؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن النبي-صلى الله عليه وسلم-نهى عن الحلف بغير الله تعالى، مستشهدًا في ذلك بحديث ورد عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَلاَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفْ إِلَّا بِاللَّهِ، فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا، فَقَالَ: لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ رواه البخاري وعنه عليه الصلاة والسلام قال: مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ. وأضاف علي في رده لمصراوي: أن ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال:" أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة، منهي عنها؛ لا يجوز الحلف بها لأحد. وأوضح الداعية: الحلف بالمخلوقات كالحلف بالكعبة، أو قبر الشيخ فلان، أو بالأم والأب أو بجاه أحد من المخلوقين: فلا أعلم خلافا أن هذه اليمين مكروهة منهي عنها، وأما عن الحنث بعد الحلف بها فلا يوجب كفارة. والحلف بها محرم في أصح الأقوال. ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلاً يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا يحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. اقرأ ايضًا الإفتاء توضح حكم من انتقل إلى سكن جديد وصلى فترة إلى غير اتجاه القبلة 3 حالات لا تجوز فيها طاعة المرأة لزوجها ولا تلعنها الملائكة.. يوضحها أستاذ بالأزهر 10 ضوابط شرعية.. الأزهر للفتوى يوضح حكم من فاتته تكبيرة الإحرام في صلاة الجماعة