في أول يوم دراسة بالجامعات: وزير التعليم العالي يتفقد جامعة حلوان    تراجع ملحوظ في أسعار الذهب في مصر: ضغوط اقتصادية تؤثر على السوق    محافظ الجيزة يوجه بتبسيط الإجراءات والتسهيل على المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء    إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي في إسرائيل    الجيش الإسرائيلي يعلن استدعاء 3 كتائب احتياطية لتعزيز الدفاع في القيادة المركزية    مراسل القاهرة الإخبارية: اللبنانيون لم يذوقوا النوم الساعات الماضية    أخبار الأهلي : أول قرار للخطيب بعد خسارة الأهلي لقب السوبر الأفريقي    ليفربول يخطط لضم نجم دورتموند في صيف 2025    الأرصاد: انخفاض جديد بدرجات الحرارة في هذا الموعد    رئيس مياه القناة: انطلاق استعدادات استقبال فصل الشتاء بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد    إصابة 3 أشخاص في حادث على طريق العريش الدولي بالإسماعيلية    لمياء فهمي تطمئن الجمهور على حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث سير    "وزير الدولة للإنتاج الحربي" يترأس مجلس إدارة المركز الطبي التخصصي    بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي لمفاعل الوحدة النووية الثانية بالضبعة (صور)    تعرف على موعد حفلات تخرج دفعات جديدة من كلية الشرطة والأكاديمية العسكرية    الهند تحذر:استمرار باكستان في الإرهاب سيؤدي إلى عواقب وخيمة    رئيس جامعة أسيوط يشهد تحية العلم في أول أيام العام الدراسي (بث مباشر)    وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديموقراطية    جمهور الزمالك يهاجم إمام عاشور واللاعب يرد (صور)    أسعار الدواجن ترتفع اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)    4 نوفمبر المقبل .. وزارة الإسكان تشرح للمواطنين مزايا التصالح على المباني المخالفة    سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 28-9-2024 في البنوك    تجديد حبس عاطلين متهمين ب سرقة سيارة في الشروق    30 يومًا.. خريطة التحويلات المرورية والمسارات البديلة بعد غلق الطريق الدائري    بأوتبيس نهري.. تحرك عاجل من محافظ أسيوط بعد فيديوهات تلاميذ المراكب    «الداخلية» تحرر 508 مخالفة «عدم ارتداء الخوذة» وتسحب 1341 رخصة بسبب «الملصق الإلكتروني»    تداول 47 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    3 أفلام سورية بمهرجان ليبيا السينمائي الدولي للأفلام القصيرة    بسبب طليقته.. سعد الصغير أمام القضاء اليوم    في اليوم العالمي للمُسنِّين.. الإفتاء: رعاية كبار السن واجب ديني واجتماعي يجب الالتزام به    حفيد عبد الناصر: الزعيم يعيش فى قلب كل مصرى    وزارة الصحة: إرسال قافلة طبية لدولة الصومال لتقديم الخدمات الطبية    رئيس الرعاية الصحية يلتقي عددًا من رؤساء الشركات لبحث سبل التعاون    مجسمات لأحصنة جامحة.. محافظ الشرقية يكرم الفائزين في مسابقة أدب الخيل    التفاصيل الكاملة لحفل أحمد سعد بمهرجان الموسيقى العربية    مقتل شخص في مشاجرة بسبب خلافات سابقة بالغربية    شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متواصلة تستهدف بعلبك والمناطق الجنوبية اللبنانية    أستاذ علوم سياسية: إسرائيل دولة مارقة لا تكترث للقرارات الدولية    وزارة العمل تستعرض أهم الملفات أمام رئيس مجلس الوزراء.. وتعاون مع "التعليم" في مجالات التدريب المهني    4 شهداء في قصف للاحتلال وسط قطاع غزة    عقوبات الخطيب على لاعبي الأهلي بعد خسارة السوبر؟.. عادل عبدالرحمن يجيب    حدث ليلًا.. حزب الله يشعل النيران في إسرائيل وروسيا تهدد باستخدام النووي (فيديو)    عودة أسياد أفريقيا.. بهذه الطريقة أشرف ذكي يهنئ الزمالك بالسوبر الأفريقي    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط» 28 سبتمبر 2024    أمين الفتوى: حصن نفسك بهذا الأمر ولا تذهب إلى السحرة    جوميز: الزمالك ناد كبير ونسعى دائمًا للفوز    مع تغيرات الفصول.. إجراءات تجنب الصغار «نزلات البرد»    حسام موافي: لا يوجد علاج لتنميل القدمين حتى الآن    جامعة طنطا تواصل انطلاقتها في أنشطة«مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان»    فتوح أحمد: الزمالك استحق اللقب.. والروح القتالية سبب الفوز    وزير الخارجية يتفقد القنصلية المصرية في نيويورك ويلتقي بعض ممثلي الجالية    زيزو: قرار استمراري مع الزمالك الأفضل في حياتي    برج القوس.. حظك اليوم السبت 28 سبتمبر 2024: لديك استعداد للتخلي عن حبك    أنغام تبدع خلال حفلها بدبي ورد فعل مفاجئ منها للجمهور (فيديو وصور)    ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال لاعبي الزمالك بالسوبر.. بيلينجهام وزيدان.. تحية الونش للجماهير    تزامنا مع مباراة الأهلي والزمالك.. «الأزهر للفتوى» يحذر من التعصب الرياضي    أذكار الصباح والمساء في يوم الجمعة..دليلك لحماية النفس وتحقيق راحة البال    علي جمعة: من المستحب الدعاء بكثرة للميت يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قانون السلطة القضائية المقترح من المستشار حسام الغريانى
نشر في الأيام المصرية يوم 23 - 03 - 2012

وافق مجلس القضاء الأعلي- برئاسة «الغرياني» وعضوية المستشارين محمد ممتاز وأحمد عبدالرحمن نائبي رئيس محكمة النقض، وعبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومحمد السيد عمر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وسمير أبوالمعاطي رئيس محكمة استئناف طنطا، والدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام، وحضور المستشار محمد عيد سالم الأمين العام للمجلس، -علي مشروع القانون الذي استنبطه «الغرياني» من مشروعي لجنة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق، ولجنة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، وقرر المجلس إرسال مشروع تعديل قانون السلطة القضائية لمجلس الوزراء، تمهيداً لإقراره تشريعياً، خلال الأيام القادمة.
تضمنت المادة الأولي في المشروع، عبارة موافقة مجلس القضاء الأعلي في الفقرة الثانية من المادة 44، والفقرة الأولي من المادة 45 من قانون السلطة القضائية الحالي، وحذف عبارة «أخذ رأي المجلس» المنصوص عليها في الفقرتين.
وتضمن التعديل في المادة الأولي وضع عبارة «مدير التفتيش القضائي» بدلاً من «وزير العدل»، في نصوص المواد 79، و94، و97، و111، و112 من قانون السلطة القضائية.
كما تضمنت إلغاء نصوص الفقرتين الأولي والثانية من المادة 9، والأولي والثانية من المادة 78، والأولي من المادة 119، والباب الرابع من قانون السلطة القضائية.
ووضع التعديل النصوص التالية في المادة 9/1، بأن يكون مقر المحكمة الابتدائية، في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية، وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء، والقضاة، ويندب لرئاستها أحد قضاة محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية.
وشدد المشروع علي أن يكون الندب بقرار من مجلس القضاء الأعلي لمدة سنة علي الأكثر، قابلة للتجديد، بناء علي ترشيح من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف علي ألا تتجاوز مدة ندب القاضي لرئاسة المحاكم الابتدائية أربع سنوات.
وتضمن تعديل المادة 78/1، إلحاق إدارة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلي، بدلاً من وزارة العدل، والتي تقوم بالتفتيش علي أعمال الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية.
وتشكل إدارة التفتيش القضائي من مدير ووكيلين أو أكثر، يختارون بطريق الندب، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء والقضاة بمحاكم الاستئناف وعدد كاف من الأعضاء من بين قضاة النقض، والنواب بمحاكم الاستئناف وقضاتها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية، وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلي، بناء علي ترشيح من رئيس المجلس.
واشترط التعديل وضع مجلس القضاء الأعلي لائحة للتفتيش القضائي.
كما تضمن تعديل المادة 90/2، أنه للقاضي في حالة المرض أن يستنفد متجمد إجازاته العادية، بجانب ما يستحقه من إجازات مرضية، وتسري عليه في هذه الحالة أحكام المادة 66 مكرر من القانون رقم 77 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بالأمراض المزمنة.
واشترطت المادة 99 المعدلة، اقامة الدعوي التأديبية ضد القاضي المخالف، من قبل النائب العام من تلقاء نفسه، أو بناء علي اقتراح مدير التفتيش القضائي.
كما اشترط التعديل عدم إقامة الدعوي إلا بناء علي تحقيق جنائي، أو بناء علي تحقيق إداري، يتولاه أحد وكلاء التفتيش القضائي بالنسبة لقضاة محكمة النقض أو الاستئناف.
ويتولي التحقيق الجنائي أو الاداري مع الرؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية، قاض من محكمة النقض أو محكمة الاستئناف بإدارة التفتيش القضائي.
وشدد تعديل المادة 119/1، علي أن يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي.
ونص تعديل الباب الرابع من المادة 131 من قانون السلطة القضائية الخاص بنادي القضاة، علي أن يقوم النادي علي توثيق رابطة الإخاء والتضامن بين القضاة وأعضاء النيابة العامة، العاملين والمتقاعدين، ودعم استقلالهم، ورعاية مصالحهم، وسائر شئونهم العلمية، والثقافية، والاجتماعية، وتيسير سبل الاجتماع، والتعارف بينهم.
وشدد التعديل علي عدم جواز إنشاء جمعية أو رابطة باسم القضاة أو النيابة العامة بدون موافقة الجمعية العمومية للنادي.
وتضمن التعديل أن يكون المقر الرئيسي للنادي بمدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له.
وأكد التعديل تمتع النادي بالشخصية الاعتبارية العامة، ويعفي نشاطه، وجميع الخدمات، التي يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم وتسري في شأنه جميع الإعفاءات والمزايا المقررة للنقابات، والجمعيات بجميع أنواعها والهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، ويمثله رئيس مجلس إدارته في صلاته بالغير وأمام القضاء.
وتضمن تعديل المادة 132، أن تضع الجمعية العمومية للنادي منعقدة بألفي عضو علي الأقل لائحة بنظامه الأساسي تحدد فيه شروط العضوية ومقدار الاشتراكات ونظام الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واختصاصاتهما وسائر الأحكام المنظمة للنادي وفروعه وفقاً لأحكام القانون دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في القوانين المنظمة للنوادي والجمعيات والنقابات والمؤسسات الخاصة.
وشدد التعديل علي تقديم مجلس إدارة النادي للجمعية العمومية السنوية تقريراً عن نشاطه في العام السابق، يتضمن تفاصيل الميزانية، بعد مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات وما قام به في سبيل دعم استقلال القضاء، وتمكين القضاة من أداء رسالتهم، في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
ويخضع النادي لجمعيته العمومية دون غيرها، ولا يؤاخذ أعضاؤه بما يبدونه من آراء وأفكار في مداولاتهم واجتماعاتهم داخل الجمعية.
وتضمن تعديل المادة 133، اختصاص المحكمة المنصوص عليها في المادة 83 من قانون السلطة القضائية دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين النادي وأعضائه وبين الأعضاء وبعضهم البعض بهذه الصفة، وتسري علي هذه الدعاوي الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 84 و85 من هذه القانون.
كما تضمن تعديل المادة 134، بدء السنة المالية للنادي مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، علي أن تتكون الموارد المالية للنادي، من رسوم العضوية والاشتراكات، والمبالغ التي تخصص له من موازنة السلطة القضائية، والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة، وحصيلة استثمار أموال النادي.
وتضمن التعديل في مادته الثالثة، اضافة فقرة جديدة للمادة 68 من قانون السلطة القضائية، وهي سريان جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات للقضاة وأعضاء النيابة العامة والمقررة لنظرائهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
كما تضمن التعديل في مادته الرابعة، اضافة فقرة جديدة للمادة 70 من القانون، بأنه لا يجوز أن يقل معاش القاضي عن المعاش الذي يتقرر في أي وقت لمن شغل وظيفته من بعده متي تساوت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش، ويعاد تسوية المعاش سنوياً، وفقاً لحكم هذه المادة علي أن يتحمل صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ما يترتب علي ذلك من فرق.
وألغت المادة الخامسة في التعديل المادة 46 من قانون السلطة القضائية التي تنص علي وظيفة مساعد لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي.
وتضمن التعديل في مادته السادسة، علي أن يستمر مجلس إدارة نادي القضاة في مباشرة أعماله بصفة مؤقتة إلي أن يتم وضع النظام الأساسي وتشكيل مجلس الإدارة الجديد.
كما يتولي المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال 60 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، لوضع النظام الأساسي الجديد، وتحديد موعد انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا النظام.
ويعتبر النادي القائم مندمجاً في النادي المنصوص عليه في المادة 131 من هذا القانون فور إعلان نتيجة الانتخاب.
وتوفق النوادي والجمعيات والروابط القائمة باسم رجال القضاء والنيابة العامة، أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، خلال 6 أشهر من تاريخ انتخاب مجلس الإدارة الجديدة وإلا اعتبرت منحلة ويتولي مجلس إدارة نادي القضاء الجديد، تصفيتها وتؤول إليه فوائض ميزانياتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.