حسمت اليوم لجنة نظام الحكم المنبثقة عن الجمعية التاسيسية لوضع دستور مصر الجدل الدائر حول شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ومدة الرئاسة وصلاحيات الرئيس ومن المقرر ان ان تستمر اللجنة فى حالة انعقاد مستمر طوال ايام الاسبوع لحسم جميع المسائل المعلقة الخاصة بسلطة رئيس الوزراء وسحب الثقة منه او من احد وزرائه وايضا صلاحيات البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ وانتهت اللجنة امس بعد مناقشات مطولة الى الابقاء على نفس شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية الواردة فى الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وهى ان يكون مصريا من ابوين مصريين وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية والايكون قد حمل هو او اى من والديه جنسية دولة اخرى والا يقل سنه عن اربعين سنة ميلادية والا يكون متزوجا من غير مصري وقد شهدت اللجنة مناقشات مطولة حول هذه الشروط وظهرت اراء تدعو الى حظر ترشح من كان احد ابنائه حاصلا على جنسية دولة اخرى كما ظهرت اراء تدعو الى قبول ترشيح المتزوج من غير مصرية وايضا قبول اوراق الحاصل على جنسية دولة اخرى بشرط التنازل عن جنسية الدولة الاخرى عند الترشح وان يكون ذلك متاح ايضا للترشح لعضوية مجلسي الشيوخ والنواب. وتضمنت المواد الخاصة برئيس الجمهورية ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويسهر على تاكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ويباشر فور حلف اليمين صلاحياته كاملة. واقترحت اللجنة انشاء مفوضية عليا للاشراف على اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والنقابية بديلا عن الهيئه العليا للانتخابات على ان يتضمن الدستور نصا انتقاليا لاجراء الانتخابات البرلمانيه القادمة وتضمنت المواد ايضا حظر تقاضى رئيس الجمهورية اى مرتب او مكافاة اخرى غير المرتب الذى يحدده القانون وحظر مزاولة اى مهنه حرة اوعملا تجاريا او ماليا او صناعيا وحظر ان يبيع او يشتري او يستاجر شيئا من اموال الدولة وان يعين الرئيس نائبا له او اكثر خلال 60 يوما وان يقوم النائب باختصاصات الرئيس فى حالة وجود مانع مؤقت وفى حالة خلو منصب الرئيس او عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس النواب ولم يتضمن هذا الباب تولى رئيس المحكمة الدستورية منصب الرئيس فى حالة اذا كان مجلس النواب منحلا لان الدستور الجديد منح حصانه للبرلمان ضد الحل وتضمن الباب المواد الخاصة باتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى او بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس النواب ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثى الاعضاء وهذا النص ثار بشانه خلافات كثيرة ولم يتم حسمه بعد حيث يتم بحث كيفية محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها. وحسمت لجنة نظام الحكم نظام انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب بترك تنظيم ذلك للقانون ليحدد الدوائر الانتخابية وما اذا الانتخاب سيكون بنظام القوائم او بالنظام الفردى.