أصدر المستشار محفوظ صابر وزير العدل، الاثنين، القرار رقم 5758 لسنة 2014 بتخويل بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، صفة مأموري الضبط القضائي. وجاء بقرار وزير العدل أن يخول رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورؤساء الإدارات المركزية بها، ومديري عموم الصادرات والواردات والتسجيلات التجارية والمهندسون الزراعيون والأطباء البيطريون والكيميائيون والمختصون والمنوط بهم إتمام المهام الموكلة لهم – كل في دائرة اختصاصه – صفة مأموري الضبط القضائي. وحدد القرار أن يكون ذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 والقانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 المشار اليها والقرارات واللوائح المنفذة لهذه القوانين.