أصدر أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب القرار رقم 249 لسنه 2009 بالاجراءات التنظيمية لعمل لجان فض المنازعات في القضايا المنظورة أمام المحاكم وتشكيل 17 لجنة فض منازعات في القضايا المرفوعة أمام المحاكم . وأكد العربي أن القرار نص على أن تضم كل لجنة 4 أعضاء ورئيس على أن تشكل كل لجنة فيما بينها 3 دوائر تصالح بواقع عضوين لكل لجنة ورئيس ليصل عدد الدوائر التي تنظر انهاء المنازعات51 دائرة على مستوى الجمهورية . مشيراً إلى أن قرار وزير المالية يتيح مخرجاً للممولين الذين ليس أمامهم فرصة لانهاء منازعاتهم المتداولة أمام المحاكم بالتصالح وفقاً لقوانين التصالح المختلفة أو الماده 6 من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 لانهاء منازعاتهم بعيداً عن ساحات القضاء. من جانبه صرح محمد علام مستشار وزير المالية للفحص أن القرار تضمن الزام اللجان بعدد من الضوابط منها اخطار الممول بمواعيد الجلسات قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وفي حالة عدم حضوره أو من يمثله قانوناً في التاريخ المحدد يتم اخطاره مرة ثانية وأخيرة وفي حاله عدم الحضور في الموعد الثاني تقوم اللجنة بإخطار هيئة قضايا الدولة للسير في الاجراءات القضائية . وأضاف أن قبول اللجنة لنظر النزاع يترتب عليه حصول الممول على خطاب من اللجنه إلى المحكمة يفيد اعادة بحث نزاعه _ بناء على طلبه _ أمام لجنة انهاء النزاع المشكلة وفقاً لقرار وزير الماليه رقم 363 لسنه 2009 وطلب وقف الدعوي مؤقتا لحين الفصل في النزاع امام اللجنه وبناء عليه يكون علي اللجنه في حاله عدم جديه الممول في حضور الجلسات الطلب من هيئه قضايا الدوله السير في الاجراءات القضائيه للدعوي مشيرا الي انه سيكتفي بتلقي الطلب من الممول للحصول علي دور في اسبقيه نظر النزاع اما تقديم المستندات سيتم مع انعقاد الجلسه الاولي لانهاء النزاع حيث تتمثل المستندات المطلوب تقديمها في خطاب من المحكمه يفيد ان الدعوي لازالت متداوله امام المحاكم ولم يصدر بشأنها حكم من محكمه الاستئناف وانها غير محجوزه للحكم فضلا عن المستندات التي تدعم حقه للاستفاده من الحكم القضائي المستقر لموضوع خلافه مع المصلحة