قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمد المدبوح، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزارة الداخلية بتعويض شرطي حراسة 50 ألف جنيه. وأودعت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي "حازم محمود محمد عبد ربه" أثناء تواجده بمحل عمله كشرطي لحراسة نقطة المصانع التابعة لقسم ثان 6 أكتوبر سمع صوت ارتطام على مقربه من تواجده في حراسته، فهرول لمعرفة ذلك، فوجد جثة يقف بجوارها شخص يحمل بيده سكينا، فطعن المدعي بالسكين، فقام المدعي بالاستغاثة بواسطة الجهاز الذي كان يحمله، إلا أن المتهم انهال عليه بالطعنات حتى أغمى عليه، ولاذ بالفرار .
وقالت المحكمة، في الحيثيات إن المدعى أصيب بجرح قطعي نافذ بالصدر من الجانب الأيمن فضلاً عن ثلاثة جروح قطعية بالصدر في الجانب الأيسر السفلى واشتباه نزيف داخلي بالبطن وجرح قطعي خلف الرقبة على النحو الثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، كما أجرى له عدة عمليات جراحية في مستشفى العلوم والتكنولوجيا في 6 أكتوبر، وتم استئصال جزء كبير من أمعائه، وتركت له عاهة مستديمة تقدر ب 25%.
واكدت المحكمة، أنه لاشك أن الأوراق المثبتة أمامها قد خلت من أن الإصابات التي لحقت بالمدعي قد تسبب بفعله الشخصي في حدوثها، وإنما راجع إلى الخطأ الجسيم من جانب الجهة الإدارية حيث كان عليها أن تبذل عناية أكثر في توفير قوة حماية بشكل جيد في مثل هذه الأماكن، وأن المنطقة التي كان يقوم المدعى على حراستها" حيث لا يكفي جندي واحد ويجب أن يكون مسلح وهو ما لم يحدث، ومن ثم يكون قد توافر مناط مسئولية جهة الإدارة، وعليه فقد قدرت المحكمة للمدعي مبلغ 50 ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.
وأوضحت المحكمة، في حيثيات هذا الحكم أنه يوجد خطأ جسيم في مرفق الداخلية باعتبار أنها لم تقم باتخاذ التدابير الازمة لتأمين تلك المأمورية، إذ كان يتعين عليها في هذا الشأن اتخاذ كافة التدابير الأمنية الازمة لتأمين العناصر الشرطية القائمة على تنفيذها، بداءة من توفير المعلومات الدقيقة والتخطيط المحكمة وتأمين موقع العملية وإمداد عناصر الشرطة بالمعدات والأسلحة والقوة الازمة لتنفيذها، وكذا إمدادهم بوسائل الأمان اللازمة كالقميص الواقي من الرصاص حفاظًا على سلامتهم وأرواحهم.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه لا ينال مما تقدم ما ذكرته الجهة الإدارية والمتمثلة في وزارة الداخلية في معرض دفاعها أثناء تداول الدعوى أمام المحكمة، من أنها قامت بتعويض المدعي عن إصابته المشار اليها بأن قامت بعلاجه على نفقة الدولة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء بأن قامت بنقلة إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، لتلقي العلاج فور إصابته ثم استكملت العلاج بالمملكة المتحدة، فحسناً ما فعلت بأنها لم تهمل في علاجه، غير أن ذلك كله لا ينفي توافر ركن الخطأ الجسيم في جانبها.
واختتمت المحكمة، في الحكمين إلى أنه لابد على وزارة الداخلية إلى ضرورة العمل على إبرام وثيقة تأمين لصالح الضباط والأفراد بالوزارة لدى إحدى شركات التأمين الحكومية، وذلك ضد مخاطر الوفاة والإصابة والعجز أثناء ممارسة الضباط والأفراد لعملهم أو مأمورياتهم الضبطية.
وذلك حفاظاً على ثروة مصر البشرية والعين الساهرة على أمنها وأمانها تقديراً وتشجيعاً لهم، مما يبث الطمأنينة في قلوبهم وهو بصدد ممارسة أعمالهم الخطرة التي تصب في مجملها في صالح هذا الوطن.
وتابعت المحكمة أنه التعويضات المادية مهما بلغت قيمتها، فإنها لا تكفي ولا تعوض عن إصابة ظافر واحد من أظافر أبناؤها الساهرين على أمنها.