أقام أرميا وليم يعقوب المحامي، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تطالب بوقف تنفيذ البند الثالث من القرار رقم 66 لسنة 2015 الصادر من اللجنة العليا للانتخابات والخاص بإجراءات الترشح بنظام القوائم بعدم النص على حظر ومنع الشخصيات العامة من غير ذوى الصفات من الترشح على القوائم الانتخابية. واختصمت الدعوى رقم 76934 لسنة 69 ق، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، حيث ذكرت الدعوى أن القرار تتضمن أن يتعين على كل قائمة مخصص لها عدد 45 مقعدا تسعة مترشحين من المسيحين وستة مترشحين من العمال والفلاحين وستة مترشحين من الشباب وثلاثة مترشحين من ذوى الإعاقة وثلاثة من المقيمين بالخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 21 من النساء على الأقل وفى جميع الأحوال يجب أن تتوفر في المرشحين الاحتياطين ذات الأعداد والصفات، ولا تقبل القائمة غير المستوفية للشروط.