أسندت التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجنائية سلطات إصدار أوامر الحبس الاحتياطي إلي السلطة القضائية، وحددت مدة هذا الحبس بحد أقصي ستة أشهر فقط ما لم تتم إحالة المتهم إلي المحكمة المختصة. وأكد د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن مشروع القانون الجديد والذي أحاله إلي مجلسي الشعب والشوري قد حقق الأهداف والمطالب التي دعا إليها نواب المجلسين، حيث أجازت ولأول مرة انقضاء الدعوي الجنائية في حالة الصلح في أي مرحلة من مراحل تداول الدعوي القضائية. وأضاف أن ضمانا جديدا يتضمنه لأول مرة مشروع القانون وهو إسناد أوامر إصدار الحبس الاحتياطي إلي وكيل نيابة علي الأقل، وهو ما يخضع ذلك لإشراف قضائي كامل، علاوة علي حق المتهم في وجود محام معه خلال فترة استجوابه. وأكدت مواد التعديلات أنه في حالة تحقيق المصالحة في الدعوي فإن النيابة تأمر أيضا بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، علي ألا يؤثر الصلح علي حقوق المضرور من الجريمة. وأكد مشروع القانون حق قاضي التحقيق بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه إذا كانت الواقعة جنائية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو أن يصدر إما بحبس المتهم احتياطيا أو في حالة إذا كانت الجريمة في حالة تلبس فيجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره، والحيلولة دون هروب المتهم ولمنع الإضرار بمصلحة التحقيق