أكد التقرير الصادر من هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر دعوى قضائية أقامها أحد مرشحي الرئاسة السابقين، مطالبا فيها بوقف إجراء الانتخابات الرئاسية لحين الفصل فى الجناية رقم 3174 جنايات الأقصر ضد موظفي الشهر العقاري وموظف مفصول من مصر للطيران، والذين اتهمهم مقيم الدعوى بتزوير التوكيلات الانتخابية الصادرة للمرشحين للرئاسة المنافسين له وإلغاء القرار الصادر بالدعوة إلى هذه الانتخابات. وكان محمود يوسف أبو الليل، المرشح الرئاسى بالأقصر، طالب فى دعواه أمام المحكمة بوقف وبطلان الانتخابات الرئاسية لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في شرعية انتخابات مجلس الشعب. أعد التقرير مفوض الدولة المستشار إبراهيم السيد الزغبى، برئاسة المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة، الذي جاء فيه إن المادة 25 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد نصت على أن "يقدم الطلب إلى كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول نقابة المحامين وهو ما تأكد بحسب المادتين 37 و58 من نفس القانون وبرر التقرير رأيه بأن المادة 21 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 تنص على أن التقاضي حق مكفول ومصون للناس كافة، كما أن المادة 28 من ذات الإعلان تنص على أن "تتولى لجنة قضائية عليا الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من إعلان فتح باب الترشيح حتى إعلان نتيجة الانتخاب. وتابع، إن المادة 8 من القانون 174 لسنة 2005 المعدل بمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 نص صراحة على أن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها تختص بإعلان الترشيح ووضع الإجراءات وتلقى طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية، وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وهى صاحبة الاختصاص فى الفصل فى كل التظلمات. وأضاف التقرير، أنه من المبادئ المسلم بها أن البحث فى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى سواء كان نوعيا أو مكانيا فهو من المسائل الأولية (طعن 185 لسنة 33 قضائية عليا، جلسة 14 يناير 1990). وأشار التقرير إلى أن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن الاختصاص بالفصل فى النزاع يتوقف على تحديد الجهة مصدرة القرار، كما رقابة محاكم القضاء الإداري عن التصرف الصادر من أحد أشخاص القانون الخاص لتدخل في اختصاص القضاء العادي بوصفه صاحب الولاية العامة بنظر منازعات القانون الخاص (الطعنين 5779 و5819 لسنة 49 قضائية عليا).