المقدم / محمد نبيل عمر أكد بيان صدر مؤخرا بشأن اعمال لجنة مناقشة مشروع النادي العام لضباط الشرطة، تضمن الآتي: "لقد استطعنا ان نقوم بفرض انفسنا علي ان يكون لنا تواجد مع اللجنة التي فوجئنا بانها قامت باعداد قرار وزاري لاجراء انتخابات النادي العام لضباط الشرطة وعقب حضورنا في الجلسة الاولي ونظراً لان كان هدفنا هو ان يكون هناك لائحة مسبقة قبل اجراء الانتخابات ليكون للنادي الصفة الاعتبارية وموضح بها ما هو الدور المنوط به ان يقوم عليه الا اننا فوجئنا بالآتي: 1- ان اللائحة يجب ان تصدر عن كيان له شخصية اعتبارية او مركز قانوني ويجب ان تعتمد من جهة ادارية حيث اننا كمجموعة تسعي لانشاء النادي وليس لنا صفة قانونية ولا اعتبارية تحق لنا ان نقوم باستصدار لائحة الان 2- للمجلس المنتخب الاحقية في ان يقوم بالتعديل او بالالغاء لاي لائحة سابقة وان ينشأ لائحة جديدة حسب اولوياته 3- تم مراجعة القرار الوزاري الذي تم اعداده بمعرفة اللجنة الوزارية والخاص بفتح باب الانتخاب والترشح للنادي العام والفروع المختلفة ان القرار يشمل علي وصاية كاملة من المجلس الاعلي للاندية علي مجلس ادارة النادي المزمع انتخابه ويستطيع ان يرفض التصديق علي قرارته مما اضطررنا لرفض ماجاء بالقرار شكلاً وموضوعاً .. وبناء علي ما سبق ان اوضحناه ومن خلال الجلسات التي عقدت خلال الايام الماضية قمنا بالآتي : 1- رفع كافة القيود التي تم وضعها علي المجلس المزمع انتخابه من المجلس الاعلي للاندية والفنادق 2-اصبح التصويت علي مقعد الرئيس (النادي العام لضباط الشرطة) متاح لكافة الرتب وليس كما كان وارد بالقرار بانه مقصور فقط بالاحقية لرتبة اللواء 3-جواز حل المجلس للوزير فقط لابد ان يكون مسبباً وفي حالة وجود مخالفات مالية او ادارية مع عدم ترك النادي بدون مجلس منتخب خلال 90 يوماً من تاريخ الحل 4- للمجلس المنتخب الاحقية في استصدار اللائحة المنظمة له طالما ليست بها مواد مخالفة لقانون الشرطة 5- المطالبة بان يكون التصويت للانتخابات الكترونياً كي يتم ضمان عدم التلاعب ولتكون رسالة منا كرجال شرطة للجميع اننا سنبدء عصراً جديداً من الحرية والديمقراطية وسيتم تكوين لجنة لمراقبة العملية الانتخابية يمثل بها ضباط غير مرشحين بالانتخابات لضمان الحيدة والنزاهة نتمني التوفيق لكافة الضباط ونأمل ان يكون هذا الكيان الوليد هو المنبر الحر الجديد الذي يعبر عنا جميعاً ليساعد ويساهم في تطور الاداء الامني والمحافظة علي الحقوق والواجبات كما يأمله المواطن ورجال الشرطة ونود ان تؤكد اننا نسعى للمصلحة العامة فان اصابنا فهى كما نتمنى وان لاحظنا ما يشوب نزاهة العملية الانتخابية تحولنا الى موقف المعارض لاى تلاعب. وبحسب المقدم "محمد نبيل عمر" - المتحدث باسم النادي - فقد صدر لاحقا، بيانا تكميليا لما وصفه بأهم النقاط التي تلقي اعتراض منا من خلال مشاركتنا في اللجنة التي تقوم بالاعداد لمشروع القرار الوزاري والتي لم نستطيع تعديلها مع اللجنة ونعرضها للزملاء كي نوضح موقفنا ونترك الحكم للسادة الزملاء الفقرة الأخيرة من المادة (1) أولا ( عدا رئيس مجلس ادارة النادي الذي ينتخبه جميع الضباط من مختلف الرتب والذي يستمر في رئاسة المجلس لحين انتهاء فترة المجلس او حله ) .... يعني أن الجمعية العمومية لا تستطيع سحب الثقة من رئيس المجلس أو عزله. المادة (2) المتعلقة بشروط التقدم للترشيح ، بالنسبة لضباط الشرطة بالمعاش، ذكرت ان من بين الشروط التي تتحقق منها اللجنة المشكلة ان يكون انهاء خدمة المرشح قد تم بالطريق الطبيعى ....... كلمة ( الطريق الطبيعي) ليست لها مدلول محدد ويمكن أن تفسر تفسيرات متعارضة ومختلفة ........ فإذا كان الغرض هو استبعاد المستقيلين من الخدمة والمفصولين بقرار أو بحكم تأديبي ، فيمكن أن ينص على ذلك بشكل محدد منعا للبس ، فيكون النص كالآتي : أن يكون إنهاء الخدمة لأحد الأسباب المنصوص عليها في البندين 1،2،من المادة 71 من قانون الشرطة . المادة (2) المتعلقة بشروط التقدم بالترشيح، بالنسبة للضباط بالخدمة العاملين ، تشترط في المرشح ان تكون تقاريرة السرية فى خلال السنتين السابقتين علي الترشح بتقدير ممتاز ...... وهذا يعني أنه يجب أن يكون قد مر على المرشح سنتان في الخدمة ،أي أن تكون رتبته ملازم أول على الأقل ، في حين أن المادة الأولى تسمح بانتخاب "ملازم " لعضوية مجلس إدارة نادي مدينة نصر . المادة (5) الجديدة أفضل بعد التعديل حيث حددت مدة لا تجاوز 90 يوما لفتح باب الترشح لإعادة انتخاب مجلس جديد في حالة قيام الوزير بحل مجلس الادارة ..... ولكن ماذا لو لم يصدر الوزير قرارا بفتح باب الترشيح خلال تلك المدة ، من الذي يجبره على إصدار هذا القرار ، ما الذي يمنعه من تعيين مجلس مادة (11) ( تعدل لائحة النظام الاساسي الموحد لاندية وفنادق الشرطة بناءً علي اقتراح من مجلس ادارة النادي العام لضباط الشرطة بمدينة نصر بما لايخالف احكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة ومقومات العمل الشرطي ، علي ان يتولي قطاع الشئون القانونية اتخاذ اجراءات استصدار مشروع اللائحة بعد تعديلها خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ موافقة القطاع المالي بالوزارة عليها ). وفقا لهذه المادة،كل ما يملكه المجلس هو " اقتراح تعديل " لائحة النظام الأساسي الموحد لأندية وفنادق الشرطة ثم الشئون القانونية تعد مشروع اللائحة ثم موافقة القطاع المالي ثم قرار من الوزير ..... هل يمكن أن نعتبر أن النادي من خلال تلك الخطوات هو الذي وضع لائحته؟
المجلس الأعلى لأندية وفنادق الشرطة كان قد تم ذكره في القرار القديم في أربعة مواضع حيث كانت له سلطة عليا في حالات استثنائية طارئة، وتلك المواضع هي : المادة (4) والتي كانت تشترط موافقته على مد مدة مجالس ادارات الاندية ستة أشهر في حال تعذر اجراء الانتخابات في موعدها. وبعد التعديل أصبح المد جائز بدون موافقة المجلس الأعلى. المادة (5) من القرار القديم كانت تعطي للوزير حق حل مجلس الادارة في عدة حالات منها ؛ ثالثا: مخالفة اللوائح والتعليمات المنظمة للعمل أو القرارات التي تصدر عن المجلس الأعلى لأندية وفنادق الشرطة. وبعد التعديل أصبح من حق الوزير حل المجلس بقرار مسبب عند ثبوت وقوع اي مخالفات مالية او ادارية ، إجمالا دون تفصيل لماهية تلك المخالفات. المادة (8) قبل التعديل كانت تشترط موافقة المجلس الأعلى للأندية على أن يشغل الذي يلي الرئيس أو عضو المجلس في عدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات ، المنصب عند خلوه. وقد حلت محل تلك المادة المادة 9 والتي لم تعد تشترط موافقة المجلس الأعلى حيث يتم شغل المنصب تلقائيا . المادة (9) قبل التعديل كانت تخول المجلس الأعلى سلطة اعتماد تعيين مجلس إدارة مؤقت من قبل مدير الأمن لحين إجراء انتخابات ...... وبعد التعديل أدمجت تلك المادة في المادة 4 التي أعطت لمدير الامن او مدير المصلحة او مدير الادارة او من ينوب عنه حق تعيين مجلس ادارة مؤقت لمدة لاتجاوز مائة وثمانون يوماً لحين اجراء الانتخابات ، دون أن تشترط إعتماد المجلس الأعلى لهذا التعيين.