أصدرت إحدى المحاكم المصرية حكماً بإعدام واحد وعشرين شخصاً بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في أحد ملاعب كرة القدم ، كما أصدرت محكمة جنائية أخرى حكماً بإعدام سبعة من المتهمين بازدراء الدين الإسلامي والإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نصت المادة 13 من قانون العقوبات على أن « من يحكم عليه بالإعدام يشنق» ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه ، فإذا لم يصل رأيه الى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه ، حكمت المحكمة فى الدعوى- علما بأن رأي المفتي غير ملزم للمحكمة - ويثور التساؤل عن الآثار القانونية والجنائية المترتبة على صدور الحكم بالإعدام ضد شخص معين وهي التي سوف نتعرض لشرحها وبيان آثارها وجوانبها القانونية والجنائية في البنود التالية : الأثر الأول : يجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل متى صار الحكم بالإعدام نهائيا، ويجب تنفيذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف أربعة عشر يوما . وعلى أعضاء النيابات والعاملين بالنيابات الالتزام بالسرية المطلقة في سائر المكاتبات المتصلة بتنفيذ أحكام الإعدام والحرص على إرسالها سريا بالبريد المسجل وعدم الإفضاء بشئ عنها. و يجب على المحامين العامين أن يرسلوا إلى المكتب الفني للنائب العام عن طريق المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف صورا من القضايا المحكوم فيها بالإعدام وقضايا التخابر ومحاولة قلب نظام الحكم والإرهاب وأية قضايا أخرى تبدو أهميتها من حيث خطورة وقائعها أو غرابتها أو عمق آثارها أو اهتمام الرأى العام بها أو تناولها لأحداث تاريخية وذلك لإرسالها إلى متحف المركز القومي للدراسات القضائية. الأثر الثاني : يجب إيداع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم . الأثر الثالث: يتم السماح بزيارة أقارب المحكوم عليه بالإعدام فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ، وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت ، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته . الأثر الرابع : يجب أن يتم تنفيذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مدير السجون يبين فيه استيفاء إجراءات رفع أوراق الدعوى إلى رئيس الجمهورية وغيرها من الإجراءات التي يتطلبها القانون. الأثر الخامس: يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكر أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور. ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه ، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقواله ، حرر وكيل النائب العام محضرا بها. وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضرا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها . الأثر السادس: لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه .الأثر السابع : إذا ادعت المحكوم عليها بالإعدام بأنها حبلى، يقوم المحامى العامة للنيابة الكلية بندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها للتأكد من حملها ، فإذا تبين صحة ذلك يجب وقف التنفيذ عليها إلى ما بعد شهرين من وضع حملها ، وعلة ذلك إنقاذ الجنين ، تطبيقا لمبدأ شخصية العقوبات . الأثر الثامن : تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك .ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما . الأثر التاسع : أنه لا محل على الإطلاق لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في حالة ادعاء الجنون من المحكوم عليه بها لحدوث هذا الأمر أحياناً . الأثر العاشر : يجب على النيابة أن تبادر بإرسال القضايا المذكورة قضية الشخص المحكوم عليه بالإعدام مشفوعة بالمذكرات إلى نيابة النقض ليتسنى لها إرسالها إلى قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد المشار إليه على أن يكون ذلك مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في خلال ستين يوماً ، وتراعى في هذا الصدد القواعد المنصوص عليها في شأن الطعن بالنقض ، وتلتزم النيابة بهذا الواجب ولو كان الحكم في نظرها لا يطعن عليه ، ولا يعفيها منه انقضاء الميعاد المشار إليه فيقبل العرض منها ولو بعد ذلك لأن محكمة النقض تتصل بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها. إلا أنه يجب على النيابات المبادرة إلى إرسال القضايا المذكورة بمذكرات بالرأي إلى نيابة النقض لتعرض على محكمة النقض في الميعاد المحدد للطعن. وتباشر محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام وظيفة ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية، وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة تلك الأحكام، ويترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف تنفيذ حكم الإعدام . الأثر الحادي عشر : يجب على أعضاء النيابة مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم بنوك العيون المعدل ، والسماح للأطباء المرخص لهم والطبيب الشرعي باستئصال القرنية- دون موافقة أحد على ذلك- فى حالة الحكم بالإعدام. وذلك حتى يمكن حفظها في بنوك العيون واستخدامها فى ترقيع قرنية الأحياء ويتعين على الطبيب القائم بالاستئصال أن يحرر تقريرا يثبت فيه رقم القضية وحالة كل عين وبيان صاحبها وجهه الاحتفاظ بها، ويرفق هذا التقرير بالقضية الخاصة لذلك . الأثر الثاني عشر : إذا هرب محكوم عليه بالإعدام ، يقوم السجن الذي كان مودعا به بإخطار النيابة المختصة بذلك ويعيد إليها أوراق الفيش الخاصة بالمحكوم عليه لتقوم بتحرير صحيفة عن هذا الحكم وقيدها بالدفتر الخاص و ترسلها مع أوراق الفيش في الحال إلى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية لمراقبة ضبط المحكوم عليه الهارب. الأثر الثالث عشر : ونحن ننصح الجميع بعدم الإقدام على أية جريمة تكون عقوبتها الإعدام ومن الجرائم التي قد يعاقب عليها بالإعداد ونحذر من ارتكابها الجرائم الآتية : 1- جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وجرائم الإرهاب المقترنة بظروف مشددة . 2- جرائم ازدراء الأديان وسب وقذف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وما قد يترتب على ذلك من فتن وتهديد لأمن الوطن . 3- كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها. 4- من ارتكب عمداً فعلاً يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها. 5- كل مصرى التحق بأى وجه بالقوات المسلحة لدولة فى حالة حرب مع مصر . 6- كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمالٍ عدائية ضد مصر . 7- كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها فى عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية . 8- كل من تدخل لمصلحة العدو فى تدبيرٍ لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده . 9- كل من حرض الجند فى زمن الحرب على الانخراط فى خدمة أية دولةٍ أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمداً بأية كيفية فى جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شئ من ذلك لمصلحة دولة فى حالة حرب مع مصر . 10- كل من سهل دخول العدو فى البلاد أو سلمه مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مواقع أو موانى أو مخازن أو ترسانات أو سفناً أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهماتٍ حربية أو مؤناً أو أغذية أو غير ذلك مما أُعد للدفاع أو مما يُستعمل فى ذلك أو خدمه بأن نقل إليه أخباراً أو كان له مرشدا . 11- كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحدٍ ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية صورة وعلى أى وجهٍ وبأية وسيلة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقةٍ إلى الحصول على سرٍ من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولةٍ أجنبية أو لأحدٍ ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولةٍ أجنبية شيئاً يُعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالحٍ لأن يُنتفع به. 12- كل من أخل عمداً فى زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التى يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو تموينهم أو ارتكب أى غش فى تنفيذ هذا العقد ويسرى هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام راجعاً إلى فعلهم . وإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الإعدام . ويُحكم على الجاني فى جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من أضرار بأموال الحكومة أو مصالحها على ألا تقل عما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش . 13- توجد جنايات أخرى متعددة يعاقب على مرتكبها بالإعدام منصوص عليها فى قانون العقوبات والتشريعات الجنائية الخاصة مثل قانون مكافحة جرائم المخدرات وغيرها .