أصدرت مصلحة الضرائب العامة الإقرارات الخاصة بالقانون رقم "91" لسنة 2005 في النموذجين "27،28" وبالاطلاع علي هذين النموذجين اتحضت الملاحظات التالية: الملاحظة الأولي: ورد في الصفحة الأولي من الإقرار الضريبي علي مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين للمرتبات/ الثروة العقارية في البند (4) من الإرشادات: يراعي أن تخصم الضريبة العقارية الأصلية المسددة في حدود ضريبة الدخل علي إيرادات الثروة العقارية علي أساس نسبة هذه الإيرادات إلي إجمالي صافي الإيرادات الخاضعة للضريبة: (ضريبة الدخل* صافي إيراد الثروة العقارية/ صافي الإيرادات الخاضعة للضريبة). وهذا يتعارض مع ما جاء بالمادة (45) من القانون رقم (91) لسنة 2005 التي تنص علي أن: "يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية.. من الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون الخاص بإيرادات الثروة العقارية"، وبما لا يزيد علي هذه الضريبة. الملاحظة الثانية: ورد في صفحة إيراد العقارات المبنية (العقارات المملوكة الخاضعة للضريبة العقارية) أنه يتم تحديد صافي الإيراد الخاضع للضريبة كما يلي: * إجمالي القيمة الإيجارية للعقارات التي يمتلكها الممول. (*) تخصم 40% مقابل جميع التكاليف من إجمالي الإيرادات (*) تخصم القيمة الإيجارية للوحدات التي يقيم فيها الممول وأسرته * صافي القيمة الإيجارية (صافي الإيراد الخاضع للضريبة) هذا غير سليم، إذ إنه يعني أن الوحدات التي يقيم فيها الممول وأسرته والمعفاة من الضريبة ثم خصم قيمتها الإيجارية بالكامل من إجمالي القيمة الإيجارية للعقارات، علاوة علي خصم 40% أيضا من القيمة الإيجارية لهذه الوحدات. والإجراء السليم يكون كما يلي: * إجمالي القيمة الإيجارية للعقارات التي يمتلكها الممول (*) تخصم القيمة الإيجارية للوحدات التي يقيم فيها الممول وأسرته / * الباقي (*) تخصم 40% من الباقي مقابل جميع التكاليف / * صافي القيمة الإيجارية (صافي الإيراد الخاضع للضريبة) الملاحظة الثالثة: ورد في البند (1) من الجدول رقم (113) المرفق بالإقرار الضريبي رقم (27) والجدول رقم (414) المرفق بالإقرار رقم (28) أن من بين الإعفاءات الضريبية الواجب خصمها من صافي الربح "الزيادة في العوائد الدائنة المعفاة أو غير الخاضعة للضريبة" من العوائد المدينة. وهذا يتنافي مع المعالجة الضريبية السليمة للعوائد الدائنة المعفاة من الضريبة أو غير الخاضعة لها، طبقا للبند (1) من المادة (23) من القانون رقم (91) لسنة 2005، ولما جاء بالمادتين (31، 50) من القانون، كما لا يتمشي مع مبدأ الإفصاح، وما ورد بالمعيار المحاسبي المصري رقم (1) الذي يقضي بعدم إجراء مقاصة بين الإيرادات والمصروفات، وأن يتم عرض الإيرادات والمصروفات بشكل منفصل. ولذلك فإن المعالجة الضريبية السليمة للعوائد المدينة والعوائد الدائنة تكون علي النحو التالي: 1 خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها من العوائد المدينة، وإضافة قيمة هذه العوائد الدائنة المخصومة إلي صافي الربح، وبيان ذلك في الجدولين (102، 405) الخاصين بالعوائد المدينة التي تتم إضافتها للوعاء الضريبي. 2 خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها بالكامل من الوعاء الضريبي، وبيان ذلك في الجدولين (113، 414) الخاصين بالإعفاءات الضريبية.