أصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية توصيات مؤتمر "المناخ القضائي الداعم للاستثمار" الذي نظمته في الفترة من 26 إلى 28 فبراير الماضي، لبحث سبل تطوير القضاء الاقتصادي، لخلق مناخ قضائي جاذب للاستثمار ، وسلمت توصياته إلى وزير العدل المصري المستشار محفوظ صابر . ومن المقرر أن يتم إرسال نسخة من تلك التوصيات إلى رئاسة الوزراء لتكون إحدى أوراق قمةشرم الشيخ الدولية ، ونصت توصيات المؤتمر ، على ضرورة التوسع في اختصاص المحاكم الاقتصادية الواردة بالقانون 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية، لتشمل كل الدعاوى ذات الطابع الاقتصادى، وأن يختص مجلس الدولة بالنظر في دعاوى المنازعات، وأن تكون الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية هي التي تختص دون غيرها بنظر دعاوى الإفلاس والصلح، فضلا عن اختصاصها بالدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه. وشددت التوصيات على ضرورة تحديد رسوم الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بحد أدنى 10 آلاف جنيه، وحد أقصى 50 ألف جنيه، على أن يتم استرداد نسبة من الرسوم في حالة التصالح تختلف حسب مرحلة التقاضى التي تم فيها التصالح. وأضافت التوصيات إنه من الضروري تكوين البيئة القانونية المواكبة لتعزيز تطوير العدالة الاقتصادية، بالبدء في الأخذ بالطرق العلمية الحديثة في إعلان الأوراق القضائية في الدعاوى الاقتصادية بالنص في القانون 120 لسنة 2008، موضحا أن يكون إعلان الأوراق في الدعاوى الاقتصادية بالبريد الإلكترونى واستخدام الهواتف الذكية، وذلك بالتوازى مع ما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن إعلان الأوراق القضائية كمرحلة انتقالية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات مع مناشدة وزارة العدل مراعاة الخبرات التكنولوجية بتعيين موظفى المحاكم الاقتصادية. مشيرة إلى ضرورة التعريف بأهمية العمل على تفعيل دور هيئة التحضير المنصوص عليها بالمادة 8 من القانون وتطويرها وصولا إلى جعلها نموذجا للوساطة القضائية، باعتبارها إحدى وسائل العدالة الناجزة تمهيدا لإصدار قانون بتنظيم الوساطة القضائية. وطالب المؤتمر باستحداث نص جديد بقانون المحاكم الاقتصادية بإقرار نظام العدالة أو الإقرار بارتكاب الجريمة مقابل استبدال التدابير بالعقوبات المقيدة للحرية، في الجرائم الاقتصادية. وقانون آخر بأنه إذا أثبت الممثل القانونى لإحدى الشركات أن أحد تابعيه هو الذي ارتكب الجريمة بشخصه بسبب تأدية عمله يكون هو صاحب المسئولية الجنائية عنها دون الممثل القانونى، واستحداث النص في قانون المحاكم الاقتصادية بمنح قاضى الأوامر الوقتية إصدار الأمر إذا تقدم إليه مقدم خدمات الإنترنت بطلب لإيقاف التعدى الحاصل بطريقة تمنعه من عرض أي محتوى أو عمل ينطوى على أعمال غير مشروعة، وذلك دون الرجوع لأصحاب الحقوق إعمالا للمادة 179 من قانون الملكية الفكرية. جدير بالذكر أن وزارة العدل ستقوم بتترجمة توصيات المؤتمر في صورة تعديلات تشريعية على القانون رقم 120 لسنة 2008، والانتهاء منه في أقرب وقت، ويكون موضع تنفيذ قبل انتهاء المؤتمر الاقتصادي الدولي بشرم الشيخ، لتشجيع المستثمرين، وخلق مناخ اقتصادي جاذب للاستثمار والمستثمرين.