اقيمت امام محكمه القضاء الاداري العديد من الدعاوي القضائيه الخاصه بالانتخابات البرلمانيه والتي كان من بينها الدعوي التي طالبت بوقف تنفيذ البند الثالث من القرار رقم 66 لسنة 2015 الصادر من اللجنة العليا للانتخابات والخاص بإجراءات الترشح بنظام القوائم بعدم النص علي حظر ومنع الشخصيات العامة من غير ذوي الصفات من الترشح علي القوائم الانتخابية. واختصمت الدعوي رقم 76934 لسنة 69 قضائيه، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، و ذكرت الدعوي أن القرار تتضمن أن يتعين علي كل قائمة مخصص لها عدد 45 مقعدا تسعة مترشحين من المسيحين وستة مترشحين من العمال والفلاحين وستة مترشحين من الشباب وثلاثة مترشحين من ذوي الإعاقة وثلاثة من المقيمين بالخارج، علي أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 21 من النساء علي الأقل وفي جميع الأحوال يجب أن تتوفر في المرشحين الاحتياطين ذات الأعداد والصفات، ولا تقبل القائمة غير المستوفية للشروط. كما اقيمت دعوي اخري طالبت بتحديد موعد جديد لتلقي طلبات الترشح لمجلس النواب 2015 بمحافظة قنا، وذلك بعد صدور حكم القضاء الإداري رقم 67959 لسنة 69 قضائية، بإلزام المطعون ضدهما بتحديد أقرب موعد لتلقي طلبات الترشح بدائرتي قنا وقوص. اختصمت الدعوي كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لمجلس النواب بمحافظة قنا بصفتهما، وذكرت في عريضتها أنه فور صدور حكم القضاء الإداري رقم 67959 لسنة 69 قضائية يوم 7 سبتمبر وقف قرار الاستدراك الذي كان رئيس مجلس الوزراء نشره في الجريدة الرسمية بالعدد 29 و تاريخ 16 يوليو الماضي والذي بموجبه كان مركز 'قوص' يتبع الدائرة الأولي ومقرها مركز قنا وعدد مقاعدها 4 مقاعد . وأضافت الدعوي، أنه بصدور الحكم أعاد مركز قوص وعدد مقاعدها 3، وهذا يستدعي ويستوجب من المطعون ضدهما إصدار قرار بتحديد موعد جديد لتلقي طلبات الترشح من جديد في الدائرتين المخاطبتين بهذا الحكم وهما الدائرة الأولي ومقرها مركز قنا والثانية ومقرها قوص، حفاظا علي مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.