تسييم شماسا جديدا في مطرانية القدس الأنچليكانية الأسقفية    جامعة حلوان تواصل إجراءات الكشف الطبي لطلابها الجدد للعام الدراسي 2024-2025    إنطلاق فعاليات مبادرة «بداية» للأنشطة الطلابية بكليات جامعة الزقازيق    رئيس البورصة المصرية يلقي كلمة افتتاحية في مؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2024    بدون حجز للطلاب.. «ابتداء من هذا الموعد» السماح بركوب القطار لحاملي الاشتراكات (الأسعار)    رسميا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2024 وموعد الزيادة الجديدة    محافظ قنا: استلام 2 طن لحوم من صكوك الأضاحي    الاثنين 30 سبتمبر 2023.. ارتفاع طفيف للبورصة    وزير الخارجية الإسرائيلي: تل أبيب رفضت مقترح التسوية مع حزب الله ووقف إطلاق النار    أعداد الشهداء في ارتفاع مستمر بقطاع غزة.. فيديو    رسميا.. ريال مدريد يعلن حجم إصابة كورتوا    القنوات الناقلة لمباراة النصر والريان في دوري أبطال آسيا 2024-2025 اليوم    إنبي يُطالب الزمالك ب 150 ألف دولار بعد تحقيق لقب السوبر الإفريقي    اضطراب في حركة الملاحة على شواطئ مدن البحر المتوسط    إصابة 4 أشخاص في حادثي سير بالمنيا    غدا.. افتتاح الدورة السابعة لأيام القاهرة الدولي للمونودراما    الثقافة تختتم الملتقى 18 لشباب المحافظات الحدودية بأسوان ضمن مشروع "أهل مصر"    «زوج يساوم زوجته» في أغرب دعوي خلع ترويها طبيبة أمام محكمة الأسرة (تفاصيل)    معهد البحوث: الإكزيما تصيب من 15 إلى 20% من الأطفال عالميا    وكيل فهد المولد يكشف تطورات أزمة اللاعب الصحية    وكيل تعليم دمياط يتفقد سير اليوم الدراسي بعدة مدارس    إحلال وتجديد مدخل المنطقة الصناعية بالطرانة بحوش عيسى في البحيرة    ضبط 40 كيلو حشيش بقيمة 3 مليون جنيه في الإسكندرية    النيابة تواجه متهمى واقعة السحر لمؤمن زكريا بالمقاطع المتداولة    ندوات توعوية لطلاب مدارس أسيوط حول ترشيد استهلاك المياه    وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمحطة تنقية مياه الشرب بمدينة أسوان الجديدة    ريفر بليت يسقط على أرضه أمام تاليريس كوردوبا    يحتل المركز الأول.. تعرف على إيرادات فيلم "عاشق" لأحمد حاتم أمس في السينمات    جالانت: الجيش سيستخدم كل قدراته العسكرية في مناورة برية وهدفنا إعادة سكان شمال غزة لمنازلهم    جريزمان يلاحق ميسي بإنجاز تاريخي في الليجا    الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة الاعتداء الإسرائيلي على عين الدلب إلى 45 قتيلا و70 جريحا    السعودية تُسلم فلسطين الدعم المالي الشهري لمعالجة الوضع الإنساني بغزة    المؤتمر: تحويل الدعم العيني لنقدي نقلة نوعية لتخفيف العبء عن المواطن    ضبط 1100 كرتونة تمور منتهية الصلاحية بأسواق البحيرة    شخص يتهم اللاعب أحمد فتحى بالتعدى عليه بسبب ركن سيارة فى التجمع    ضبط شخص متهم بالترويج لممارسة السحر على الفيسبوك بالإسكندرية    فؤاد السنيورة: التصعيد العسكرى فى لبنان ليس حلا وإسرائيل فى مأزق    الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 41 فلسطينيا من الضفة الغربية    «وزير التعليم» يتابع انتظام سير العمل ب 6 مدارس في حدائق القبة | صور    انطلاق أولى جلسات دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.. غداً    «المالية»: إطلاق مبادرات لدعم النشاط الاقتصادي وتيسيرات لتحفيز الاستثمار    نبيل علي ماهر ل "الفجر الفني": رفضت عمل عشان كنت هتضرب فيه بالقلم.. وإيمان العاصي تستحق بطولة "برغم القانون"    مدير متحف كهف روميل: المتحف يضم مقتنيات تعود للحرب العالمية الثانية    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين غدًا    بعد واقعة مؤمن زكريا.. داعية: لا تجعلوا السحر شماعة.. ولا أحد يستطيع معرفة المتسبب فيه    أوكرانيا: تسجيل 153 اشتباكا على طول خط المواجهة مع الجيش الروسي خلال 24 ساعة    مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق بمدينة نصر    أبو ليمون يتابع تطوير كورنيش شبين الكوم والممشى الجديد    أطباء ينصحون المصريين: الحفاظ على مستوى الكولسترول ضرورة لصحة القلب    توقيع الكشف الطبى على 1584 حالة بالمجان خلال قافلة بقرية 8    نائب الأمين العام لحزب الله يعزي المرشد الإيراني برحيل "نصر الله"    السياحة والآثار تنظم عددًا من الأنشطة التوعوية للمواطنين    التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر خاصة ب"مؤمن زكريا"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 30-9-2024 في محافظة قنا    أمين الفتوى: كل قطرة ماء نسرف فيها سنحاسب عليها    بعد خسارة السوبر الأفريقي.. الأهلي يُعيد فتح ملف الصفقات الجديدة قبل غلق باب القيد المحلي    «القاهرة الإخبارية»: أنباء تتردد عن اغتيال أحد قادة الجماعة الإسلامية بلبنان    «الإفتاء» توضح حكم تناول مأكولات أو مشروبات بعد الوضوء.. هل يبطلها؟ (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة فى قانون التظاهر

من المهم وقبل إلقاء الضوء على قانون التظاهر الذى قدمته حكومة الدكتور الببلاوى وأصدره المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، أن نتطرق قليلا إلى دراسة الحالة المجتمعية للدولة المصرية منذ 30 يونيه الماضى وحتى إصدار القانون.
ولعل الحالة المجتمعية التى سبقت إقرار قانون التظاهر والتى تتمثل فى زيادة معدلات العنف بالشارع والإرهاب السياسى واقتحام الهيئات وقطع الطرق وتعطيل المترو باسم الحرية والحق فى التظاهر محركًا أساسيًا للحكومة الحالية، للعمل على ضرورة تنظيم الحق فى التظاهر والاجتماعات العامة والمواكب وردًا منها على الادعاءات القائلة بأنها حكومة الأيدى المرتعشة أو أنها حكومة تهادن الإخوان، لعدم قدرتها على المواجهة أو عدم قدرتها على تلبيه طموحات 30 يونيه وضبط الأمن العام.
وإزاء الاعتبارات السابقة قدمت الحكومة مشروع قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية إلى السيد المستشار رئيس الجمهورية، والذى قام بإصداره برقم 107 لسنة 2013.
ويتكون قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات والتظاهرات السلمية من خمسة وعشرين مادة مقسمة على أربعة فصول، ويأتى الفصل الأول لبيان (الأحكام العامة والتعريفات)، ويؤكد على حق المواطنين فى تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وقد عرف الاجتماع العام بأنه كل تجمع يقام فى مكان أو محل عام يدخله أشخاص دون دعوة شخصية مسبقة لمناقشة أو تبادل الآراء حول موضوع ذى طابع عام، كما عرف التظاهرة بأنها كل تجمع لأشخاص يقام فى مكان عام أو يسير فى الطرق والميادين العامة يزيد عددهم على عشرة، للتعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية، وحظر على المشاركين فى هذه الفعاليات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو التحريض على ذلك أو إتلاف الممتلكات العامة أو الخاصة، كما حظر حمل الأسلحة أو الذخائر أو غير ذلك من الأدوات التى تعرض الأشخاص أو الممتلكات للخطر، كما حظر ارتداء الأقنعة أو أغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب أى من تلك الأفعال، كما حظر الاجتماع أو التظاهر لأغراض سياسية داخل أماكن العبادة أو فى ساحاتها أو ملحقاتها، وكل ما سبق هى مظاهر يرفضها الشعب المصرى وينبذ فاعليها ناهيك عن حالة الإحباط التى يعانيها المواطن وهو يرى هذه المشاهد تحدث فى بلد الأمن والأمان (مصر) وتذاع على فضائيات العالم كله، مما يجعل القانون موفق فى منع هذه المظاهر.
ويستعرض الفصل الثانى (الإجراءات والضوابط التنظيمية للاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات) وضرورة إخطار القسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو التظاهرة، على أن يتم ذلك قبل الاجتماع أو المظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل، وتشكل لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها تكون مهمتها وضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتامين الاجتماع أو التظاهرة المخطر عنها، وهنا يكشف القانون عن التزام وزارة الداخلية بتأمين المظاهرة ومنع صور الاحتكاك بها بل وتأمينها التأمين اللازم لضمان عدم خروجها عن السلمية المطلوبة وعدم تحولها إلى مواجهات بين أصحاب الرأى والرأى الآخر، مما قد يؤدى إلى حدوث إصابات أو وفيات كما اعتدنا فى السنوات السابقة ومنذ اندلاع ثورة 25 يناير وهو التزام مقابل للإخطار المقدم، لتنظيم الاجتماع أو المظاهرة، بل ونظم القانون الإجراءات الواجبة تجاه الخروج على الطابع السلمى للتعبير عن الرأى وطرق فض التظاهرات التى تخرج عن ذلك، وفق مراحل تبدأ بمطالبة المشاركين بالانصراف الطوعى وتنتهى باستخدام القوة فى حال عدم الانصياع أو ممارسة العنف، ثم أجاز القانون لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حال الحصول على معلومات جدية تهدد الأمن والسلم إصدار قرار مسبب بمنع الاجتماع أو المظاهرة ويبلغ لمقدمى الإخطار، وهو ما يكشف عن رغبة المشرع فى إطلاق حرية الاجتماع أو التظاهر إلا ما كان منها قد يؤدى إلى إخلال بالأمن ويتعين بيان الأسباب فى الحالة الأخيرة لمقدمى الإخطار وللعامة، كما نظم القانون إجراءات التظلم من قرار منع الاجتماع أو المظاهرة أمام قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة مما يشكل ضمانه ثانية لحرية الاجتماع والتظاهر بوضع الأمر بين يدى القضاء، وقد نظم القانون استثناء من الأصل العام وألزم المحافظ كل فى محافظته بضرورة تحديد منطقة داخل المحافظة تباح فيها الاجتماعات والتظاهرات دون التقيد بالإخطار.
وقد افرد القانون الباب الثالث لبيان (العقوبات) المترتبة على مخالفة أحكام القانون، والباب الرابع (أحكام إجرائية) للنص على إلغاء كل ما يخالف أحكام القانون وتحديد نطاق سريانه.
إذن؛ نحن أمام قانون محترم لتنظيم الحق فى الاجتماع والتظاهر وليس كما يروج ضده البعض بأنه قانون يسلب المواطنين الحق فى التظاهر، إذ انه وبمقارنة نصوصه بمثيلاتها من النصوص المنظمة للحق فى التظاهر فى قوانين بعض الدول المتقدمة فى مجال الحقوق والحريات مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو سويسرا نجد شبه تطابق بين القانون الجديد وهذه القوانين سواء فى الإجراءات أو العقوبات، بل قد تنص قوانين هذه الدول على مظاهر للمنع أو التقييد أكثر من التى نظمها القانون المصرى فنجد مثلا قانون التظاهر الأمريكى قد نظم إجراءات الإخطار بالرغبة فى التظاهر فى موعد أدناه ثلاثة أيام قبل موعد التظاهر ومنع منعًا باتًا التظاهر بالقرب من المدارس أو المستشفيات أو المكاتب الحكومية أو المطارات ومنع منعا باتا إغلاق الشوارع قبل أو أثناء أو بعد المظاهرة وألزم طالبى التظاهر بتحديد حد أقصى متوقع لعدد المشاركين حتى تتمكن السلطات الأمنية من تدبير العدد الكافى من الضباط للحماية والتأمين وتجهيز العدد الكافى من الحواجز المتحركة لحماية المتظاهرين من الغير وإذا وصل العدد للحد الأقصى المرخص به فمن حق السلطات منع دخول أى شخص للمشاركة فى المظاهرة، كما لا يسمح للمتظاهرين بالمبيت فى المكان المحدد للتظاهرة لأى سبب وإذا كانت التظاهرة تحتاج للاستمرار أيام أخرى فانه يتعين فض التظاهر بعد الساعة السادسة مساء والعودة فى اليوم التالى بعد العاشرة صباحا كما يحق للشرطة اعتقال أى شخص يحاول الاعتداء على المنشآت الخاصة أو العامة ويحق لها أن تفض المظاهرة فى حال حدوث أى أعمال مخالفة قد تقدرها السلطات الأمنية.
وأخيرًا فان قوانين الدولة توضع لكى تحترم، والدولة التى ليس بها سيادة للقانون أو قدرة على تطبيقه تندرج ضمن عداد الدول الفاشلة، ولا داعى يا أبناء شعب مصر لتحدى القانون طالما لم يحرم أحدا من حقه، فمن غير المقبول أن نحيا فى مجتمع فوضوى، فحقوقنا وحرياتنا تقف عند حدود حقوق وحريات الآخرين ومن غير المتصور أن نمارس جميعا حقوقنا بدون تنظيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.