أوصى التقرير الصادر من هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالنظر للدعوى القضائية التي أقامها أحد مرشحي الرئاسة السابقين، مطالبا فيها بوقف إجراء الانتخابات الرئاسية لحين الفصل في الجناية رقم 3174 جنايات الأقصر، ضد موظفي الشهر العقاري وموظف مفصول من مصر للطيران، والذين اتهمهم مقيم الدعوي بتزوير التوكيلات الانتخابية الصادرة للمرشحين للرئاسة المنافسين له وإلغاء القرار الصادر بالدعوة إلى هذه الانتخابات. وكان "محمود يوسف أبو الليل" المرشح الرئاسي بالأقصر، طالب في دعواه أمام المحكمة بوقف وبطلان الانتخابات الرئاسية لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في شرعية انتخابات مجلس الشعب. وأوضح التقرير المعد من مفوضي الدولة، إن المادة 25 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد نصت علي أن " يقدم الطلب إلى كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول نقابة المحامين وهو ما تأكد بحسب المادتين 37 و58 من نفس القانون. وتابع التقرير، بأن المادة 21 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 تنص علي أن التقاضي حق مكفول ومصون للناس كافة كما أن المادة 28 من ذات الإعلان تنص علي أن تتولي لجنة قضائية عليا الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من إعلان فتح باب الترشيح حتى إعلان نتيجة الانتخاب.