أستاذ اقتصاد: بعض حراس العقارات يتجاوز راتبهم 10 آلاف جنيه ويطالبون بالدعم    ارتفاع الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية في أغسطس لأول مرة في 4 شهور    حزب الله يستهدف قوة مشاة إسرائيلية بالمدفعية ويحقق إصابات    الحوثيون باليمن: مقتل وإصابة 37شخصا في قصف إسرائيلي بالحديدة    السعودية تعرب عن قلقها البالغ من تطور الأحداث في لبنان    عن جيش (الدفاع) الإسرائيلى    ناصر ماهر: ربنا عوضني وكرمني بنادي الزمالك.. والسوبر الأفريقي أغلى بطولة    الأهلي يلجأ للطب النفسي بعد خسارة السوبر الأفريقي (تفاصيل)    لبنان: استشهاد 53 شخصا وإصابة العشرات في أحدث الهجمات الإسرائيلية    سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 30-9-2024 مع بداية التعاملات    «القاهرة الإخبارية»: أنباء تتردد عن اغتيال أحد قادة الجماعة الإسلامية بلبنان    «لو كنتب موجود مكنش هياخد هداف الدوري».. سيف الجزيري يتحدى وسام أبوعلى    بعد الهزيمة أمام الزمالك.. 4 أسماء مرشحة لمنصب مدير الكرة ب النادي الأهلي    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 30-9-2024    شراكة استراتيجية مع «الصحة العالمية» لتعزيز نظام الرقابة على الأدوية في مصر    نقيب الفلاحين: الطماطم ب 50جنيها.. واللي يشتريها ب "أكثر من كدا غلطان"    شيكابالا: أنهرت من البكاء قبل السوبر الإفريقي    موعد مباريات اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024.. إنفوجراف    التعليم تزف بشرى سارة ل "معلمي الحصة"    إصابه 4 أشخاص إثر اصطدام دراجتين ناريتين في المنوفية    العثور على جثة حارس مهشم الرأس في أرض زراعية بالبحيرة    أحلام هاني فرحات بين القاهرة ولندن    10 تغييرات في نمط الحياة لتجعل قلبك أقوى    5 علامات للتعرف على نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم    مستقبل وطن البحيرة يطلق مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار    طبيب الزمالك يكشف آخر تطورات علاج أحمد حمدي    بايدن: سنواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا    سعر استمارة الرقم القومي يصل ل 800 جنيه.. إجراءات جديدة لاستخراج البطاقة في دقائق    انطلاق أولى ندوات صالون المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي    من خلال برنامج القائد| 300 ألف يورو لاستكمال المركز الثقافي بالقسطنطينية    مفاجآت سارة ل3 أبراج خلال الأسبوع المقبل.. هل أنت منهم؟    المفتي: الإلحاد نشأ من أفهام مغلوطة نتيجة خوض العقل في غير ميدانه    «الإفتاء» توضح حكم تناول مأكولات أو مشروبات بعد الوضوء.. هل يبطلها؟ (فيديو)    أجواء حماسية طلابية في الأنشطة المتنوعة باليوم الثاني لمهرجان استقبال الطلاب - (صور)    صالون التنسيقية يفتح نقاشا موسعا حول ملف التحول إلى الدعم النقدي    أسعار شقق جنة مصر المنصورة الجديدة.. التفاصيل كاملة    مكون في مطبخك يقوي المناعة ضد البرد.. واظبي عليه في الشتاء    جامعة المنيا تقرر عزل عضو هيئة تدريس لإخلاله بالواجبات الوظيفية    مقتل 3 أشخاص من عائلة واحدة في مشاجرة على ري أرض بأسيوط    الفرح بقى جنازة، مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم جنوب الأقصر    نابولي يفوز على مونزا 0/2 ويتصدر الدوري الإيطالي مؤقتا    فصائل عراقية مسلحة تعلن تنفيذ هجوم على هدفين في إسرائيل    السفيرة الأمريكية لدى مصر تشارك في فعاليات برنامج "هى الفنون" بالقاهرة    د.حماد عبدالله يكتب: فى سبيلنا للتنمية المستدامة فى مصر !!    زوج أمام محكمة الأسرة: «كوافير مراتي سبب خراب البيت» (تفاصيل)    نسرين طافش أنيقة وفيفي عبده بملابس شعبية.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حدث بالفن| اعتذار شيرين لشقيقها وموعد عزاء زوجة فنان وانطلاق مهرجان الجونة السينمائي    تامر عبدالمنعم بعد رئاسة "الفنون الشعبية": طالما لدي شباك تذاكر فالمسرح يهدف للربح    محافظ جنوب سيناء: 15% زيادة متوقعة بحجم الإقبال السياحي في أكتوبر ونوفمبر المقبلين    الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكاتدرائية يسوع الملك    "الحماية المدنية" تسيطر على حريق هائل في سيارة تريلا محملة بالتبن بإسنا جنوب الأقصر    جثة أسفل عقار مواجهة لسوبر ماركت شهير بالهرم    سقوط غامض لفتاة يثير لغزًا في أكتوبر    عميد معهد القلب يكشف تفاصيل إنقاذ حياة شاب بعملية الأولى من نوعها    هل يجوز أن أترك عملي لأتابع مباراة أحبها؟.. رد صادم من أمين الفتوى لعشاق كرة القدم (فيديو)    إبراهيم رضا: الزوج الذي لا يعول أولاده خان علاقته بالله.. فيديو    مفاجأة حول المتسبب في واقعة سحر مؤمن زكريا.. عالم أزهري يوضح    الموت يفجع الشيخ أحمد عمر هاشم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مات الأب وعليه إيصال أمانة.. هل يدفعه الورثة؟ (شرط وحيد)
نشر في مصراوي يوم 21 - 05 - 2023

رسخت محكمة استئناف القاهرة في حكم نهائي قاعدة قانونية بعدم سقوط إيصال الأمانة بوفاة "المدين" وإلزام الورثة بسداد قيمته عن مورثهم (المتوفى) لكن بشرط وحيد.
أقيمت الدعوى من المدعي "علي. ا" ضد 4 من ورثة المتوفى "س. ر. ح" أمام الدائرة الأولى المدنية.
وعن وقائع الدعوى، قالت المحكمة إن المستأنف "المتضرر" تقدم بطلب إلى رئيس محكمة جنوب القاهرة للأمور الوقتية التمس فيه استصدار أداء بإلزام المدعي عليهم ال4 بأن يؤدوا له مبلغ 540 ألف جنيه وإلزامهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
استند المدعي في طلبه على سند من أن يداين مورث المدعى عليهم (الأب) بذلك المبلغ بموجب إيصال أمانة وأن ذمتهم المالية ما زالت مشغولة بذلك المبلغ وسبق إنذارهم بسداده لكنهم لم يستجيبوا له.
ورفض قاضي الأمور الوقتية الطلب، وتحدد جلسة لنظر الموضوع، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى على سند أن المدعي لم يقدم أصل الإيصال سند المديونية.
لم يرتضِ المستأنف (المتضرر) بالحكم، فطعن عليه بالاستئناف، مستندا إلى الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، إذ أنه قدم أمام محكمة أول درجة صرة رسمية من الحكم الغيابي والحضوري الصادر في الجنحة وليس صورة ضوئية فقط، وأن مورث المستأنف قد طعن بالتزوير على الإيصال، وقضي برفض الطعن وبصحة الإيصال، ما أدى إلى الحكم بحبس مورث المستأنف ضدهم "وأصبح الإيصال حائزة لقوة الشيء المحكوم به.. وأصبح دليلًا على المديونية".
وأوضح أنه طلب من محكمة أول درجة ضم الجنحة "المحكوم فيه بحبس المورث" لكن المحكمة رفضت الطلب.
وضمت محكمة الاستئناف "ثاني درجة" الجنحة المحكوم فيها وتقديم شهادة بما تم فيها، وبفض المحكمة للحرز تبين أن بداخله الحرز "الإيصال" سند الدعوى، بالإضافة بين أوراق الطب الشرعي أن الموقع على الإيصال هو مورث المستأنف ضدهم.
وقدم المستأنف صور ضوئية من إيصال الأمانة بالإضافة لشهادة من نيابة السيدة زينب تفيد أن الجنحة ضد المتوفى صدر فيها حكم بحبسه سنة مع الشغل غيابيًا وتأيد الحكم في المعارضة ولم يستأنف المتهم حتى تاريخ 9 أكتوبر 2019.
وأوضح محكمة الاستئناف المدنية أن حكم أول درجة قد استند في قضائه بالرفض تأسيسًا على خلو الأوراق من سند المديونية "إيصال الأمانة" وأن المدعي مكلف بإثبات دعواه فإنه لما كانت أوراق الجنحة قد ضمت بالأوراق وبها أصل إيصال الأمانة سند مديونية مورث المستأنف ضدهم ولم يمثل أي من المستأنف ضدهم رغم إعلانهم.
ولما كانت المحكمة ترى أن سند المديونية موضوع الدعوى "إيصال الأمانة" ثابت به المبلغ المطالب به وثبت صحة صحة توقيع مورث المستأنف ضدهم، ومن ثمَّ يكون طلب المستأنف قائم على سند صحيح من الواقع والقانون إلا إنه يشترط للوفاء بهذا الالتزام من قبل المستأنف ضدهم أن يكون قد آل إليهم تركة من مورثهم تغطي هذا الدين، إذ أن لا تركة إلا بعد سداد الدين.
لذا ترى المحكمة إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف ضدهم (الورثة) بأن يؤدوا للمستأنف مبلغ 540 ألف جنيه من تركة مورثهم "س. ر" إذا آلت إليهم تركة عنه وقبل سداد الدين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.