قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة - أمس الأول - بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة المنصورة بمنع الطالبات المنقبات من دخول امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي وقالت المحكمة إن القرار يخالف الشريعة الإسلامية والدستور، حيث إن المادة الثانية من الدستور تنص علي أن الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وقالت المحكمة في حكمها إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر علي أنه «إذا كان جمهور علماء الإسلام قد أجمع علي أن وجه المرأة ليس بعورة فيجوز لها الكشف عنه فإنهم لم يحظروا عليها ستره إلا في الطواف حول الكعبة المشرفة». وأضافت مسودة الحكم أن المدعيات مقيدات بكليات جامعة المنصورة المختلفة في العام الدراسي الحالي ونظرا لما قررته الجامعة المدعي عليها من منع الطالبات المنقبات من دخول الامتحانات التي ستبدأ بتاريخ 2010/6/11 وذلك بالمخالفة لما قرره الدستور والشريعة الإسلامية من كفالة وحماية الحرية الشخصية ومن ثم فإن القرار المطعون عليه صدر علي غير سند صحيح من القانون ومرجح للإلغاء عند الفصل في الموضوع مما يتوافر معه ركن الجدية. ويترتب علي وقف القرار المطعون عليه تمكين الطالبات من دخول الامتحانات مرتديات النقاب مع عدم الإخلال بحق الجامعة المدعي عليها في إلزام المدعيات بالكشف عن وجههن بمعرفة مختصة من بنات جنسهن للتحقق من شخصيتهن عند أداء الامتحان باعتبار أن تنظيم الحرية من الأمور المباحة دون أن يثقل هذا الحق بما ليس منه أو ينقصه من أطرافه بما يخلق التنافر الاجتماعي وينال من حرية عزيزة علي المشرع الدستوري وبهذا يتحقق التوازن بين الحرية الشخصية وحق الجامعة في التحقق من شخصية الطالبات عند أداء الامتحان. صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد حسين محمد النادي - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة - والمستشار محمد فوزي جمعة والمستشار أحمد عبدالسلام أحمد والمستشار إيهاب فكري أحمد «مفوض الدولة» وسكرتارية المتولي محمد المتولي بحق 22 طالبة من مختلف كليات جامعة المنصورة، وكانت الطالبات قد حصلن علي أحكام مماثلة في الفصل الدراسي الأول إلا أن إدارة الجامعة طالبت الطالبات بالكشف عن وجوههن طول فترة الامتحان.