أعلن النادى النوبى العام عن إطلاق مبادرة مبادرة لجنة النوبة بحزب الدستور ونبض النوبة لمناقشة المواد الخاصة بالنوبيين داخل الدستور وبمشاركة صفحة الدستور يا نوبيين وشباب الوثيقة النوبية والكيانات الشبابية بالإسكندرية. وستقام جلسة شاملة يحضرها عددا من الحقوقيين والنشطاء السياسيين والحزبيين وأهالي النوبة، من أجل مناقشة المشاكل الملحة التى يعانيها أهل النوبة منذ عقود.
جدير بالذكر أن الحقوق النوبيه فى الدستور هى: مصر بلد متعدد القوميات والاعراق والثقافات ويحترم التنوع والتعدديه ويضمن الحقوق الانسانيه للجميع وأن اللغه النوبيه هى أحد الروافد الثقافيه المصريه كما يضمن تعلم اللغه النوبيه كلغه ام "للنوبيين" فى المناطق التي يشكلون فيها كثافةً سكانية -تتخذ الدوله اجراءات عمليه وايجابيه لتحسين وضع اللغات المحليه "النوبيه والقبطيه والفرعونيه" وذلك بانشاء مجلس أعلى للحفاظ على اللغات الاصليه -تعزيز التحقيق التام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب الاصليه فيما يتعلق بهويتها الاجتماعية والثقافية، وبعاداتها وتقاليدها ومؤسساتها، - الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب العرق أواللون او الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك . ويجوز تقرير بعض المزايا للفئات التى تستدعى الحماية. - الاتفاقيات الدولية، المصدق عليها ، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة. -"اللغه النوبيه" أحدى الروافد الثقافيه المصريه وتضاف هذه الفقره الى الماده (1) "اللغه العربيه اللغه الرسميه والشعب المصرى جزء من الامه العربيه هذه وثيقة شباب النوبة كامله فيما يخص تعديلات الدستور فيما يخص حقوق أهلها، واليكم ما تم تعديله من مواد: الباب الأول: الدولة والمجتمع الفصل الأول المبادئ السياسية المادة (1) مصر دولة أفريقية عربية مستقلة ذات سيادة لا تقبل التجزئة , والشعب المصرى يعتز بكافة أنتمائته الجغرافية والأقليمية ويشارك فى أثراء الحضارة الأنسانية. المادة (2) الإسلام دين الدولة , واللغة العربية لغتها الرسمية , وتلزم الدولة بالحفاظ على لغاتها (القومية) المحلية ( النوبية - الأمازيغية - البجاوية) واى لغة أخرى يتحدثها فصيل من المجتمع المصرى , ومبادىء الشريعة الأسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. الفصل الثانى: المقومات الأجتماعية والأخلاقية المادة 9: تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنيين , ويجرم التمييز على أساس اللون او العرق اواللغة والدين او الجنس والأصل او الوضع الأجتماعى او الاعاقة وشتىء انواع التمييز المنصوص بها دوليا . المادة 12: تلتزم الدولة بحماية التعددية الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع , عن طريق أنشاء مجلس قومى للغات المحلية يعنى بالحفاظ على هذه اللغات عن طريق البحث العلمى فى أصولها وقواعدها تمهيدا لمنهجتها واقرارها ضمن لغات الدولة المعترف بها. الفصل الثالث / المقومات الأقتصادية المادة 16 : تلتزم الدولة بتنمية المجتمع المصرى بأختلاف جهاته وطبيعته الجغرافية , ولا تقوم أى تنمية فى أى مجتمع دون أستشارة مواطنيه وأدماجهم فى دوائر صنع القرار فيما يتعلق بنمط حياتهم والمحافظة عليه. المادة 24: الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما على ان يتم أعادة الملكية الخاصة لأصحابها حال انتفاء الأسباب التى ادت الى نزع الملكية فى المقام الأول , ولا يرد التعويض المدفوع من قبل الدولة ويحسب كمقابل "حق انتفاع" عن الفترة التى نزعت فيها الملكية. الباب الثانى: الحقوق والحريات الفصل الأول : الحقوق الشخصية المادة 33: المواطنون (البشر) لدى القانون سواء , وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة , لا تمييز بينهم على أساس اللون او العرق اواللغة والدين او الجنس والأصل او الوضع الأجتماعى او الاعاقة وشتىء انواع التمييز المنصوص بها دوليا. الفصل الثالث : الحقوق الأقتصادية والأجتماعية: المادة 60: اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية وتتيح الدولة لأصحاب اللغات المحلية تعلم لغاتهم الأصلية فى اقليمهم الجغرافى او فى أى أقليم أخر يمثلوا فيه نسبة كبيرة من السكان , والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بما فيه تاريخ القوميات المختلفة داخل القطر مادتان اساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل انواعه . الفصل الرابع : ضمانات حماية الحقوق والحريات مادة أضافية: تلتزم الدولة بتطبيق المعاهدات الدولية الموقعة عليها فى المجالات الحقوقية والأقتصادية والسياسية , وتعتبر بمثابة القانون الملزم للدولة ومواطنيها بمجرد التوقيع عليها , وتراعى الدولة تكييف قوانينها الداخلية بما يتوافق وهذه الأتفاقيات. الباب الثالث : السلطات العامة الفصل الأول / السلطة التشريعية الفرع الثانى : مجلس النواب المادة 113: يشكل مجلس النواب من عدد لايقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا بينخبون بالاقتراع العام السرى المباشر, ويشترط فى الترشح لعضوية مجلس النواب ان يكون مصريا , متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية , حاصلا على شهادة أتمام التعليم الأساسى على الأقل , والا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية , ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ونظام الأنتخاب و يستوجب تعديل القانون لتحقيق مبدء التمثيل العادل للسكان والمحافظات والفئات المجتمعية المختلفة والمناطق الحدودية الفصل الخامس الهيئات المستقلة الفرع الرابع (أضافية): المجلس القومى للغات المحلية : يُعنَى المجلس القومى للغات المحلية , بالبحث العلمى فى اصول وقواعد وتاريخ اللغات المحلية لمصر , بأشراف متحدثى هذه اللغات من المجتمعات ذات الخصوصية الثقافية واللغوية داخل القطر , على ان يقوم المجلس بأصدار نشرات دورية تثقيفة ويختص المجلس بأعداد مناهج دراسية لهذه اللغات تمهيدا لأعتماد هذه اللغات فى المناهج الدراسية المصرية .