يتكون قانون تنظيم الحق في الاجتماعات والتظاهرات السلمية من خمسة وعشرين مادة مقسمة علي أربعة فصول، ويأتي الفصل الأول لبيان ( الأحكام العامة والتعريفات ) ويؤكد علي حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وقد عرف الاجتماع العام بأنه كل تجمع يقام في مكان أو محل عام يدخله أشخاص دون دعوة شخصية مسبقة لمناقشة أو تبادل الآراء حول موضوع ذي طابع عام، كما عرف التظاهرة بأنها كل تجمع لأشخاص يقام في مكان عام أو يسير في الطرق والميادين العامة يزيد عددهم علي عشرة، للتعبير سلميا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية، وحظر علي المشاركين في هذه الفعاليات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو التحريض علي ذلك أو إتلاف الممتلكات العامة أو الخاصة، كما حظر حمل الأسلحة أو الذخائر أو غير ذلك من الأدوات التي تعرض الأشخاص أو الممتلكات للخطر، كما حظر ارتداء الأقنعة أو أغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب أي من تلك الأفعال، كما حظر الاجتماع أو التظاهر لأغراض سياسية داخل أماكن العبادة أو في ساحاتها أو ملحقاتها، وكل ما سبق هي مظاهر يرفضها الشعب المصري وينبذ فاعليها ناهيك عن حالة الإحباط التي يعانيها المواطن وهو يري هذه المشاهد تحدث في بلد الأمن والأمان ( مصر ) وتذاع علي فضائيات العالم كله، مما يجعل القانون موفقاً في منع هذه المظاهر.ويستعرض الفصل الثاني (الإجراءات والضوابط التنظيمية للاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات) وضرورة إخطار القسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو التظاهرة علي أن يتم ذلك قبل الاجتماع أو المظاهرة بثلاثة أيام عمل علي الأقل، وتشكل لجنة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها تكون مهمتها وضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتأمين الاجتماع أو التظاهرة المخطر عنها، وهنا يكشف القانون عن التزام وزارة الداخلية بتأمين المظاهرة ومنع صور الاحتكاك بها بل وتأمينها التأمين اللازم لضمان عدم خروجها عن السلمية المطلوبة وعدم تحولها إلي مواجهات بين أصحاب الرأي والرأي الآخر مما قد يؤدي إلي حدوث إصابات أو وفيات كما اعتدنا في السنوات السابقة ومنذ اندلاع ثورة 25 يناير وهو التزام مقابل للإخطار المقدم لتنظيم الاجتماع أو المظاهرة، بل ونظم القانون الإجراءات الواجبة تجاه الخروج علي الطابع السلمي للتعبير عن الرأي وطرق فض التظاهرات التي تخرج عن ذلك وفق مراحل تبدأ بمطالبة المشاركين بالانصراف الطوعي وتنتهي باستخدام القوة في حال عدم الانصياع أو ممارسة العنف، ثم أجاز القانون لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حال الحصول علي معلومات جدية تهدد الأمن والسلم إصدار قرار مسبب بمنع الاجتماع أو المظاهرة ويبلغ لمقدمي الإخطار وهو ما يكشف عن رغبة المشرع في إطلاق حرية الاجتماع أو التظاهر. وأخيرا فإن قوانين الدولة توضع لكي تحترم، والدولة التي ليس بها سيادة للقانون أو قدرة علي تطبيقه تندرج ضمن عداد الدول الفاشلة، ولا داعي يا أبناء شعب مصر لتحدي القانون طالما لم يحرم أحدا من حقه، فمن غير المقبول أن نحيا في مجتمع فوضوي، فحقوقنا وحرياتنا تقف عند حدود حقوق وحريات الآخرين ومن غير المتصور أن نمارس جميعا حقوقنا بدون تنظيم.