عقدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، مؤتمرا صحفيا، مساء أمس، للإعلان عن مقترح تعديلات تشريعية فى مواد التعذيب بالقوانين المصرية، وتحدث فى المؤتمر كل من، الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، ومحمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، والدكتور هشام عبد الحميد الخبير بمصلحة الطب الشرعى. أكدت المنظمة، أن مقترح التعديلات التشريعية، إسهاما منها للحد من ظاهرة التعذيب والتى تعد من الجرائم الأشد خطورة، والتى ترتكب بحق الإنسان، والتى تصنف عالميا إنها من الجرائم ضد الإنسانية.
اكد الدكتور ايهاب الخراط، رئيس لجنه حقوق الانسان، بمجلس الشوري، ان اللجنه تولي اهتمامًا كبيرًا بقانون مناهضه التعذيب، الذي تعده ضمن حزمه قوانين اخري بالتعاون مع اللجنه التشريعيه بالمجلس، قائلا: "لابد ان نضع حدًا لجريمه التعذيب التي لا تليق بمصر الثوره". واشاد الدكتور ايهاب الخراط، بالجهد الذي قامت به المنظمه العربيه للاصلاح الجنائي، في هذا المجال، مؤكدا ان لجنه حقوق الانسان بمجلس الشوري، تعكف علي تشريع بعض القوانين او اجراء تعديلات علي قوانين حاليه، مثنيًا علي الدراسه التي اعدتها المنظمه بعنوان" التعذيب في مصر بين الواقع والقانون" للباحث ياسر زارع، والتي ترصد وقائع. وطالب الدكتور ايهاب الخراط، بسن قوانين تهدف الي تطوير الاداء الامني، وتطوير منظومه القضاء باكملها، مؤكدا سعي لجنه حقوق الانسان بمجلس الشوري، لانشاء محاكم "للعداله الانتقاليه"، موضحًا انها ليست محاكم ثوريه، بل محاكم من قضاه طبيعيين، لتحقيق العداله الانتقاليه في مصر. وحول اسباب انتشار التعذيب قال زارع، ان هناك تشريعات غير منضبطه، تساعد علي افلات ضباط الشرطه المتهمين بالتعذيب من العقاب، بالاضافه الي ان مصر عانت علي مدار 30 عاما من القوانين الاستثنائيه، منها قانون الطوارئ، الذي ساعد علي انتشار التعذيب في مصر. اضاف انه ليس هناك تعويضات للاشخاص الذين يتم تعذيبهم، ضد الذي مارس التعذيب، مؤكدا انها تعويضات هزيله لا تساوي الجرم، مؤكدا ان تعويضات التعذيب ضد وزاره الداخليه لم تسدد منذ عام 2005 وحتي الآن. ولفت زارع، الانتباه الي عدم كفاءه بعض ضابط الشرطه، الذين يقومون بتعذيب المتهمين لانتزاع اعتراف منهم، نتيجه غياب الآليات الحديثه التي تمكنهم من الوصول للحقيقه دون اللجوء للتعذيب، مشيرًا الي ان المنظمه تهدف الي جعل جريمه التعذيب جريمه "مخله بالشرف" للحد من انتشاره. وقام الدكتور هشام، خلال المؤتمر الصحفي، باستعراض حالات للتعذيب تم توثيقها في الطب الشرعي، موضحًا الفرق بين الشخص المعذب نتيجه تعذيب حقيقي وقع عليه، وبين آخر يدعي التعذيب، والفرق بين آثارهما. كما استعرض، صورا لاشخاص تم تعذيبهم عن طريق تكتيف القدمين والتعليق من اليدين والقدمين، والتعليق من شعر الراس، وآثار السحجات، والنزيف الحاد التي قد تصيب الاشخاص المعذبين.
قالت المنظمة إن ذلك يأتى فى إطار حملتها ضد جريمة التعذيب والتى بدأت فى سبتمبر الماضى وتستمر لمدة عام بهدف الإسهام فى القضاء على ظاهرة التعذيب التى تفشت داخل المجتمع المصرى.
أوضحت المنظمة أن المجتمع الدولى، قد أولى هذه القضية أهميه قصوى ويظهر ذلك بوضوح بإضافته لجريمة التعذيب كجريمة ضد الإنسانية في اتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الصادرة عام 1998 والتى دخلت حيز التنفيذ فى 11 ابريل 2002 المادة (5) وبذلك أصبح هناك اختصاص جنائي دولي بهذه الجريمة.
بالإضافة إلى توقيع وتصديق الحكومة المصرية على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب والميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب وجميع هذه المواثيق والاتفاقيات جرمت التعذيب بشكل كامل وتحت أى ظرفا كان إلا أن هذه الجريمة مازالت منتشرة داخل المجتمع، ويهيئ لذلك أوجه القصور القانوني التي تساعد علي انتشار التعذيب.
ولما كانت مصر فى مقدمة الدول التي بادرت بالانضمام لميثاق منظمة الأممالمتحدة ومن أوائل الدول التي شاركت فى وضع مسودة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فبالأحرى أن تحرص على تأكيد التزاماتها الدولية.
ونظرا لأن التشريعات القائمة والإجراءات المتخذة بشأن حماية الأشخاص من التعذيب تتسم بالقصور وتعجز عن توفير الحماية لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللانسانيه أو المهينة فترى المنظمة أن إصلاح البنية التشريعية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب هو بداية للقضاء على جريمة التعذيب وانتشارها داخل المجتمع المصرى.
وقد قامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى باقتراح بعض التعديلات التشريعية فى المواد المتعلقة بالتعذيب فى القوانين المصرية.
أولاً: قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937: - نصوص بديلة مقترحة للمواد 126، 129، 280، 128، 290، واقتراح مادة اضافية تحت رقم 126 مكرر. ثانياً: قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950: - نصوص بديلة مقترحة للمواد 63، 64، 77، 124، 139، 162، 210، 232، 235، 475. ثالثاً: قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966: - نصوص بديلة مقترحة للمواد 35، 49، 67، 107. وإلغاء المادة 48. رابعاً: قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة1971: - نصوص بديلة مقترحة للمواد 53، 71، 102. خامساً: قانون السجون رقم 396 لسنة 1956: - نصوص بديلة مقترحة للمواد 1 مكرر، 68، 85، 86، 91 مكرر، واقتراح مادة إضافية تحت رقم 85 مكرر، 91 مكرر 1.
سادساً: التوصية بإصدار قانون جديد للطب الشرعى والخبراء.
سابعاً: إعادة النظر فى بعض نصوص قانون الطوارئ التى تساعد على انتشار التعذيب وحماية مرتكبي الجريمة وبما يتوافق مع التزامات مصر الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وتعتبر هذه الإسهامات من جانب المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى محاولة منها لإصلاح البنية التشريعية الخاصة بجريمة التعذيب، للقضاء على ظاهرة التعذيب فى مصر.