بدأت لجنة الخمسين لتعديل الدستور فى جلستها المغلقة عصر اليوم الاربعاء التصويت على مواد الهيئة الوطنية للانتخابات الواردة فى مسودة الدستور بعد عرضها على لجنة الصياغة. وتنص المادة 177 على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تختص دون غيرها فى إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بدءا من اعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها واقتراح وتقسيم الدوائر وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والانفاق الانتخابى والاعلان عنه والرقابة عليها وتيسير اجراءات تصويت المصريين المقيمين بالخارج وغير ذلك من الاجراءات حتى إعلان النتيجة. وتنص المادة 178 على أن تقوم إدراة الهيئة الوطنية للانتخابات وهى مجلس مكون من 10 اعضاء ينتدبون ندبا كليا بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة و هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى و المجالس الخاصة للجهات و الهيئات القضائية المتقدمة بحسب الاحوا ل من غير اعضائها و يكون ندبهم للعمل بالهيئة ندبا كليا لدورة واحدة مدتها 6 سنوات على الاقل وتكون رئاستها لاقدم اعضائها من محكمة النقض و يتجدد نصف اعضاء المجلس كل 3 سنوات، و للهيئة ان تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة غير الحزبية والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت. ويكون للهيئة جهاز تنفيذى يحدد القانون تشكيله ونظام العمل به وحقوق وواجبات اعضائه وضماناتهم بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة. وتنص المادة 179 على أن يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس ادارتها، واستثناء من ذلك يتم الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور تحت اشراف كامل من اعضاء الجهات والهيئات القضائية وذلك على النحو المبين بالقانون وذلك دون اخلال بالمادة 190 من الاحكام الانتقالية، ويكون الطعن على قرارات الهيئة امام الادارية العليا ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على ان يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن.