.القضاء الإداري. تلزم .الداخلية. بدفع 10 آلاف جنيه تعويضا لمواطن منعته من السفر للحج اصدرت محكمة القضاء الاداري حكما قضت فيه بإلغاء القرار الصادر من وزارة الداخلية بمنع احد المواطنين من السفر لاداء فريضة العمرة وألزمت المحكمة الجهة الادارية بأن تؤدي للمدعي مبلغ عشرة آلاف جنيه علي سبيل التعويض وألزمتها بالمصروفات.. وكان المواطن رأفت الحسيني ابراهيم قد اقام دعواه ضد وزير الداخلية بصفته ومدير مصلحة الجوازات والسفر والهجرة بصفته.. مطالبا بوقف قرار منعه من السفر لأنه حصل علي تأشيرة السفر للسعودية لاداء العمرة وبعد ان صعد للباخرة بميناء نويبع فوجئ بمنعه من السفر دون مبرر وتكرر ذلك بالنسبة للحج.