أصدر اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية القرار رقم 249 لسنة 2009 والخاص بالإجراءات التنظيمية لعمل لجان فض المنازعات في القضايا المنظورة أمام المحاكم وتشكيل 17 لجنة فض منازعات في القضايا المرفوعة أمام المحاكم تنفيذا لقرار وزير المالية رقم 363 لسنة 2009. أكد العربي أن القرار نص علي ان تضم كل لجنة 4 أعضاء ورئيساً علي ان تشكل كل لجنة فيما بينها 3 دوائر تصالح بواقع عضوين لكل لجنة ورئيس ليصل عدد الدوائر التي تنظر إنهاء المنازعات 51 دائرة علي مستوي الجمهورية. وقال إن القرار تضمن ان يتم تشكيل اللجان برئاسة مستشار وزير المالية للفحص ومعاونه رئيس الإدارة المركزية للجان الداخلية علي مستوي اربعة قطاعات وهي قطاع القاهرة ومقره القاهرة ويختص بنظر الخلافات بين الممولين وجميع مأموريات المصلحة فيما عدا المأموريات التابعة للقطاعات الثلاثة الأخري بالقرار ويكون مقر اللجان القاهرة ويضم 9 لجان تمارس عملها من خلال 27 دائرة إنهاء نزاع وقطاع الإسكندرية والبحيرة ومقره مدينة الإسكندرية ويختص بنظر الخلافات بين الممولين والمأموريات التابعة لمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسي مطروح وقطاع جنوب الصعيد ومقره مدينة أسيوط، وأخيرا قطاع محافظات القناة وسيناء ومقره مدينة الإسماعيلية. قال إن القرار تضمن أيضا الإجراءات التنظيمية لعمل لجان في إنهاء المنازعات ومنها أن تلقي الطلبات من الممولين يتم مركزيا علي أرقام تليفونات الفاكس أو باليد في مكتب مستشار وزير المالية للفحص بمقر مأمورية متوسطي الممولين بالحي العاشر أو مكتب رئيس الإدارة المركزية للجان الدخلية في المنيل بالقاهرة حيث سيكون نظر المنازعات وفقا لأولوية تقديم الطلب، وتتولي الإدارة المركزية للجان توزيع الحالات مركزيا علي اللجان طبقا للاختصاص، كما تضمنت الإجراءات أن جلسات اللجان سرية وقراراتها تصدر بأغلبية الأصوات. من جهته صرح محمد علام مستشار وزير المالية للفحص بأن قرار رئيس المصلحة ألزم اللجان بعدد من الضوابط منها اخطار الممول بمواعيد الجلسات قبل انعقادها بعشرة أيام علي الأقل بخطاب موصي عليه بعلم الوصول، وفي حالة عدم حضوره أو من يمثله قانونا في التاريخ المحدد يتم اخطاره مرة ثانية، وأخيرا في حالة عدم الحضور في الموعد الثاني تقوم اللجنة باخطار هيئة قضايا الدولة للسير في الإجراءات القضائية. أوضح أن قبول اللجنة لنظر النزاع يترتب عليه حصول الممول علي خطاب من اللجنة إلي المحكمة يفيد بإعادة بحث نزاعه بناء علي طلبه أمام لجنة انهاء النزاع المشكلة وفقا لقرار وزير المالية رقم 363 لسنة 2009 وطلب وقف الدعوي مؤقتا لحين الفصل في النزاع امام اللجنة وبناء عليه يكون علي اللجنة في حالة عدم جدية الممول في حضور الجلسات الطلب من هيئة قضايا الدولة السير في الإجراءات القضائية للدعوي. ونوه علام إلي أنه سيكتفي بتلقي الطلب من الممول للحصول علي دور في أسبقية نظر النزاع.. أما تقديم المستندات فسيتم مع انعقاد الجلسة الأولي لإنهاء النزاع.