قضت محكمة القضاء الإداري، بإلزام وزير الصحة بأن يؤدى إلى الطبيب حليم الجندى تعويضا مقداره 50 ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به. ويأتي ذلك بعد قرار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بغلق عيادته الخاصة مدة أربعة أشهر الذي استند في ديباجته أنه صدر بناء على "توصية معالي الوزير" وألزمت الوزارة المصروفات. جاء القرار برئاسة المستشار د.محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمود النجار نائبي رئيس مجلس الدولة. وقالت المحكمة، إن المشرع الدستوري ارتقى بمهنة الطب وألزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء, واخضع جميع المنشآت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة, وأنه جعل من استقلال النقابات المهنية مبدأ دستوريا من الأسس الديمقراطية, لكي تمارس نشاطها بحرية للدفاع عن حقوق أعضائها وحماية مصالحهم, وأنه تكشف للمحكمة أن قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969 وتعديلاته يحتاج إلى تعديل من المشرع. وذكرت المحكمة، أن قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 الصادر منذ 60 عاما يحتاج هو الأخر تعديل طرأت فيه على مهنة العديد من التقنيات الحديثة والتطورات المعلوماتية على مستوى العالم ودون أن يواكب ذلك تطورا موازيا للتشريع المنظم للعلاقة بين الطبيب والمريض وبيان حقوقهما وتنظيم المسئولية عن الأخطاء الطبية وتحديد الجهات الرقابية ممن يمنحون صفة الضبطية القضائية من الأطباء أنفسهم للرقابة على المستشفيات العامة والخاصة وأساليب آليتها. واختتمت المحكمة أن قرار غلق عيادة المدعى يتوافر به ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية وأنه سبب أضرارا مادية للمدعى حرمته من الدخل الذي كانت تدره عليه عيادته الخاصة مدة أربعة أشهر وما تحمله من مصاريف التقاضي فضلا عن الأضرار الأدبية التي تفوق الضرر المادي ولا يعادلها تعويض التي حاقت بسمعته الطبية وسط زملائه مما ترى معه المحكمة بإلزام وزير الصحة بان يؤدى للمدعى تعويضا مقداره خمسون ألف جنيه جبرا لتلك الأضرار. قضت محكمة القضاء الإداري، بإلزام وزير الصحة بأن يؤدى إلى الطبيب حليم الجندى تعويضا مقداره 50 ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به. ويأتي ذلك بعد قرار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بغلق عيادته الخاصة مدة أربعة أشهر الذي استند في ديباجته أنه صدر بناء على "توصية معالي الوزير" وألزمت الوزارة المصروفات. جاء القرار برئاسة المستشار د.محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمود النجار نائبي رئيس مجلس الدولة. وقالت المحكمة، إن المشرع الدستوري ارتقى بمهنة الطب وألزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء, واخضع جميع المنشآت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة, وأنه جعل من استقلال النقابات المهنية مبدأ دستوريا من الأسس الديمقراطية, لكي تمارس نشاطها بحرية للدفاع عن حقوق أعضائها وحماية مصالحهم, وأنه تكشف للمحكمة أن قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969 وتعديلاته يحتاج إلى تعديل من المشرع. وذكرت المحكمة، أن قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 الصادر منذ 60 عاما يحتاج هو الأخر تعديل طرأت فيه على مهنة العديد من التقنيات الحديثة والتطورات المعلوماتية على مستوى العالم ودون أن يواكب ذلك تطورا موازيا للتشريع المنظم للعلاقة بين الطبيب والمريض وبيان حقوقهما وتنظيم المسئولية عن الأخطاء الطبية وتحديد الجهات الرقابية ممن يمنحون صفة الضبطية القضائية من الأطباء أنفسهم للرقابة على المستشفيات العامة والخاصة وأساليب آليتها. واختتمت المحكمة أن قرار غلق عيادة المدعى يتوافر به ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية وأنه سبب أضرارا مادية للمدعى حرمته من الدخل الذي كانت تدره عليه عيادته الخاصة مدة أربعة أشهر وما تحمله من مصاريف التقاضي فضلا عن الأضرار الأدبية التي تفوق الضرر المادي ولا يعادلها تعويض التي حاقت بسمعته الطبية وسط زملائه مما ترى معه المحكمة بإلزام وزير الصحة بان يؤدى للمدعى تعويضا مقداره خمسون ألف جنيه جبرا لتلك الأضرار.