تم إقرار المادة 51 الخاصة بحرية تكوين الجماعات الأهلية والأحزاب بالإخطار، وتمت الموافقة عليها بالإجماع لتصبح: "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية..ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون".