اللجنة التأسيسة تناقش صلاحيات رئيس الجمهورية انتهت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور امس من مناقشة صلاحيات رئيس الجمهورية.. اتفق أعضاء اللجنة أنه في حال خلو منصب رئيس الجمهورية بالاستقالة أو العجز الدائم يعلن مجلس الشعب خلو المنصب ويخطر المفوضية العليا للانتخابات وهي المفوضية التي استحدثتها لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية بخلو المنصب علي النحو الذي ينظمه القانون والدستور، علي أن يباشر مؤقتا مهام الرئيس نائب رئيس الجمهورية ثم رئيس مجلس الشعب ثم رئيس مجلس الشيوخ "الشوري". وصرح المهندس صلاح عبد المعبود عضو اللجنة ان اللجنة اشترطت ألا يقوم القائم بالأعمال بالترشح للرئاسة او طلب تعديل الدستور أو حل البرلمان، علي ان تجري الانتخابات الرئاسية الجديدة في مدة لا تتجاوز التسعين يوما والتي تختلف عن دستور 1971 والذي كان يقضي بإجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز الستين يوما. وأضاف أن اللجنة استحدثت مادة تتعلق باستقالة رئيس الجمهورية مفادها أن يتقدم الرئيس باستقالته كتابة لمجلس الشعب علي أن يخطر رئيس مجلس الشعب المفوضية العليا بخلو المنصب. وقال إن اللجنة أكدت ضرورة أن يكون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة ويرأس مجلس الأمن القومي ويحدد التوجهات العامة للسياسة الخارجية وهو الذي يعلن حالة الحرب بعد موافقة مجلس الشعب ويحذر عليه إرسال قوات مسلحة لخارج البلاد إلا بعد موافقة الشعب. وقال عبد المعبود إن اللجنة اتجهت إلي عدم جواز حل مجلس الشعب إلا باستفتاء شعبي ورئيس الجمهورية وحده هو الذي يستطيع عرض حل المجلس للاستفتاء وفي حال رفض الشعب لحل المجلس يستقيل الرئيس وجوبا تأكيدا علي مبدأ الفصل بين السلطات .كما استحدثت اللجنة مادة تمنع أيا من السلطات من حل مجلس الشيوخ منعا لوجود حالة من الفراغ التشريعي وقال أن اللجنة اتفقت علي إعلان رئيس الجمهورية لحالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم عرضه علي مجلس الشعب خلال 7 أيام ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض علي مجلس الشيوخ وفي جميع الأحوال يكون إعلان الطوارئ خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها لمدة أخري إلا بعد استفتاء الشعب عليها، كما استحدثت اللجنة مادة تمنح بها رئيس الجمهورية سلطة تعيين وزيري الدفاع والخارجية. ومن ناحية اخري قدم طلبة جامعة القاهرة من كليات الاقتصاد والعلوم والطب والحقوق مشروعا متكاملا للدستور المصري إلي لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصال المجتمعي بالجمعية التأسيسية للدستور خلا ل جلسة الاستماع التي عقدتها امس، وقد حسم المشروع بعض المواد الخلافية داخل الجمعية التأسيسية ومنها المادة الثانية حيث نص اقتراحهم علي "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ويحق لغير المسلمين الاحتكام إلي شرائعهم ".. كما تضمن المشروع فيما يخص المادة "100 " والخاص بأن يكون رئيس الجمهورية رئيسا للمجلس الأعلي للقوات المسلحة وويرأس مجالس ولجان الدفاع الوطني العليا ".. فيما اهتم طلبة جامعة القاهرة بكيفية محاسبة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمي وهو الذي تتضمنه المادة "101" حيث نصت المادة علي أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي أو بارتكاب جريمة جنائية بناء علي اقتراح مقدم من نصف أعضاء مجلس الشعب علي الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولي نائبة الرئاسة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام ". و " تكون محاكمة الرئيس أمام محكمة خاصة وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة وإذا حكم بإدانته أعفي فورا من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخري ". كما استحدث المشروع في الباب السابع للهيئات المستقلة إنشاء مفوضية عليا للمواطنة والعدالة الاجتماعية تكون مختصة بحماية حقوق المواطنة والحريات العامة وتعمل علي القضاء علي كل أشكال التمييز بسبب الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة. أما في الباب الثامن فقد استحدث المشروع المقترح إنشاء هيئة عليا للإعلام علي أن يصدر قانون لإنشاء تلك الهيئة، علي ان يكون أعضاؤها من غير المنتمين للأحزاب السياسية أو السلطة التنفيذية.