ما ان تم العمل بالتعديلات الجديدة لقانون الحبس الاحتياطي حتي بدأت مشكلات التطبيق تظهر علي أرض الواقع. حيث كشف اعضاء النيابة العامة المنوط بهم تنفيذ القانون عن وجود العديد من المشاكل التي واجهتهم أثناء التطبيق وفي مقدمتها عدم وجود آلية لتنفيذ التعديلات التي ادخلت علي قانون الحبس الاحتياطي. أعضاء النيابة الذين رفضوا ذكر اسمائهم اكدوا انهم اضطروا للجوء للمستشار سري صيام مساعد وزير العدل لشئون التشريع بهدف معرفة كيفية تطبيق القانون إلا ان لقاءهم معه باء بالفشل بعد ان اكد لهم مساعد الوزير ان اعضاء النيابة عليهم تدبير امورهم من خلال التنسيق مع الجهات الأخري كنقابة المحامين. "نهضة مصر الأسبوعي" التقت بعدد من أعضاء النيابة العامة للوقوف علي عيوب القانون ومشاكل تطبيقه. وأكد اعضاء النيابة ان التعديلات الجديدة اجازت للنيابة ان تصدر أمراً باحد التدابير بدلاً من حبسه احتياطياً، وهذه التدابير هي الزام المتهم بعدم مغادرة منزله أو الزامه بعدم التردد علي أماكن معينة أو الزامه بالتوجه إلي قسم الشرطة في أوقات محددة. وقد وضع المشرع هذه البدائل أمام اعضاء النيابة العامة دون ان يضع آلية لتنفيذها فحسب قول اعضاء النيابة ان المشكلة التي تواجههم هي عدم معرفة طريقة لتنفيذ تلك التدابير حيث يلزم لتنفيذها توافر حارس لكل متهم وباعداد كافية، وذلك يعد ضغطاً علي أقسام الشرطة ويستلزم اعداداً كبيرة، فضلاً عن صعوبة تعيين حارس بمنزل المتهم واحتمال ايذائه خاصة اذا كان المتهم بلطجيا، كما ان رجال الشرطة مفترض استخدامهم في أعمالهم طبقاً للقانون وليس في حراسة المتهمين في منازلهم. ومن الامثلة التي واجهتنا اذا كان المتهم امرأة في قضية دعارة كيف يمكن ان نلزم الداخلية بتعيين حارس لها كما أن من الممكن ان يكون المتهمون من جهات مختلفة في قضية واحدة مثل قضايا التجمهر والتشكيلات العصابية، كيف يمكن وضع حراسة عليهم. العقبة الثانية في تعديلات قانون الحبس الاحتياطي تتعلق باستئناف النيابة لقرارات اخلاء سبيل المتهم حيث قصر المشرع في القانون استئناف النيابة لقرارات اخلاء السبيل علي قضايا الجنايات فقط دون الجنح مع مراعاة ان القانون كفل للمتهم استئناف قرار تجديد الحبس في قضايا الجنايات والجنح، خاصة ان هناك قضايا هامة يقوم فيها القاضي باخلاء سبيل المتهم رغم ان النيابة تري ان هذه الجنحة تستدعي حبسه. من المشاكل أيضاً التي تواجه اعضاء النيابة العامة أثناء تطبيقهم للقانون ما يتعلق بالمراقبة حيث أوجب القانون حضور محام مع كل متهم وعدم جواز تنازل المتهم عن حضوره في حين ان هناك بعض الحالات التي تستدعي التدخل السريع للنيابة وعدم انتظار حضور المحامي مثل المصابين في المستشفيات والمتهمين في قضايا بلطجة. وقد يتعذر حضور المحامي خاصة اذا كانت الجريمة قد وقعت بالليل الامر الذي يتعين معه حجز المتهم حتي صباح اليوم التالي وتكون المشكلة الكبري حينما يرفض المتهم ان يحضر محام معه في حين ان القانون اوجب حضور المحامي. ويتساءل اعضاء النيابة ماذا يمنع من اجراء التحقيق اذا لم يحضر المحامي؟! فالمفترض ان يتم وضع عقوبة لمن يخالف تلك الاجراءات من المحامين، فالمشكلة الاساسية كما يؤكد اعضاء النيابة العامة ان الاجراءات العملية لتطبيق القانون لم تؤخذ في الاعتبار، فليس هناك مانع من تعديل قانون الحبس الاحتياطي ولكن يجب علي المشرع ان يراعي وضع آلية لتنفيذ هذه النصوص.