النواب يعقب على ملاحظات نقابة الصحفيين بشأن قانون الإجراءات الجنائية    «الآن عبر الرابط» الاستعلام عن مسابقة التربية والتعليم عبر بوابة الوظائف الحكومية    التحالف الوطنى يوقع بروتوكول تعاون مشترك بين 3 وزارات    خلال فعاليات أكبر بعثة مصرية لطرق الأبواب لبريطانيا.. وزير الاستثمار: نستهدف تنفيذ سياسات متكاملة لتشجيع تدفقات رؤوس الأموال وتيسير عمل الشركات الدولية    وزير الخارجية والهجرة يستهل زيارته لواشنطن بلقاءات مكثفة مع أعضاء الكونجرس    فيضانات أوروبا: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 23 شخصًا    "لا يمكننا الانتظار إلى الأبد".. وكيل ميكالي يعلن فشل مفاوضاته مع اتحاد الكرة    حالة الطقس غداً الجمعة 20 سبتمبر 2024 ودرجات الحرارة المتوقعة.. «موجة حارة تضرب البلاد»    صحة أسوان تكشف حقيقة تلوث مياه الشرب    "حبيبتي" و"يرقة" و"مادونا".. أفلام تتنافس بمهرجان طرابلس للأفلام في لبنان    مرصد الأزهر يحذر من ظاهرة «التغني بالقرآن» (تفاصيل)    أمين الفتوى: المرأة الناحجة توازن بين عملها والتزامات بيتها.. فيديو    مجدى بدارن يقدم نصائح للأمهات من أجل تغذية سليمة للأطفال فترة الدراسة -(فيديو)    تزايد الضغط للدعوة إلى انتخابات مبكرة في أيرلندا عقب ارتفاع شعبية رئيس الوزراء    أول رد فعل من ناصر عبدالرحمن بشأن صورته المتداولة مع صلاح التيجاني    956 شهادة تراخيص لاستغلال المخلفات    استشهاد وإصابة 7 فلسطينيين جراء اقتحام قوات الاحتلال لجنين بالضفة    الدكتورة رشا شرف أمينًا عامًا لصندوق تطوير التعليم بجامعة حلوان    "مجلس حقوق الإنسان": المجتمع الدولى لا يبذل جهودا لوقف إطلاق النار فى غزة    جيش الاحتلال: مقتل ضابط وجندى فى استهداف بصاروخ مضاد للدروع على الحدود مع لبنان    مستشفى "حروق أهل مصر" يعزز وعي العاملين بالقطاع الصحي ضمن احتفالية اليوم العالمي لسلامة المرضى    محافظ كفرالشيخ يوجه بالتيسير على المواطنين في إجراءات التصالح على مخلفات البناء    القوات البحرية تنجح في إنقاذ مركب هجرة غير شرعية على متنها 45 فردا    الأزهر للفتوى الإلكترونية يعلن الإدعاء بمعرفة الغيب يؤدى إلى الإلحاد    مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يُكرم «هاني رمزي» في دورته السابعة    مركز الأزهر للفتوى: نحذر من نشر الشذوذ الجنسى بالمحتويات الترفيهية للأطفال    رسميا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2024 وطريقة الاستعلام    ميدو عادل وإيهاب فهمي يدعمان أحمد عزمي: صاحب موهبة حقيقية    محافظ بني سويف: إزالة 272 حالة بحملات المرحلة الثالثة من الموجة ال23    بينها التمريض.. الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة معاهد 2024    فيلم عاشق على قمة شباك تذاكر السينما في مصر.. تعرف على إيراداته    محاكمة القرن.. مانشستر سيتي مهدد بالطرد من جميع مسابقات كرة القدم    توقعات برج الحمل غدًا الجمعة 20 سبتمبر 2024.. نصيحة لتجنب المشكلات العاطفية    "الموت قريب ومش عايزين نوصله لرفعت".. حسين الشحات يعلق على أزمتي فتوح والشيبي    بنك إنجلترا يبقى على الفائدة عند 5 %    برلماني عن ارتفاع أسعار البوتاجاز: الناس هترجع للحطب والنشارة    من هن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم وإِخوته في الرَّضاع وحواضنه؟ الأزهر للفتوى يجيب    تعاون مصري إماراتي جديد.. الحكومة توافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية    أخبار الأهلي: بعد تعاقده مع الأهلي.. شوبير يعلن موعد بداية برنامجه    عاجل| حزب الله يعلن ارتفاع عدد قتلى عناصره من تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية ل 25    "بداية جديدة".. تعاون بين 3 وزارات لتوفير حضانات بقرى «حياة كريمة»    "ناجحة على النت وراسبة في ملفات المدرسة".. مأساة "سندس" مع نتيجة الثانوية العامة بسوهاج- فيديو وصور    مركز الأزهر: اجتزاء الكلمات من سياقها لتحويل معناها افتراء وتدليس    أبرز تصريحات الشاب خالد ف«بيت السعد»    "بيوصل خمور لأمها وعاشرها مرة برضاها".. مفاجأة في اعترافات مغتصب سودانية بالجيزة    انتشار متحور كورونا الجديد "إكس إي سي" يثير قلقًا عالميًا    جامعة الأزهر تشارك في المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»    محافظ المنوفية يضع حجر أساس لمدرستين للتعليم الأساسي والتجريبية للغات بالبتانون    حزب الله يهاجم تمركزا لمدفعية إسرائيلية في بيت هيلل ويحقق إصابات مباشرة    إخماد حريق نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل مصنع فى العياط    محافظ الإسكندرية يتابع المخطط الاستراتيجي لشبكة الطرق    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ضيفا على موناكو وآرسنال يواجه أتالانتا    «الرقابة الصحية»: نجاح 11 منشأة طبية جديدة في الحصول على اعتماد «GAHAR»    ضبط عنصر إجرامى بحوزته أسلحة نارية فى البحيرة    «الأمر صعب ومحتاج شغل كتير».. تعليق مثير من شوبير على تأجيل الأهلي صفقة الأجنبي الخامس    مأساة عروس بحر البقر.. "نورهان" "لبست الكفن ليلة الحنة"    لو عاوز تمشيني أنا موافق.. جلسة حاسمة بين جوميز وصفقة الزمالك الجديدة    دورتموند يكتسح كلوب بروج بثلاثية في دوري الأبطال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



والداخلية ترد: إنها خليط من الديانات ... هدفها تحريف القرآن
نشر في نهضة مصر يوم 07 - 12 - 2006

تنص المادة الثانية من علي ان "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وبهذا فإن الحكم المطعون عليه يخالف أحكام الدستور والشريعة.
كما تنص المادة 46 علي انه "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية".
وحيث إن الاصل في النصوص الدستورية انها تفسر بافتراض تكاملها باعتبار ان كلا منها لا ينعزل عن غيره وانما تجمعها تلك الوحدة العضوية التي تستخلص منها مراميها ويتعين بالتالي التوثيق بينها بما يزيل شبهة تعارضها ويكفل اتصال معانيها وتضامنها وترابط توجهاتها وتساندها ليكون ادعاء تماحيها لغوا والقول بتآكلها بهتانا.
واتساقا مع هذا الاصل في النصوص الدستورية فإنه يتعين تفسير نص المادة 46 من الدستور علي نحو يتفق وحكم المادة الثانية والمتضمن ان مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
واذ استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا علي ان "ما نصت عليه المادة الثانية من الدستور من ان مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع انما تتمخص عن قيد يجب علي السلطة التشريعية ان تتحراه في تشريعاتها الصادرة بعد هذا التعديل، فلا يجوز لنص تشريعي ان يناقض الاحكام الشرعية المقطوع بثبوتها ودلالتها باعتبار ان هذه الاحكام هي التي يكون فيها الاجتهاد ممتنعا ؛ لانها تمثل من الشريعة الاسلامية اصولها الكلية التي لا تحتمل تأويلا او تعديلا ومن غير المتصور ان يتغير مفهومها تبعا لتغير الزمان والمكان. اذ هي بحصن علي التعديل فلا يجوز عليها او تنحيتها او الالتواء بها عن مقاصدها او الباسها غير توجهاتها بل تظل في مضامينها ومراجعها قواعد كلية تفرض اغراضا لا تفريط فيها.
وعلي ذلك فان المفهوم الحق لحرية العقيدة الا يكون صونا لمن يمارسونها اضرارا بغيرها ولا ان تيسر الدولة سرا او علانية الانضمام الي عقيدة ترعاها ارهاقا للاخرين من الدخول في سواها والا يكون تدخلها بالجزاء عقابا لمن يلوذون بعقيدة لا تصطفيها وليس لها بوجه خاص اذ كان الصراع بين الاديان تمييزا لبعضها علي البعض لذلك فان حرية العقيدة لا يجوز فصلها عن حرية ممارسة شعائرها وهو ما حمل الدستور ان يضم هاتين الحريتين في جملة واحدة جرت بها مادته السادسة والاربعون بما نصت عليه من ان حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولتان وهو ما يعني تكاملهما وانهما شيئان لا ينفصلان وان ثانيتهما تمثل مظاهر اولاهما باعتبارها انتقالا بالعقيدة من مجرد الايمان بها واصلاحها في الوجدان الي التعبير عن محتواها عملا ليكون تطبيقها حيا فلا تكمن في الصدور ومن ثم ساغ القول بان اولاهما لا قيد عليها وان ثانيتهما يجوز تقييدها من خلال تنظيمها توكيدا لبعض المصالح العليا التي ترتبط بها وبوجه خاص ما يتصل بصون النظام العام والقيم الادبية وحماية حقوق الاخرين وحرياتهم وذلك في اطار من السياج المحدد في المادة الثانية من الدستور بان الاسلام هو دين الدولة وبما يوجب التقيد باحكام هذا الدين التزاما باحكام القرآن الكريم والسنة الشريفة.
واذ اجتمعت الفتاوي الصادرة من ائمة المسلمين من علماء الازهر الشريف ان الاديان الثلاثة المعترف بها هي اليهودية والمسيحية والاسلام وأن البهائية تخرج عن الاديان الثلاثة.
ولما كانت طلبات المدعين في الدعوي المطعون في حكمها بعد تعديلها هي اثبات "ديانة بهائي" في خانة الديانة بالبطاقة الصادرة لكل منهما وكذا بشهادات ميلاد بناتهما فمن ثم فان حقيقة الطلبات بعد استظهار حقيقة ابعادها ومراميها كما انتهت وبحق دائرة فحص الطعون بقرارها الصادر بوقف تنفيذ الحكم الطعين بجلسة 15/5/2006- وهي طلب الاعتراف بالبهائية كديانة وليس مجرد اثبات حالة مدنية.
واذ اجمع علماء المسلمين وكل الفتاوي الصادرة من المجمع الاسلامي وادارات الفتوي لمجلس الدولة ان البهائية ليست من الاديان السماوية وانها تخرج عن دين الاسلام وعن ديانة اهل الكتاب "المسيحية واليهودية".
ومن ثم فان الحكم الطعين وعلي نحو ما سلف - يكون قد صدر بالمخالفة لاحكام المادتين الثانية والسادسة والاربعين من الدستور وكذا احكام القانون رقم 143/94 بشأن الاحوال المدنية ولائحته التنفيذية اللاحقين علي التعديل الدستوري بالمادة الثانية الحاصل عام 1980.
ولما كان نهج حركة البهائيين "إن صح التعبير" يعد مزيجا من اخلاط الديانات البوذية والبرهمية والوثنية والزرادشتية واليهودية والمسيحية والاسلامية غايتهم تحريف القرآن والمساس بعقائد المسلمين المتعلقة بالصلاة والعبادات الاخري ومنها الحج فالحج لهذه الحركة لا يكون إلا لعكا بفلسطين. ومن ثم وإذ صدر القرار بقانون رقم 263/1960 بحل المحافل البهائية لما في ذلك من مساس بالامن القومي للبلاد ومخالفة الشريعة الاسلامية وقد تأيد دستورية هذا القرار بقانون بالحكم الصادر من المحكمة العليا بدستوريته في الدعوي رقم 7/2ق. دستورية الصادر بجلسة 1/3/1975.
واذا كان ذلك وكان الحكم الطعين قد خالف هذا النظر فان قضاءه يكون قد صدر بالمخالفة لاحكام الشريعة الاسلامية واجبة النفاذ والتطبيق عملا بحكم المادة الثانية من الدستور حريا بالالغاء.
وقالت المذكرة ان الحكم مخالف لحجية الحكم الصادر بجلسة 1/3/1975 من المحكمة العليا في الدعوي رقم 7/2ق، دستورية:
لما كان مقتضي تطبيق احكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا ان يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوي الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة الي الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا لا يقبل تعقيبا من اية جهة كانت وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه او اعادة طرحه عليها من جديد.
ولما كانت المحكمة العليا قد قضت بجلسة 1/3/1975 في الدعوي رقم 7/2ق. دستورية طعنا علي احكام القانون رقم 263/1960 في شأن حل المحافل البهائية برفض الطعن استنادا الي ان العقيدة البهائية علي ما اجمع عليه ائمة المسلمين ليست من الاديان المعترف بها، ومن يدين بها من المسلمين يعتبر مرتدا كما انتهي الحكم ايضا الي ان الاديان التي تحمي هذه النصوص حرية القيام بشعائرها كما استبان من الاعمال التحضيرية للدستور سنة 1923 من المادتين 12، 13 منه وهما الاصل الدستوري لجميع النصوص التي رددتها الدساتير المتعاقبة ان الاديان التي تحمي هذه النصوص ومنها نص المادة 46 من الدستور الحالي حرية القيام بشعائرها انما هي الاديان المعترف بها وهي الاديان السماوية الثلاثة.
واذا كان الحكم الطعين قد خالف حجية الحكم الصادر من المحكمة العليا السالف الاشارة اليه وهي حجية مطلقة في مواجهة الجميع والدولة بسلطاتها المختلفة التشريعية والتنفيذية والقضائية فمن ثم يكون قد خالف صحيح حكم القانون.. واجب الالغاء.
واذ استقر المطاف في هذا المقام علي ان الحكم الطعين وقد اعتراه الكثير من اوجه المخالفة للدستور والقانون والشريعة الاسلامية والنظام العام وذلك علي النحو الذي اورده تفصيلا تقرير الطعن ودفاعنا الماثل وبما سقط به الي سحيق الاحكام المتهاترة وبما استعدي سلطة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا- ويحق الي القضاء بوقف تنفيذه - وذلك بقرارها الصادر بجلسة 15/5/2006 ، الامر الذي يحدو بنا الي التمسك بالغاء الحكم وعدم كتابة بهائي في خانة الديانة بالبطاقات الشخصية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.