ينبغي في العمل العلمي الصحيح , والبصر الصحيح بالأدلة الشرعيى المعتمدة , والفهم الواعي للاستنباط المعتبر , فقه مايخص الشان العام للمجتمع المصري :- اولاً :- التفرقة بين الخروج علي الحاكم , وحد الحرابة , وحرية الرأي* الخروج علي الحاكم العدل الذي انعقدت علي ولاتيه الكثرة الكاثرة من أهل الحل والعقد , دون اكراه معنوي او حسي , ومن صور الاكراه ( إقحام الدين الحق في عمليات التصويت ) , من جهة الإخبار الكاذب عن نتيجة التصويت – إيجابا وسلباً – بالجنة والنار , وعدم الوثوب علي الحكم بمناوئة من قبله وخلعه مباشرة أو سبباً قهرا وقسرا , وعدم اعتلاء الحكم بالمحرمات ومن ابشعها الرشوة , فلا يتوصل الي طاعة الله بمعصيته , مع التزامه بالسياسة الشرعية الحقيقية في أصولها التشريعية العامة ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ) , فالحاكم اذا استوفيت فيه ماذكر ومايشابهه ومايماثله ويناظره : تجب طاعته ويحرم الخروج عليه , إعمالا للأدلة الشريعة والإجماع , والخروج عليه جريمة " بغي " قال تعالي : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين , انما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم ..... ) , ويبنغي ( الإصلاح ) وبذل الجهد لاتقاء اراقة الدماء , وعدم مجابهة العدوان بالعدوان , بل تقدر الضرورة من المؤسسات المنوط بها حراسة الأمن العام للمجتمع وليس لآحاد وعوام الناس مهما كان وفي اضيق الحدود لدواعي الضرورة , ( الضرورة تقدر بقدرها ) وينبغي لتحقيقها وجود إراقة الدماء وانتهاك أعراض وإتلاف الاموال . الفئة الباغية : هم الخارجون من المسلمين عن طاعة الإمام الحق بتأويل , ولهم شوكة ومنعة ( اي قوة مسلحة ) . اما الحاكم الظالم الذي ناوئ من قبله وسعي في خلعه , وتعدي حدود الله , أو فقد شروط ولايته المعتبرة في إدارة شئون البلاد , او أهدر سيادتها , وفرط عمدا في حكمها , او كان ليس أهلا للولاية , أو ظلم في حكمه , واستعان بأهل السوء والشر , فهذا ظالم لايعان علي حكمه .صرح الإمام مالك بن انس – رضي الله عنه - : - ( الإمام غير العدل لاتجب معاونته , دعه ومايراد منه , ينتقم الله سبحانه وتعالي – من الظالم بظالم , ثم ينتقم من كليهما ,إذن : الحاكم العدل يطاع ولا يخرج عليه , ويوعظ ويتضح . والحاكم الظالم لا يعان . جريمة الحرابة :- قطع طرق عامة بغية القتل فقط , او القتل واخذ المال , او اخذ المال دون قتل , او مجرد إرهاب وإرعاب فقط , عقوبتهم تكون بامر ولي الامر فقط وليس لعموم وآحاد الناس , قال الله عز وجل – ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ....) مسألة "حرية الرأي " بالقول او بالفعل وهو مايسمي "التظاهر السلمي " إذا وجدت الدواعي والمقتضيات المعتبرة فجائز ومشروع , والأصل فيه ماقاله النبي (ص) – الدين النصيحة - , قلنا لمن يارسول الله ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين , وأنا منهم ".تذكرة طيبة تعيها أذن واعية ... اعظاما للشرع المطهر , واتقاء للمزايدة بالشرع وعليه . والله الهادي الي سواء السبيل .