أرسلت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية توصيات مؤتمر "المناخ القضائي الداعم للاستثمار"، والتي نظمته المحكمة في الفترة من 26 إلى 28 فبراير الماضي، لبحث سبل تطوير القضاء الاقتصادي، لخلق مناخ قضائي جاذب للاستثمار، إلى وزارة العدل بهدف إرسال نسخة من تلك التوصيات إلى رئاسة الوزراء لتكون إحدى أوراق المؤتمر الاقتصادي الدولي بشرم الشيخ. وأوصى المؤتمر بضرورة التوسع في اختصاص المحاكم الاقتصادية الواردة بالقانون 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية، لتشمل كل الدعاوى ذات الطابع الاقتصادي، وأن يختص مجلس الدولة بالنظر في دعاوى المنازعات، وأن تكون الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية هي التي تختص دون غيرها بنظر دعاوى الإفلاس والصلح، فضلًا عن اختصاصها بالدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه. كما تضمنت التوصيات تحديد رسوم الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بحد أدنى 10 آلاف جنيه، وحد أقصى 50 ألف جنيه، على أن يتم استرداد نسبة من الرسوم في حالة التصالح تختلف حسب مرحلة التقاضي التي تم فيها التصالح. وشدد المؤتمر على ضرورة العمل على تكوين البيئة القانونية المواكبة لتعزيز تطوير العدالة الاقتصادية، بالبدء في الأخذ بالطرق العلمية الحديثة في إعلان الأوراق القضائية في الدعاوى الاقتصادية بالنص في القانون 120 لسنة 2008، موضحًا أن يكون إعلان الأوراق في الدعاوى الاقتصادية بالبريد الالكتروني واستخدام الهواتف الذكية، وذلك بالتوازي مع ما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن إعلان الأوراق القضائية كمرحلة انتقالية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات مع مناشدة وزارة العدل مراعاة الخبرات التكنولوجية بتعيين موظفي المحاكم الاقتصادية. كما شدد على التعريف بأهمية العمل على تفعيل دور هيئة التحضير المنصوص عليها بالمادة 8 من القانون وتطويرها وصولًا إلى جعلها نموذجًا للوساطة القضائية، باعتبارها إحدى وسائل العدالة الناجزة تمهيدًا لإصدار قانون بتنظيم الوساطة القضائية. وطالب المؤتمر باستحداث النص في قانون المحاكم الاقتصادية بإقرار نظام العدالة أو الإقرار بارتكاب الجريمة مقابل استبدال التدابير بالعقوبات المقيدة للحرية، في الجرائم الاقتصادية. وتضمنت التوصيات أيضًا ضرورة استحداث النص في قانون المحاكم الاقتصادية، بأنه إذا أثبت الممثل القانوني لإحدى الشركات أن أحد تابعيه هو الذي ارتكب الجريمة بشخصه بسبب تأدية عمله يكون هو صاحب المسؤولية الجنائية عنها دون الممثل القانوني، واستحداث النص في قانون المحاكم الاقتصادية بمنح قاضي الأوامر الوقتية إصدار الأمر إذا تقدم إليه مقدم خدمات الإنترنت بطلب لإيقاف التعدي الحاصل بطريقة تمنعه من عرض أي محتوى أو عمل ينطوي على أعمال غير مشروعة، وذلك دون الرجوع لأصحاب الحقوق إعمالًا للمادة 179 من قانون الملكية الفكرية. ومن المقرر أن تترجم توصيات هذا المؤتمر في صورة تعديلات تشريعية على القانون رقم 120 لسنة 2008، والانتهاء منه في أقرب وقت، ويكون موضع تنفيذ قبل انتهاء المؤتمر الاقتصادي الدولي بشرم الشيخ، لتشجيع المستثمرين، وخلق مناخ اقتصادي جاذب للاستثمار والمستثمرين.