قال المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة، إن اتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية مازالا يبحثان آلية تنفيذ قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن كتابة الأسعار على السلع والمنتجات، والمقرر له التنفيذ يناير 2018. وأوضح العربي، في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أن تأخر التوصل إلى آلية تنفيذ متفق عليها من قبل جميع الأطراف، يأتي نظرًا لعدة عوامل منها: "حجم السوق، وتنوع البضائع بين المحلي والمستورد وما يتم تصديره وسبل التعبئة، فضلًا عن سُبل التداول". وأكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه لم يتم حتى تحديد موعد الاجتماع مع وزير التموين واتحاد الصناعات لحسم آلية تنفيذ القرار، وهو ما أكده أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رافضًا التعقيب حتى يتم إتمام الدراسة، والتفاوض مع وزير التموين. وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أصدر قرارًا بإلزام المنتجين بكتابة الأسعار على عبوات المنتجات الغذائية. وتضمن قرار الوزير، والذي حمل (رقم 217 لسنة 2017)، التزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة لمنتجات تعبأ محلياً والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك "على كل عبوة، باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو"، بالإضافة إلى كافة البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزارى رقم (107 لسنة 1994). من جانبه، قال المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن الاتحادين اتفقا مع وزير التموين والتجارة الداخلية، على أنه يحق المستهلك أن يكون على علمٍ بسعر السلعة، وأنه يحث للدولة أن تكون على علم بمصدر في أي مرحلة من مراحل التداول، بمعنى أن يكون للسلعة شهادة ميلاد، موضحًا: "يكون معروف هي جاية منين ورايحة فين"، وذلك لضمان حقوق الدولة وحقوق المستهلك. وأضاف الجزايرلي، في تصريحات اليوم، فيما يخص آلية التنفيذ، أن اتحاد الغرف التجارية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، يقوم ببحث أبعاد تنفيذ القرار وما له من أر على القطاع الصناعي، حتى يتم تحديد آلية التنفيذ المناسبة لكافة الأطراف. وأعلن مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لمصراوي، أنه من المقرر انعقاد اجتماع موسع بين وزير التموين واتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية، خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم آلية تنفيذ قرار كتابة الأسعار على السلع. يشار إلى أن المادة الثانية من قرار الوزير، تضمنت أن يحظر على كافة الجهات التى تتعامل في تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى الإتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدون عليها سعر البيع للمستهلك. وأكدت المادة الثالثة من القرار، أن يتم منح مهلة تنتهى فى 31/12/2017 لكافة الجهات التى تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها الغير مدون عليها سعر البيع للمستهلك، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم، ومكان عرض السلع بخط واضح وظاهر. وأوضح القرار في المادة الرابعة، وفقًا لما نشر بالجريدة الرسمية، أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة ( 9 ) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.