولجميع مؤسسات الدولة وبالتالى فإن الحديث عن ترشح مزدوجى الجنسية أو عدم ترشحهم لا يؤدى لأى فائدة، ما يوجب على اللجنة التى تعدل القوانين وصياغتها أن تأخذ حكم الدستورية فى اعتبارها. ويضيف الدكتور الشحات أنه رغم أن هناك حكمًا من المحكمة الدستورية العليا بترشح مزدوجى الجنسية إلا أنه يجب الأخذ فى الاعتبار أن حاملى الجنسية المزدوجة لابد أن يحصل على إذن من وزارة الداخلية له ولكل فرد من أسرته للاعتراف بجنسيته الجديدة ويعنى ذلك قبول الدولة للاعتراف بجنسيته الجديدة وهذا يستلزم تصديق وزير الداخلية على هذا الإذن وهذا الاجراء يستغرق وقتًا طويلًا قد يصل إلى شهرين وبالتالى سيكون المقبلون على الترشح من مزدوجى الجنسية قليلا جدًا، ما يتطلب الأخذ فى الاعتبار أننا هنا نكون نفذنا حكم الدستورية العليا وعدلنا قانون الانتخابات بما يتماشى مع حكم الدستورية الذى سيكون مردوده عدد قليلًا جدًا من النواب من مزدوجى الجنسية لا يتعدى أصابع اليد الواحدة. ويضيف، أن لجنة التعديل عليها أن تضع ضمن الضوابط نصا تضع فيه شرطًا يراعى الأمن القومى المصرى أثناء وضع الضوابط لترشح مزدوجى الجنسية وإن كنا لا ننكر على مزدوجى الجنسية الوطنية إلا أنه مزدوج الولاء وبالتالى يجب على اللجنة أن تحرص على وضع ضوابط فى صياغة النص تراعى الأمن القومى المصرى. التوافق مع الدستور ويؤكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس نادى قضاة أسيوط السابق حكم المحكمة الدستورية العليا يلزم السلطة التشريعية التى يمثلها الآن رئيس الجمهورية باعتبار أن مجلس النواب لم يتم انتخابه بعد أن يجرى التعديل وفقًا لما قضى به الحكم هو أن الدستور لم يحظر على مزدوجى الجنسية حق الترشح لمجلس النواب وإنما قصر الحظر فقط على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وبالتالى فإن الوزراء والمحافظين وأعضاء المجالس النيابة وكافة العاملين فى الدولة من حقهم متى كانوا مزدوجو الجنسية أن يرشحوا أنفسهم للحصول على مقعد فى مجلس النواب أو المجالس المحلية كما أن لهم كل الحق فى الادلاء بأصواتهم فى الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية ولا يملك المشرع هنا وهو رئيس الجمهورية أن يلتف حول حكم المحكمة الدستورية بأن يضح ضوابط أو شروطا أو عوائق تحد من هذا الحق أو تحول دون ترشح مزدوجى الجنسية للانتخابات البرلمانية والمحلية. القصور فى النص ويضيف أن القصور هنا فى النص الدستورى وكان يتعين أن ينص الدستور على أن يكون أعضاء البرلمان من المصريين غير الحاصلين على جنسيات أخرى أما ولم يفعل فإنه بمفهوم المخالفة أباح لهم حق الترشح و كان يمكن للدستور أن ينص على أن يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فمن يتقدم للترشح فى انتخابات مجلس النواب وبذلك بترك للقانون وصنع الضوابط والقواعد التى يتعين توافرها فى من يتقدم للترشح وسبب ذلك كله يعود إلى أنه كان يجب إسناد مهمة التشريع الدستورى لمن يملك القانونى والممارسة فى مجال التشريع الدستورى خاصة والقانونى عمومًا والخبرة الطويلة فى هذا المجال وهو ما كان مفقتدًا بنسبة تزيد على 90% من أعضاء لجنة الدستور التى تم تشكيلها من شخصيات تنتمى إلى أحزاب سياسية أو طوائف دينية أو شخصيات عامة لا علاقة لها بالتشريع الدستورى والقانونى. ويؤكد المستشارعبد العزيز سلمان الرئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا والذى شارك فى لجنة الخمسين أن شروط الترشح للبرلمان لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وحاصلًا على شهادة اتمام التعليم الأساسى وألا يقل سنه وقت الترشح عن 25 سنة ميلادية. ويضيف: أن النص الدستورى كان واضحًا ولم يشترط فى المرشح بالنسبة للجنسية سوى أن يكون مصريًا فقط وعلى العكس من ذلك فقد جاءت شروط اختيار وترشح رئيس الجمهورية والتى استلزم الدستور واشترط فى المادة 141 أن يكون مصريًا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أى من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى وكذلك اشترطت المادة 164 من الدستور ذات الشروط بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء بينما لم تستلزم ذلك لمن يعين عضوًا بالحكومة ووزيرًا سوى أن يكون مصريًا فقط فكيف يتم إضافة شرط جديد لم يتطلبه الدستور فطالما تعرض الدستور لشروط الجنسية وحددها فلا يجوز للمشرع أن يضيف اليها شيئا ويضيف سلمان أن المشرع فى تشريعات أخرى كثيرة قد أباح للمصرى أن يتجنس بجنسية أخرى وأن يحتفظ فى ذات الوقت بجنسيته المصرية ولا يترتب على ذلك الحرمان من أى حق من حقوقه كمواطن مصرى فالمواطن يجب أن يكون مصدرًا للثقة بوجه عام ولا نشك فى وطنيته وأن نتعامل على أن الأصل هو الولاء والولاء فى القلب. توقيت التنازل ويرى الدكتور شوقى السيد استاذ القانون الجنائى والدستورى والمحامى بالنقض والفقيه القانونى أن حكم المحكمة الدستورية الذى سمح لمزدوجى الجنسية بالترشح لانتخابات مجلس النواب يتطلب تعديل النص وحذف هذا الشرط وهذا الحكم يحمل ميزة كبيرة وهى إظهار الحرص على إقامة الصلة الوثيقة بين المصريين ووطنهم الأصلى مصر وحثهم على المشاركة وتنشيط الشعور بالانتماء لديهم وللاستفادة من خبراتهم من العيش فى الخارج وكذلك الاستفادة من تشغيل ثرواتهم فى الوطن. ويضيف الدكتور شوقى أن هناك مشكلة يمكن أن تثار للمرشح الذى يحمل جنسية إحدى الدول المعادية أو الدول غير الصديقة ففى هذه الحالة هناك حل قانونى وهو أن يذيل تعديل النص بأنه فى حالة حمل المرشح لجنسية إحدى الدول المعادية أو غير الصديقة على المتقدم للترشح أن يتنازل عن هذه الجنسية مقابل الترشح وأن يوفق أوضاعه ويحدد موقفه ويقارن بين إما الإبقاء على الجنسية الأخرى أو تفضيل مصلحة وطنه والمشاركة فى صناعة القرار والترشح فى برلمانها أما فيما عدا ذلك من الدول فلا ضرر من حمل جنسيتها مع الترشح.