تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلساتها فى الدعوى القضائية التي أقامها أحد مرشحي الرئاسة السابقين، لوقف إجراء الانتخابات الرئاسية لحين الفصل فى الجناية رقم 3174 جنايات الأقصر ضد موظفي الشهر العقاري وموظف مفصول من مصر للطيران، والذين اتهمهم مقيم الدعوى بتزوير التوكيلات الانتخابية الصادرة للمرشحين للرئاسة المنافسين له، وإلغاء القرار الصادر بالدعوة إلى هذه الانتخابات، بجلسة 21 أغسطس المقبل وكان محمود يوسف أبو الليل المرشح الرئاسى بالأقصر ، طالب فى دعواه أمام المحكمة بوقف وبطلان الانتخابات الرئاسية لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في شرعية انتخابات مجلس الشعب. كان تقرير هيئة المفوضين المعد من مفوض الدولة المستشار إبراهيم السيد الزغبى برئاسة المستشار تأمر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة أوصى بعدم اختصاص القضاء الإداري لنظر الدعوى. وقال التقرير إن المادة 25 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، نصت على أن يقدم الطلب إلى كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول نقابة المحامين وهو ما تأكد بحسب المادتين 37 و58 من نفس القانون. واستدل التقرير بأن المادة 21 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 تنص على أن التقاضي حق مكفول ومصون للناس كافة، كما أن المادة 28 من ذات الإعلان تنص علي أن تتولي لجنة قضائية عليا الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية، بدءا من إعلان فتح باب الترشيح حتى إعلان نتيجة الانتخاب. وواصل أن المادة 8 من القانون 174 لسنة 2005 المعدل بمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 نص صراحة على أن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها تختص بإعلان الترشيح ووضع الإجراءات، وتلقى طلبات الترشيح الرئاسة الجمهورية وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وهى صاحبة الاختصاص في الفصل فى كل التظلمات.