أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. ونص القرار بقانون مكون من 10 مواد المادة الأولى: توضح معنى الكيان الإرهابي، والمادة الثانية تخص النيابة العامة من حيث عمل قائمة الكيانات الإرهابية. وأضاف القانون أن المادة الثالثة: تختص في أن يكون هناك لجنة مختصة من محكمة الاستئناف بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابين، المادة الرابعة: أن يكون مدة الإدراج لاتتجاوز ثلاث سنوات، المادة الخامسة: نشر قرار الإدراج، المادة السادسة جواز الطعن لمدة شهرين من تاريخ الإدراج. وأشار إلى أن المادة السابعة: مايترتب على نشر القرار، المادة الثامنة : في حال تجميد أموال يتعين من يديرها، المادة التاسعة : التنسيق بين الأجهزة المختلفة في مجال مكافحة الإرهاب، المادة العاشرة : نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية جاء ذلك حسبما نشرته الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء.