أنقذته إسرائيل من الموت ومحكوم بنحو 5 قرون.. من هو يحيى السنوار الرئيس الجديد لحماس؟    نبيل الحلفاوي يطلب هذا الطلب من جماهير الأهلي قبل مباراة سموحة    حظك اليوم| الأربعاء 7 أغسطس لمواليد برج الحمل    وزير الأوقاف يستقبل وفدًا من حزب حماة الوطن    فيديو.. رئيس حماية المستهلك: شغلنا الشاغل ضبط الأسواق وسنضرب بيد من حديد    المريخ: لدينا نسبة 20% من قيمة إعادة بيع إبراهيم عادل    قرار عاجل من وليد دعبس بعد قرار السيسي بشأن أحمد رفعت    ضبط 5 أطنان دقيق مدعم بحوزة تاجر قبل بيعها في السوق السوداء بمطروح    فتاة ليل و4 أشخاص.. تحقيقات موسعة في واقعة سرقة أجنبي بالقاهرة    فخري الفقي: أغلب الأموال الساخنة في مصر تستثمر في أذون الخزانة    وزير الثقافة يلتقي رئيس اتحاد الكتاب لبحث سبل تعزيز التعاون    نفاد تذاكر حفل عمرو دياب في مهرجان العلمين بالكامل    رامي جمال يطرح أغنية «مش عايشين».. غداً    "لا يجوز حتى في الطهارة".. الإفتاء توضح حكم الإفراط في استعمال الماء    وزير الصحة: استلمنا 900 ألف شحنة أنسولين في أغسطس.. وأرجو من الناس متخزنش    مخاطر تناول المشروبات المحلاة أثناء الحمل على صحة الأم والجنين    «عالجته وخدّ كل التطعيمات».. أقوال رجل الأعمال المتهم بتربية أسد في فيلته بالمعادي    زلزال يضرب إسرائيل قبالة سواحل الخضيرة (تفاصيل)    هل من السُّنة ضرب الأبناء للمواظبة على الصلاة؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لأعمال ترفيق المدن الصناعية    الجمعة المقبلة.. آخر فرصة لتسجيل اختبارات القدرات بجامعة الأزهر    محافظ أسيوط يوجه بالتيسير على المواطنين في إجراءات التراخيص    الخطيب: الموانئ المصرية بوابة إيطاليا لأفريقيا    أطلق على نفسه "مسيح مارفل".. ما قصة صورة "العشاء الأخير" بفيلم "Deadpool & Wolverine"    خالد الجندي: يوم الجمعة لم يكن أجازة من العمل عند المسلمين    وزير الصحة: تقديم 7.1 مليون خدمة مجانية ضمن "100 يوم صحة" خلال 5 أيام    محافظ شمال سيناء يؤكد أهمية إنشاء فرع لجامعة الأزهر لخدمة أبناء المحافظة    شقيق شيرين عبدالوهاب عن علاقتها بحسام حبيب: أصعب قصة عرفتها البشرية    رئيس أكاديمية الفنون تكشف ملامح البروتوكول الموقع مع "المتحدة للإعلام"    جوائز الفنون الدورة السادسة لعام 2025| لجنة تحكيم جائزة النحت تُناقش وضع معاييرها (صور)    البنك الدولي يشارك في مشروعات البنية التحتية للاتصالات الرقمية بشرق إفريقيا    إم جي HS الجديدة تصميم حديث مع تكنولوجيا متقدمة.. أسعار ومواصفات    مصرع سيدة صدمتها سيارة في الشرقية    «احتكرت البحث».. جوجل تخسر دعوى قضائية لانتهاك قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي    محافظ المنيا يوجه بحل عاجل لمشكلة الصرف الصحي بمساكن السلخانة    وزير الكهرباء يوجه بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المحطة النووية بالضبعة    أصدقاء "بلال" ضحية الثانوية العامة: "أبوه حلق له زيرو وكان بيضربه بالكرباج"    تنسيق 2024.. ننشر قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة لدى وزارة التعليم العالى    إيران تمنح إسماعيل هنية جائزة حقوق الإنسان الإسلامية الدولية    وزراء خارجية مجموعة السبع يعربون عن قلقهم من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط    الصين تطلق أول أقمار صناعية لكوكبة Thousand Sails    صفقة أتلتيكو مدريد تستعد للظهور أمام كيتشي    مدحت شلبي يكشف سبب توقف برنامجه "مساء الأنوار"    البورصة تغلق مرتفعة 1.33% بختام تداولات اليوم    وزير الصحة يؤكد: انتهاء أزمة نقص الدواء خلال 3 أشهر    «ثقافة تبني وعيًا».. تمكين المرأة والشباب ركيزة أساسية| فيديو    «التعليم» تكشف مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024    سماع دوي انفجارات في مدينة حيفا الإسرائيلية    وزير التعليم: أتعهد بالعمل بإخلاص لتقديم أفضل خدمة تعليمية لأبنائنا    بعد استقالة الشيخة حسينة وهروبها خارج البلاد.. رئيس بنجلاديش يحل البرلمان    ميدو: أنا أفضل من محمد صلاح مهاريًا    مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط    حكم تأخير توزيع التركة بعد الموت| دار الإفتاء تكشف    قديم من 2018.. مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو العثور على جثث ثلاثة أطفال بالمريوطية    عامر حسين يجيب.. هل يمكن إلغاء بطولة كأس مصر؟    باريس 2024| منيع ومؤمن ربيع يخوضان دور الترضية في المصارعة الرومانية    أمين الفتوى: قبول العوض ليس حرامًا لكنه حق شرعي    نائب ديمقراطي: الرد الإيراني على اغتيال هنية قد يكون أكثر فتكا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"دستورية النواب": قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة
نشر في محيط يوم 26 - 03 - 2017

أكدت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة، أن مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات ومشروعي قانونين المقدمين من نواب في ذات الموضوع، من مشروعات القوانين المهمة التي ستجعل مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال الحقوق السياسية والانتخابات.
وأشارت اللجنة المشتركة - في تقريرها المقرر مناقشته في جلسات المجلس - إلى أن مشروع القانون جاء تلبية لاستحقاق دستوري طبقا للمواد 208 و209 و210 و228، وللقضاء على سلبيات إدارة العملية الانتخابية في مصر وما شابها من أوجه قصور في السنوات الماضية التي شهدت تغيير تشكيل الإدارة الانتخابية والأمانة الفنية من فترة إلى أخرى، فضلا عن عدم وجود هيكل إداري دائم.
واشتمل مشروع القانون على 8 فصول تتناول تعريفات، وتحديد اختصاصات الهيئة، ومجلس إدارتها، وجهازها التنفيذي، وإدارة عملية الاقتراع والفرز، وواجبات وحقوق العاملين بالهيئة، والشؤون المالية والإدارية للهيئة، وأحكام انتقالية.
ونص مشروع القانون على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.
وتختص الهيئة - دون غيرها - بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة مع عدم جواز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.
وللهيئة حق إصدار القرارات المنظمة لعملها وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانين وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريا، ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها، وفتح باب الترشح، وتلقي طلبات الترشح وفحصها والبت فيها، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاءات والانتخابات.
ويحق للهيئة طلب ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية دون غيرهم بعد موافقة المجالس الخاصة لكل منها، مع جواز الاستعانة بالعاملين المدنيين بالدولة لمعاونتهم، واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، وأن تقرر وتنظم استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإلكترونية المؤمنة.
ويشكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات من عشرة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم. ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ويكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي لدورة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد. وفي حالة وجود مانع لدى أي من أعضاء المجلس يحول دون استكمال مدة عضويته، تختار الجهة أو الهيئة القضائية بحسب الأحوال من يحل محله على أن يستكمل المدة المتبقية لعضوية سلفه بالمجلس.
ونص مشروع القانون على أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات هو المختص دون غيره بإعلان النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة ويضاف إلى هذه المدة ثلاثة أيام إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.
واختص مشروع القانون المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها. واختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها.
وبالنسبة للفصل في الطعون، نص مشروع القانون على أن تفصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
وعن إدارة عملية الاقتراع والفرز، نص مشروع القانون على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات قرارا بتشكيل اللجان العامة والفرعية التي تتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات على أن يكون رؤساء اللجان العامة والفرعية من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
وحظر مشروع القانون على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والمدير التنفيذي الدائم للهيئة ونوابه ورؤساء وأعضاء اللجان التي تدير وتتابع الاستفتاءات والانتخابات وجميع العاملين في الهيئة الترشح في أي من الانتخابات خلال فترة عمله في الهيئة، أو ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بأجر أو بدون أجر خلال فترة عمله بالهيئة، أو إفشاء أية أسرار أو معلومات أو بيانات تحصل عليها بمناسبة أداء عمله لأي شخص أو جهة داخلية أو خارجية، أو تلقي أو قبول أي أموال أو مزايا أو تبرعات أو هبات أو هدايا أو عطايا من أي نوع وتحت أي مسمى بسبب أو بمناسبة عمله بالهيئة، أو المشاركة بأية صورة كانت في حملات الدعاية في الاستفتاءات والانتخابات.
ونص مشروع القانون على منح صفة الضبطية القضائية في الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وفي أي من القوانين المتعلقة به أثناء الاستفتاءات والانتخابات لكل من: رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمدير التنفيذي الدائم للهيئة ونوابه والعاملين بالجهاز التنفيذي للهيئة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
وتتكون موارد الهيئة من ما تخصصه لها الدولة في الموازنة العامة، على أن يتم تخصيص مبلغ برقم (1) يتم توزيعه بمعرفة رئيس الهيئة الوطنية في السنة المالية.
وتكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، وتلتزم الدولة بتدبير الاعتمادات المالية التي يطلبها المجلس في حالة الدعوة للاستفتاء أو الانتخاب، وتدرج هذه الاعتمادات ضمن موازنة الهيئة عن السنة المالية التي يجرى فيها الاستفتاءات أو الانتخابات.
ونص مشروع القانون في الفصل الخاص بالأحكام الانتقالية على أن تؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات جميع أموال وأصول ومستندات وأوراق لجنة الانتخابات الرئاسية واللجنة العليا للانتخابات وذلك فور تشكيل الهيئة.
كما نص مشروع القانون على أن يكون الإشراف القضائي على العملية الانتخابية مستمرا وليس مؤقتا بمدة عشر سنوات فقط الواردة في مشروع الحكومة، وأن يشرف على كل صندوق عضو هيئة قضائية من إحدى الجهات أو الهيئات القضائية باللجان لدرء أي شبهة تزوير أو تأثير محتمل على سلامة العملية الانتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.