دكتور جلال الشافعي* أصدرت مصلحة الضرائب العامة الاقرارات الخاصة بالقانون رقم(91) لسنة 2005 في النموذجين (،27 28) وبالاطلاع علي هذين النموذجين اتضحت الملاحظات التالية: الملاحظة الأولي: ورد في الصفحة الأولي من الاقرار الضريبي علي مجموع صافي دخل الاشخاص الطبيعيين للمرتبات/ الثروة العقارية في البند "1" من الارشادات يراعي ان تخصم الضريبة العقارية الأصلية المسددة في حدود ضريبة الدخل علي ايرادات الثروة العقارية علي اساس نسبة هذه الايرادات الي اجمالي صافي الايرادات الخاضعة للضريبة. (ضريبة الدخل * صافي ايراد الثروة العقارية/ صافي الإيرادات الخاضعة للضريبة) وهذا يتعارض مع ما جاء بالمادة (45) من القانون رقم (91) لسنة 2005 التي تنص علي أن يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية.. من الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون والخاص بايرادات الثروة العقارية وبما لا يزيد علي هذه الضريبة. الملاحظة الثانية: ورد في صفحة ايراد العقارات المبنية (العقارات المملوكة الخاضعة للضريبة العقارية) انه يتم تحديد صافي الايراد الخاضع للضريبة كما يلي: * اجمالي القيمة الايجارية للعقارات التي يمتلكها الممول * تخصم 40% مقابل جميع التكاليف من اجمالي الايرادات * تخصم القيمة الايجارية للوحدات التي يقيم فيها الممول وأسرته * صافي القيمة الايجارية (صافي الايراد الخاضع للضريبة). وهذا غير سليم إذ انه يعني ان الوحدات التي يقيم فيها الممول واسرته والمعفاة من الضريبة تم خصم قيمتها الايجارية بالكامل من اجمالي القيمة الايجارية للعقارات علاوة علي خصم 40% ايضا من القيمة الايجارية لهذه الوحدات والاجراء السليم يكون كما يلي: * اجمالي القيمة الايجارية للعقارات التي يمتكلها الممول * تخصم القيمة الايجارية للوحدات التي يقم فيها الممول وأسرته الباقي * تخصم 40% من الباقي مقابل جميع التكاليف * صافي القيمة الايجارية (صافي الايراد الخاضع للضريبة) الملاحظة الثالثة: ورد في البند (1) من الجدول رقم (113) المرفق بالاقرار الضريبي رقم (27) والجدول رقم (414) المرفق بالاقرار رقم (28) ان من بين الاعفاءات الضريبية الواجب خصمها من صافي الربح "الزيادة في العوائد الدائنة المعفاة أو غير الخاضعة للضريبة" من العوائد المدينة. وهذا يتنافي مع المعالجة الضريبية السليمة للعوائد الدائنة المعفاة من الضريبة أو غير الخاضعة لها طبقا للبند (1) من المادة (23) من القانون رقم (91) لسنة 2005 ولما جاء بالمادتين (،31 50) من القانون كما لا يتماشي مع مبدأ الافصاح وما ورد بالمعيار المحاسبي المصري رقم (1) الذي يقضي بعدم اجراء مقاصة بين الايرادات والمصروفات وان يتم عرض الايرادات والمصروفات بشكل منفصل. ولذلك فان المعالجة الضريبية السليمة للعوائد المدينة والعوائد الدائنة تكون علي النحو التالي: 1- خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة او المعفاة منها من العوائد المدينة وإضافة قيمة هذه العوائد الدائنة المخصومة الي صافي الربح وبيان ذلك في الجدولين (،102 405) الخاصين بالعوائد المدينة التي تتم اضافتها للوعاء الضريبي. 2- خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة او المعفاة منها بالكامل من الوعاء الضريبي وبيان ذلك في الجدولين (،113 414) الخاصين بالاعفاءات الضريبية. * أستاذ المحاسبة الضريبية بكلية التجارة - جامعة الزقازيق