أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة 14 نظر القضية المتهم فيها إثنان من المخبرين المتهمين بإستعمال القسوة مع الشاب خالد سعيد لجلسة 24 سبتمبر وذلك للحكم بعد ورود تقرير اللجان الطبية والفنية التي قررت هيئة المحكمة تشكيلها بجلسة اليوم الخميس 30 يونيو . و أصدرت المحكمة قرارها بجلسة اليوم الذي جاء فيه تشكيل لجنة طبية ثلاثية يرأسها نائب كبير الأطباء الشرعيين (ولا يشترك فيها أى من الأعضاء الذين شاركوا فى اللجنة الثلاثية الأولى)، بالإضافة إلى ندب لجنة فنية طبية من أساتذة كليات الطب بثلاث جامعات مصرية لمراجعة التقارير الفنية عن عملية التشريح فى القضية ، وكذا تشكيل لجنة فنية من أحد أساتذة كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية يقوم بفحص الصور الفوتوغرافية للجثة . وتعود وقائع القضية الي شهر يونيو من العام الماضي حينما كان خالد سعيد محمد” -28 عاماً - موجودا في مقهى للانترنت بمنطقة كيلوباترا بمحافظة الإسكندرية ، وأثناء وجوده دخل مخبرين من قسم شرطة سيدي جابر ، وقد قاما بالاعتداء على المذكور وضربوه بقسوة وسحل على سلم المقهى ، مما أدى لوفاته إثر تعذيبه .وقد قدمت أسرته بلاغاً للنيابة العامة قيد برقم 1545 لسنة 2010. ونظرت هيئة المحكمة القضية خلال تسع جلسات استمعت خلالها إلى 18 شاهدا، بالإضافة إلى الاستماع إلى مرافعات المدعين بالحق المدنى وهيئة الدفاع عن المتهمين، وأحالت النيابة القضية بعد أن وجهت ثلاثة اتهامات إلى المتهمين تضمنت (القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدنى). ومن الجدير بالذكر أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تتضامن مع أسرة خالد سعيد منذ اللحظات الأولي للحادث وكان الأستاذ حافظ أبو سعده المحامي بالنقض ورئيس المنظمة وعضو هيئة دفاع المدعين بالحق المدني قد طالب خلال جلسة 21/1/2011 بتطبيق الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب على القضية حيث ألغت شرطين أساسيين هما شرط أن يكون ضحية التعذيب متهماً، وتوافر قصد الحصول على اعتراف ، وبالتالي فإن نص المادة126 بعد تطبيق الاتفاقية أصبح يعاقب على تعذيب أي شخص وبغرض الحصول على اعتراف أو بدون أسباب، مستنداً في ذلك إلى حكم محكمة أمن الدولة العليا طوارىء في قضية إضراب السكك الحديدية عام 1986 والذي كان مرجعيته بالأساس الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي صادقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور ، الأمر الذي ينسحب أيضا ًعلى موقف مصر بالنسبة للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب . وأعلنت هيئه الدفاع في ذات الجلسة السابقة عن انضمامها لطلب النيابة العامة باستبعاد المادة 129 من ملف القضية واستبدالها بالمادة 282 الفقرة الثانية من قانون العقوبات والتي تعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية ، مؤكداً أن هذا المطلب يتماشى مع إضافة المواد 126 و234 لملف القضية ، كما دفع د.رأفت نواره المحامي بالنقض وعضو هيئة دفاع المدعين بالحق المدني في ذات الجلسة ببطلان تقرير الطب الشرعي القائل بأن ابتلاع لفافة المخدر هي سبب الوفاة، مؤكداً أن التقرير يعد باطلاً من الناحية القانونية بسبب صدوره عن طبيب لا يعترف به القانون المصري لعدم مضي 8 سنوات على تخرجه. وأكد أبو سعده عن رضائه التام عن القرار الذي أصدرته هيئة المحكمة بجلسة اليوم معتبرا إياه خطوة أولي للإستجابة لطلبات هيئة دفاع المدعين بالحق المدني الذي سبق طرحها في جلسات سابقة